قال الشوكاني 1/ 21: وقد امتحن الله أهل تلك الديار بقضاة من المالكية يتجرون على سفك الدماء بما لا يحل به أدنى تعزير فأراقوا دماء جماعة من أهل العلم جهالة وضلالة وجرأة على الله ومخالفة لشريعة رسول الله وتلاعبا بدينه بمجرد نصوص فقهية واستنباطات فروعية ليس عليها أثارة من علم فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وقال 1/ 40: قال السخاوي: وقع بينه وبين حميد الدين النعماني المنسوب إلى أبي حنيفة والمحكي أنه من ذريته مباحث تسطا فيها عليه وتشاتما بحيث تعدى هذا إلى آبائه ووصل علم ذلك إلى السلطان فأمر بالقبض عليه وسجنه بالبرج ثم ادعى عليه عند قاضى الحنفية ابن الديري وأقيمت البينة بالشتم وبكون المشتوم من ذرية الإمام أبى حنيفة وعزر بحضرة السلطان نحو ثمانين ضربة وأمر بنفيه وأخرج عن تدريس الفقه بالبرقوقيه فاستقر فيه الجلال المحلى اهـ. قلتُ: وقد لطف الله بالمترجم له بمرافعته إلى حاكم حنفي فلو روفع إلى مالكي لحكم بضرب عنقه وقبح الله هذه المجازفات والاستحلال للدماء والأعراض بمجرد أشياء لم يوجب الله فيها إراقة دم ولا هتك عرض فان ضرب هذا العالم الكبير نحو ثمانين جلدة ونفيه وتمزيق عرضه والوضع من شأنه بمجرد كونه شاتم من شاتمه ظلم بين وعسف ظاهر ولا سيما إذا كان لا يدرى بانتساب من ذكر إلى ذلك الإمام ..
وقال:1/ 67: ولقد أحسن المترجم (ابن تيمية) له رحمه الله بالتصميم على عدم الإجابة عند ذلك القاضي الجريء ( .... ) ولو وقعت منه الإجابة لم يبعد الحكم بإراقة دم هذا الإمام الذي سمح الزمان به، وهو بمثله بخيل ولا سيما هذا القاضي من المالكية الذي يقال له ابن مخلوف فإنه من ( ..... ) المتجرئين على سفك دماء المسلمين بمجرد أكاذيب وكلمات ليس المراد بها ما يحملونها عليه وناهيك بقوله أن هذا الإمام قد استحق القتل وثبت لديه كفره ولا يساوى ( .... ) بل لا يصلح لأن يكون ( .... ) وما زال هذا القاضي ( .... ) يتطلب الفرص التي يتوصل بها إلى إراقة دم هذا الإمام فحجبه الله عنه وحال بينه وبينه والحمد لله رب العالمين.
(ما بين القوسين كلام غير جيد لم أستحب نقله، وهذا نادرا ما يخرج منه)
2/ 194: وقتله على الصفة المذكورة هو من تلك المجازفات التي صار يرتكبها قضاة المالكية ويريقون بها الدماء المسلمين بلا قرآن ولا برهان.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 05 - 04, 07:56 م]ـ
.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 05 - 04, 08:00 م]ـ
وفي 2/ 39 - 37: (بعد أن ذكر قصيدة له في جواب من سأله عن المتصوفة ورأيه .. وذكر أنه ألف كتابا في ذلك .. ) وقد أوضحت في تلك الرسالة حال كل واحد من هؤلاء وأوردت نصوص كتبهم وبينت أقوال العلماء في شأنهم، وكان تحرير هذا الجواب في عنفوان الشباب، وأنا الآن أتوقف في حال هؤلاء، وأتبرأ من كل ما كان من أقوالهم، وأفعالهم مخالفا لهذه الشريعة البيضاء الواضحة التي ليلها كنهارها ولم يتعبدني الله بتكفير من صار في ظاهر أمره من أهل الإسلام، وهب أن المراد بما في كتبهم وما نقل عنهم من الكلمات المستنكرة المعنى الظاهر، والمدلول العربي وأنه قاض على قائله بالكفر البواح والضلال الصراح، فمن أين لنا أن قائله لم يتب عنه؟ ونحن لو كنا في عصره، بل في مصره، بل في منزله الذي يعالج فيه سكرات الموت لم يكن لنا إلى القطع بعدم التوبة سبيل، لأنها تقع من العبد بمجرد عقد القلب ما لم يغرغر بالموت، فكيف وبيننا وبينهم من السنين عدة مئين؟
ولا يصح الاعتراض على هذا بالكفار، فيقال: هذا التجويز ممكن في الكفار على اختلاف أنواعهم، لأنا نقول فرق بين من أصله الإسلام، ومن أصله الكفر فإن الحمل على الأصل مع اللبس هو الواجب لاسيما، والخروج من الكفر إلى الإسلام لا يكون إلا بأقوال، وأفعال لا بمجرد عقد القلب، والتوجه بالنية المشتملين على الندم، والعزم على عدم المعاودة، فإن ذلك يكفي في التوبة، ولا يكفي في مصير الكافر مسلما. اهـ.
أقول: لو أضاف القائل إلى كلامه: إن لم يتب من قوله .. ، أو ينسب الكلام للقول، فيقول: من قال كذا، وكذا ... فحكمه كذا .. أو نحوه مما هو معلوم؛ فلعلها تبرأ ذمته إن شاء الله، فما زال أئمة الدين يبينون أحوال أمثال هؤلاء نصحا لدين الله، ولعباده ..
¥