تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال في الاستذكار:" و المثلة محرمة في السنة المجمع عليها وهذا بعد الظفر و أما قبله فلنا قتله بأي مثلة أمكننا. نقلا عن مواهب الجليل " (355/ 3)

و قال ابن عابدين في حاشيته: " نهينا عن المثلة بعد الظفر أما قبله فلا بأس بها اختيار " (131/ 4)

إلا أن البعض يقيد ذلك بألا يمكن قتلهم أي قبل الظفر إلا بالمثلة بهم و ذلك بتحريقهم و نحوه. [انظر شرح مختصر خليل للخرشي (114/ 3)]

اختلاف العلماء في حكم المثلة:

§ قال الشوكاني في نيل الأوطار: " و قد اختلف السلف في التحريق فكره ذلك عمر و ابن عباس و غيرهما مطلقا و أجازه علي و خالد بن الوليد و غيرهما، و قال المهلب: ليس النهي على التحريم بل هو على سبيل التواضع " (271/ 7)

§ و نقل النووي عن القاضي عياض قوله:" و اختلف السلف في معنى حديث العرنيين و قال بعضهم:النهي عن المثلة نهي تنزيه" [شرح النووي لصحيح مسلم (154/ 11)]

و هذا الذي مال إليه النووي في شرحه حديث بريدة حيث قال:" و في هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها و هي تحريم الغدر و تحريم الغلول و تحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا و كراهة المثلة " (37/ 12) و انظر فقه الجهاد و القتال لمحمد هيكل (1306/ 2)

أقول و بالله التوفيق: بتأمل نصوص الشرع و مقاصده و أفعال الصحابة الكرام و أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى يظهر أن النهي عن المثلة ليس على إطلاقه بل هو مشروع في أحوال حتى عند من قال أن النهي عن المثلة على التحريم.

الأحوال التي تجوز فيها المثلة:-

· الحالة الأولى: أن يكون التمثيل معاملة بالمثل

و يستدل لذلك بما يلي:

_ أولا:- قوله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصابرين}

قال الشعبي و ابن جريج: "نزلت في قول المسلمين يوم أحد فيمن مثل بهم لنمثلن بهم فأنزل الله فيهم ذلك" [ابن كثير (653/ 2)]

و قال القرطبي:أطبق جمهور أهل التفسير إن هذه الآية مدنية، نزلت في شأن التمثيل بحمزة يوم أحد ووقع ذلك في صحيح البخاري في كتاب السير و ذهب النحاس أنها مكية و المعنى متصل بما قبلها من المكي اتصالا حسنا لأنها تتدرج الرتب من الذي يدعى و يوعظ إلى الذي يجادل إلى الذي يجازى على فعله، لكن ما روى الجمهور أثبت، روى الدارقطني عن ابن عباس قال:لما انصرف المشركون عن قتلى أحد لانصرف رسول الله – صلى الله عليه و سلم – فرأى منظرًََا ساءه، رأى حمزة قد ُشق بطنه، و اصُطِلم أنفه، وجُدعت أذناه، فقال: " لولا أن يحزن النساء أو أن تكون سنة بعدي لتركته حتى يبعثه الله من بطون السباع و الطير لأمثلن مكانه بسبعين رجلا "، ثم دعا ببردة و غطى بها وجهه فخرجت رجلاه فغطى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وجهه وجعل على رجليه الإذخر، ثم قدمه فكبر عليه عشرا، ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع و حمزة مكانه حتى صلى عليه سبعين صلاة،و كان القتلى سبعين،فلما دفنوا و فرغ منهم نزلت هذه الآية {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة (إلى قوله) و اصبر و ما صبرك إلا بالله} فصبر و لم يمثل بأحد" [تفسير القرطبي (132/ 10)] وكذا أخرجه عبدالله بن أحمد في مسند أبيه بإسناده عن أبي بن كعب بنحو هذه القصة [تفسير ابن كثير (653/ 2)]

قال شيخ الإسلام: " أما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص و قد قال عمران بن حصين ما خطبنا رسول الله خطبة إلا أمرنا بالصدقة و نهانا عن المثلة حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم و لا نجدع آذانهم و لا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم ما فعلوا و الترك أفضل كما قال تعالى: {و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 0000} قيل أنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة و غيره من شهداء أحد فقال: لئن ظفرني الله بهم لأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا فأنزل الله هذه الآية و إن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة 000 ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي الخطاب فأنزلت مرة ثانية فقال النبي بل نصبر " [مجموع الفتاوى (314/ 28)]

و نقل صاحب الفروع عن الإمام أحمد أنه إن مثلوا مُثل بهم ذكره أبو بكر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير