تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[براءة]ــــــــ[19 - 12 - 09, 08:12 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل صلة الرحم واجبة على المرأة كما هي واجبة على الرجل

يعني هل يجب على المرأة أن تصل أخاها وخالها وعمها، وإن لم تصلهم تعتبر قاطعة رحم؟ أم الصلة هي واجب عليهم تجاهها فقط.

وما نوع الصلة الواجبة عليها ان وجبت؟

أرجو التوضيح مشكورين

ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[19 - 12 - 09, 09:21 م]ـ

بارك الله فيكم ..

لكن ما هو ضابط الصلة التي يُمكن من خلالها معرفة: هل أنا قطعت أرحامي أم ما معنى القطيعة عندهم حتى يكون الحكم على بيّنة؟

الضابط لم يُحدد شرعاً , فلذلك العُرف السائد بينهم في معرفة معنى القطيعة يُخبرك هل أنت قطعتهم أم لا ..

بعضهم لو قابلته من عيد إلى عيد فلا تعتبر قطيعة عندهم , حيث أن الاجتماع كافٍ في ذلك .. و بعضهم يكون العُرف عندهم:

اجتماع كل شهر , فمن لم يأتي عُرف أنه قاطع رحم ويجب عليه صلتهم في تلك الحالة ولو بالإتصال .. وبعضهم غير ذلك وكلٌ بحسب مجتمعه ...

طبعاً: مما لا شك فيه , أنه من الأفضل و الأكمل هو الإتصال بهم و زيارتهم حتى وإن لم يفعلوا ذلك ..

طبعاً: كل هذا إذا لم تكن هناك منكرات , فإذا كانت هناك منكرات فيجب التغيير بحسب الاستطاعة وإلا فلا ..

والله المستعان ..

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[19 - 12 - 09, 09:27 م]ـ

جزاكم الله خير جميعا ...

http://www.islam-qa.com/ar/ref/72834

ضابط الرحم التي يجب صلتها

هل ابن عمتي يعتبر من رحمي الذي يجب على صلته؟

الحمد لله

لاشك أن ابن عمتك من جملة الأرحام الذين ينبغي صلتهم والإحسان إليهم، وبذل المودة لهم، لكن هل هو من الرحم التي يجب صلتها؟ فيه خلاف بين الفقهاء، وبيان ذلك أن الرحم نوعان: رحم مَحْرَم، ورحم غير مَحْرَم. وضابط الرحم المَحرَم: كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجز لهما أن يتناكحا، كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات.

وأما أبناء الأعمام والعمات والأخوال والخالات، فليسوا من الرحم المَحرَم، لجواز التناكح بينهم.

والرحم غير المَحرَم: ما عدا ذلك من الأقارب، كابن عمتك، وبنت عمتك، وابن خالك، وبنت خالك، وهكذا.

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الرحم التي يجب صلتها: هي الرحم المحرم فقط، وأما غير المَحْرَم، فتستحب صلتها ولا تجب، وهذا قول للحنفية، وغير المشهور عند المالكية، وقول أبي الخطاب من الحنابلة، وحجتهم أنها لو وجبت لجميع الأقارب لوجب صلة جميع بني آدم، وذلك متعذر، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها , وتلك قرابة الرحم المحرم.

واستدلوا كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا) رواه البخاري ومسلم (1408) واللفظ له. قال الحافظ ابن حجر: "وزاد الطبراني من حديث ابن عباس: (فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم) وصححه ابن حبان، ولأبي داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة" انتهى من "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (2/ 56).

ووجه الاستدلال بهذا الحديث، ما بينه بعض المالكية رحمهم الله، قال القرافي: "المسألة الثامنة في بيان الواجب من صلة الرحم: قال الشيخ الطرطوشي: قال بعض العلماء: إنما تجب صلة الرحم إذا كان هناك محرمية، وهما كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يتناكحا كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فأما أولاد هؤلاء فليست الصلة بينهم واجبة لجواز المناكحة بينهم، ويدل على صحة هذا القول تحريم الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها لما فيه من قطيعة الرحم، وترك الحرام واجب، وبرهما وترك إذايتهما واجبة، ويجوز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال وإن كن يتغايرن ويتقاطعن، وما ذاك إلا أن صلة الرحم بينهما ليست واجبة " انتهى من "الفروق" (1/ 147).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير