وَسُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُريحٍ، عَنْ عطاءٍ، عن عُبيدِ بْنِ عُميرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخطَّابِ يقنُتُ فِي الصُّبْحِ هَا هُنَا بِمَكَّةَ.
وَسُفْيَانُ، عَنْ مخارق: أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ طَارقٍ، قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ ابْنِ الخطَّابِ الصُّبْحَ فقنتَ.
وَقَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ لابْنِ طَاووسٍ: مَا كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي القُنُوتِ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: القُنوتُ طَاعَةٌ لِلَّهِ، وَكَانَ لاَ يَرَاهُ.
قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَكَانَ الشَّعبيُّ لاَ يَرى القُنوتَ.
وَسُئل ابْنُ شبرمَةَ عَنْهُ، فَقَالَ: الصَّلاةُ كُلُّهَا قُنوتٌ.
قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَلَيْسَ قنتَ عَلِيٌّ يَدْعُو عَلى رِجَالٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكْتُم حِينَ دَعَا بَعْضُكُم عَلَى بَعْضٍ.
ذَكَرَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شبرمَةَ.
وَأَمَّا الفُقَهَاء الَّذِينَ دَارَتْ عَلَيْهم الفُتْيَا فِي الأَمْصَارِ فكَانَ مَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي لَيْلى، وَالحَسَنُ بْنُ حي، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنبلٍ، وَدَاوُدُ، يَرونَ القُنوت فِي الفَجْرِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: بَعْدَ الرُّكُوعِ.
وَقَالَ مَالِكٌ: قَبْلَ الرُّكُوعِ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ خَيَّرَ فِي ذَلِكَ قَبْلَ الرَّكُوعِ وَبَعْدَهُ.
وَقَالَ ابْنُ شبرمَةَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوريُّ فِي رِوَايَةٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: لاَ قُنُوتَ فِي الفَجْرِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٌ: إِنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يقنُتُ سَكَتَ.
وَهُوَ قَولُ الثَّورِيِّ فِي رِوَايَةٍ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَقنُتُ وَيتبعُ الإِمَامَ.
وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنِ احتَاجَ الإِمَامُ عِنْدَ نَائِبَةٍ تَنزلُ بِالمُسْلِمِينَ قَنَتَ فِي الصَّلاةِ كُلِّهَا؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيرِهِ فِي قُنُوتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْراً يدْعُو عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الآثَارِ.
وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعاً يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفيَانَ يَقُولُ: مَنْ قَنَتَ فَحَسَنٌ وَمَنْ لَمْ يَقْنُتْ فَحَسَنٌ، وَمَنْ قَنَتَ فَإِنَّمَا القُنُوتُ عَلَى الإِمَامِ وَلَيْسَ عَلى مَنْ وَرَاءَهُ قُنُوت.
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهريِّ، عَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ قَالَ: اللَّهُمَّ اَنْجِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، وَسَلَمةَ بْنَ هشامٍ، وعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، والمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأتَكَ عَلى مُضرَ وَاجْعَلْها عَلَيْهِم سِنينَ كَسِنيِّ يُوسُفَ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُسَدداً يَقُولُ: كَانَ يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ يَقُولُ: يَجِبُ الدُّعَاءُ إِذَا وَغَلتِ الجُيوشُ فِي بِلاد العَدُوِّ، يَعْنِي القُنوتَ.
قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَتِ الأئِمَةُ تَفْعَلُ.
قَالَ: وَكَانَ مُسددٌ يَجْهَرُ
قَالَ أبُو حَنِيفَةَ: وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ القنُوتِ فَقَالَ: مَا شَهْدْتُ وَلاَ رَأَيْتُ.
وَوَجْهُ ذلِكَ أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَتَخَلَّفُ عَنْ جَيْشٍ وَلاَ سَرِيَّة أيَّامَ أَبِي بَكْرٍ وَأَيَّامَ عُمَرَ فَكَانَ لاَ يَشْهدُ القُنُوتَ لِذَلِكَ قَالَ أبُو حَنِيفَةَ: وَالعَمَلُ عِنْدَنَا عَلَى ذَلِكَ
وَهُوَ قَولُ مالِكٍ فِي القنُوتِ إِنَّمَا هُوَ دُعَاءٌ فإذَا شَاءَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 05 - 04, 08:22 ص]ـ
وفي الإنصاف للمرداوي
قوله:
«ولاَ يَقْنُتُ فَي غَيْرِ الوتِرِ»
الصحيح من المذهب: أنه يكره القنوت في الفجر كغيرها. وعليه الجمهور. وقال في الوجيز: لا يجوز القنوت في الفجر.
قلت: النص الوارد عن الإمام أحمد «لا يقنت في الفجر» محتمل الكراهة والتحريم.
وقال الإمام أحمد أيضاً «لا يعجبني»
وفي هذا اللفظ للأصحاب وجهان، على ما يأتي محرراً آخر الكتاب في القاعدة.
وقال أيضاً «لا أعنف من يقنت» وعنه الرخصة في الفجر، ولم يذهب إليه.
قاله في الرعاية الكبرى، والحاوي، وابن تميم. وقيل: هو بدعة. قال ابن تميم: القنوت في غير الوتر من غير حاجة بدعة.
فائدة:
لو ائتمَّ بمن يقئت في الفجر تابعه، فأمَّن أو دعا. جزم به في المحرر، والرعاية الصغرى، والحاويين. وجزم في الفصول بالمتابعة. وقال الشريف أبو جعفر، في رءوس المسائل: تابعه في الدعاء. قال ابن تميم: أمن على دعائه. وقال في الرعاية الكبرى: تبعه فأمن ودعا. وقيل: أو قنت. وقال في الفروع: ففي سكوت مؤتم ومتابعته كالوتر روايتان. وفي فتاوى ابن الزاغوني: يستحب عند أحمد متابعته في الدعاء الذي رواه الحسن بن علي. فإن زاد كره متابعته. وإن فارقه إلى تمام الصلاة كان أولى. وإن صبر وتابعه جاز. وعنه لا يتابعه. قال القاضي أبو الحسين: وهي الصحيحة عندي.
¥