تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 10 - 03, 06:11 م]ـ

اخي الاريب الحبيب هيثم حمدان رعاه الله ووفقه:

قولكم: ((أنّ فهم الصحابي لما يرويه مقدّم على استنباط غيره؛ فيما يتعلّق بذلك النص المروي، دون التعرّض لقوة ما يخالفه من النصوص المتعلقة بالمسألة)).

قلت هذا هو الحق ولاشك اخي الحبيب وجزاك الله خيرا على التنبيه بل ان الصحابي قد تغيب عنه الكثير من الاحاديث الصحيحة وقد اثبت جملا منها ابن حزم في كتابه الاحكام في مبحث قل ان ترى مثله في فوات بعض الاوامر والنواهي على بعض كبار الصحابة.

لكن اذا كان الحديث عمدة عند الخلاف واليه التراجع عند التنازع , فلا شك انه نص في موضع النزاع فيكون قول الصحابي فيه هو الحجة واليه المرجع.

وهذا مثل حديث ام عطيه فهو نص في موضع النزاع وقول المخالف القائل بالتحريم معارض فيبقى عندنا هذ النص.

وأني مخبرك بقرينة ادل على ان النهى لم يكن للتحريم ذلك ان في صحيح البخاري من حديث ام عطيه قالت:

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَطَّيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.

فهي قد ذكرت جملة من المنهيات المحرمات ثم ذكرت اتباع الجنائز. فهي قد عرفت النهى فيه وارادت ان تبين انه ليس على التحريم.

ولذا فأن البخارى رحمه الله قد اورده في باب بيان ان النص قد يكون بخالف ظاهره بقرينة وبوب على ذلك بقوله:

(باب نهي النبِي صلى الله عليهِ وسلَّم على التحرِيمِ إِلا ما تعرف إِباحته). فهذا دليل على مذهب البخارى في هذه المسألة.

ثم قال:

وكذلِك أمره نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا أَصِيبُوا مِنْ النِّسَاءِ وَقَالَ جَابِرٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عليهِم وَلكن أحلهن لَهُمْ وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَلَمْ يُعْزَمْ علينا

قال ابن حجر رحمه الله:

والقصة التي في حديث أم عطية نهى بعد إباحة فكان ظاهرا في التحريم، (فأرادت أن تبين لهم أنه لم يصرح لهم بالتحريم، والصحابي أعرف بالمراد من غيره)

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[02 - 10 - 03, 10:00 ص]ـ

بارك الله فيك يا شيخ زياد وجزاك الله خيراً.

مسألة جانبية: لعل هذه القاعدة مما يرجع القول باعتبار اختلاف المطالع في تحديد بداية شهر رمضان، لقول ابن عباس (رضي الله عنهما): " ... فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه ... هكذا أمرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ... ".

أقول هذا وشهر رمضان على الأبواب، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الشهر على خير.

والله أعلم.

ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[04 - 10 - 03, 08:07 ص]ـ

الشيخ زياد جزاك الله خيرا.

الحنابلة يقولون بصيام اليوم الثلاثين من شعبان ان حال دون الرؤية غيم او قتر او نحوه .. استنادا على فهم ابن عمر رضي الله عنه للحديث ... فان غم عليكم فاقدروا له .. "

فما تقول في ذلك؟

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[04 - 10 - 03, 06:29 م]ـ

أخي الحبيب الفاضل عبد المحسن لقد نبه الشيخ هيثم الى هذه المسألة.

وهي ان هذا الفهم انما هو في الحديث الذي رواه دون النظر في المعارض لانه قد يروى الصحابي حديثا صحيحا صريحا لكنه قد يكون منسوخ كابن مسعود في التطبيق.

فضلا عن ان يكون غير صريح.

وفي المسألة التى ذكرتم وجد المعارض وهي الروايات المصرحه بان يكملوا شهر شعبان ثلاثين يوما.

وأيضا من صور هذه المسألة:

ان يفهم الصحابي فهما من فعل من افعال رسول الله ولكن يعارضه فهم غيره من الصحابه كما في مسألة التحصيب التى فهم ابن عمر انها سنة وخالفه فهم عائشة وابن عباس في انها امر سنح له صلى الله عليه وسلم.

والله اعلم.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - 10 - 06, 12:41 ص]ـ

لرفع هذا الموضوع المهم

وكما قال بعض العلماء: (نتهم رأينا لرأيهم)

ـ[أبو مريم العراقي]ــــــــ[13 - 12 - 09, 10:19 م]ـ

كم يفتقد طالب العلم النفس التأصيلي، و روح الفقيه، يسر الله أمرك يا العضيلة أينما كنت.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير