تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المضري]ــــــــ[07 - 05 - 04, 03:32 م]ـ

في استسلام العدو وتسليم نفسه للأسر:


- إذا استسلم أحدٌ من أفراد العدو في الحرب، أي سلّم نفسه للأسر، يصل المسلمون بعدُ، إلى مرحلة الإثخان في صفوف العدو، فإنه ينبغي قتله، لأن الوقت قبل الإثخان هو وقت القتل، لا وقت الأسر عملاً بقوله تعالى: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ... )
قال الشوكاني " ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يبالغ في قتل الكافرين ويستكثر من ذلك " ا. هـ
وفي سيرة ابن هشام: أن الصحابة أجهزوا على كفار قريش، فقتلوا وأسروا وكان سعد بن معاذ في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش، يخافون عليه كرَّة العدو. وكانت الصحابة تبادر لأسر المشركين، بعد ما بدت منهم الهزيمة، قبل الإثخان فيهم.
فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم قال: أجل والله يا رسول الله كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإثخان في القتل بأهل الشرك، أحب إليّ من استبقاء الرجال ".
وعلى إثر ذلك، نزل قوله تعالى: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض .. ).
قال القرطبي " فأعلم الله سبحانه وتعالى أن قتل الأسرى الذين فودوا ببدر، كان أولى من فدائهم " ا. هـ
وعليه، فلا ينبغي أخذ الأسرى قبل الإثخان في العدو ويستوي في ذلك أخذهم بالقهر أو عن طريق استسلامهم للأسر.
يدل لذلك، ما فعله الأنصار، ومنهم عبد الرحمن بن عوف، فقد أسر أمية بن خلف، وأسر معه ابنه علي، فلمحه بلال، وكان أمية هو الذي يعذب بلالاً بمكة. قال الراوي " فصرخ بلال بأعلى صوته، يا أنصار الله! رأس الكفر " لا نجوت إن نجا! " قال الراوي " فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما " أورده ابن هشام وهو حسن وبنحوِ منها في البخاري وغيره.
2 - أما إذا استسلم الواحد منهم، وعَرَض نفسه للأسر، وقد وصل المسلمون إلى مرحلة الإثخان في العدو، فإنه يكون أسيراً، ويجوز قتله، لأنه لا يزال حربياً والحربيُ مباحُ الدم وإن استسلم فالاستسلام لا يعصم دم صاحبه، لأنه لا يثبت له الأمان، والأمن عن القتل إنما يَثبُت بالأمان أو الإيمان، كما في شرح السير الكبير للسرخسي. وقتْلُه لمن ظفر به من المسلمين.
أما إذا ثبَتَ له وصف الأسير، وعُومل معاملة الأسرى، وكانت المصلحة قتله، فالذي ينبغي أن يكون أمره وإصدار الأمر فيه إلى صاحب السلطة، فإن قُتِل قبل بلوغ الإمام فهو مكروه.
إلاّ أن يعاجله الأسير، ويقصد الانفلات من يده، وقد يعجز عن أن يأتي به الإمام، فهنا يجوز قتله، وقد فعل ذلك غير واحد من الصحابة، وهذه هي الضرورة الحربية.
وهذا معنى ما أشار إليه السرخسي في شرح السير الكبير، وابن قدامه في المغني.
3 - جيش العدو أو أهل الحرب عامة، الممتنعون بحصنهم أو بقوتهم أو مدينتهم، إذا استسلموا للمسلمين بلا قيد ولا شرط، فإن أسلموا قبل الحكم عليهم بأحد الخيارات الخمسة، فقد عصموا أنفسهم وأهليهم وأموالهم، ودخلوا في عداد المسلمين.
أما إذا لم يعلنوا إسلامهم، جاز لمن فُوِّض إليه الحكم، أن يحكم فيهم بأحد الخيارات الخمسة حسب المصلحة سواء المن أو الفداء أو الاسترقاق أو القتل، وإن حكم بعقد الذمة وأخذ الجزية، فخلاف، قيل يجوز، لأنهم نزلوا على حكمه، وقيل: لا يجوز إلا برضاهم، لأنه عقد معاوضة.
ويحكم هذه المسألة حادثة بني قريظة بعد معركة الأحزاب، فهؤلاء نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشغول بحربه مع قريش وحلفائها، في غزوة الأحزاب "الخندق" وحين فعلوا ذلك، صاروا أهل حرب.
وبعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حرب الخندق، اتّجه نحو ديار بني قريظة، وحاصرهم خمساً وعشرين ليلة، وكانوا ممتنعين بحصنهم، ولهم قوة يستطيعون بها القتال، ثم قذف الله في قلوبهم الرعب، فاستسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم ليحكم فيهم، بلا قيد وضعوه، ولا شرط اشترطوه.
وكان يهود بني قريظة من حلفاء الأوس، فكلمت الأوسٌ النبيَ صلى الله عليه وسلم فيهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى قال: فذاك إلى سعد بن معاذ، قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تُقتَل الرجال، وتُقسّم الأموال، وتُسبي الذراري والنساء " قال النبي صلى الله عليه وسلم " لقد حكمتَ فيهم بحكم الله عز وجل " وهي صحيحة بمجموع طرقها.
فكان الحكم العادل الذي تقضي به المصلحة في هذه الظروف الصعبة.
فهم نقضوها في أحلك الظروف، والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بحربه مع قريش، وهم بنو قريضة عزموا على الاشتراك مع قريش وأحلافها من الأحزاب، في الإطباق على المدينة والقضاء على من فيها من المسلمين.
وهذا معنى ما أشار إليه في السير الكبير وشرحه من كتب الأحناف، والمهذب من كتب الشافعية، والمغني من كتب الحنابلة.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير