تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والقول الثاني في المسألة: أنه يجب صلة الرحم كلها، لا فرق بين المحرَم وغيره، "وهو قول للحنفية , والمشهور عند المالكية , وهو نص أحمد , وهو ما يفهم من إطلاق الشافعية , فلم يخصصها أحد منهم بالرحم المحرم". "الموسوعة الفقهية الكويتية" (3/ 83).

وينظر: "غذاء الألباب" للسفاريني (1/ 354)، "بريقة محمودية" (4/ 153).

وفي المسألة أقوال أخرى، قال في "سبل السلام" (2/ 628): "واعلم أنه اختلف العلماء في حد الرحم التي تجب صلتها فقيل: هي الرحم التي يحرم النكاح بينهما بحيث لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر. فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال. واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح لما يؤدي إليه من التقاطع.

وقيل: هو من كان متصلا بميراث، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: (ثم أدناك أدناك).

وقيل: من كان بينه وبين الآخر قرابة سواء كان يرثه أو لا.

ثم صلة الرحم كما قال القاضي عياض: درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام , ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب، ومنها مستحب، فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسم قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له، لم يسم واصلا. وقال القرطبي: الرحم التي توصل الرحم عامة وخاصة، فالعامة رحم الدِّين , وتجب صلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة.

والرحم الخاصة تزيد بالنفقة على القريب وتفقِّد حاله والتغافلِ عن زلته " انتهى.

هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة، لكن لا يخفى عليك أيها الأخ الكريم ما جاء في صلة الرحم من عظيم الثواب، وما جاء في قطيعتها من أليم العقاب، وهذا يدعو إلى تحري صلة الرحم، والحذر من قطيعتها، والاحتياطِ للدين، والخروجِ من الخلاف، فبادر بصلة ابن عمتك، وأحسن إليه قدر استطاعتك، فإن أجر ذلك لا يضيع عند الله.

وانظر جواب السؤال رقم (12292)، (22706)، (4631).

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.

والله أعلم.

ـ[الحبيب1]ــــــــ[21 - 12 - 09, 12:45 م]ـ

الذي أعرفه:

الرحم المحرم: تجب صلته على كل حال.

الرحم غير المحرم: يرجع فيها للعرف وهي على قسمين:

الأول: وهم شديدي القرابة وهم ممن تفرعوا عن الرحم المحرم كأبناء العمومة فالعرف لدى المسلمين وصلهم، فيجب بذلك.

الثاني: وهم من تربطنا بهم أرحام بعيدة وهم على قسمين:

الأول: من إذا قطعته كنت في عرف الناس قاطع للرحم وهذا تجب صلته.

الثاني: من إذا وصلته كنت في أعين الناس وأعرافهم متفضلا فلا يجب صلته بل تستحب.

ولا أظن في هذا الزمان بالذات - في كثير من حواضر الإسلام - من يطالب بالقسم الأخير على سبيل العرف بل المتعين الأول والأول من القسم الثاني فقط والله تعالى أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير