تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و قال بعضهم (" هي الامر الذي يتقرر بالنفوس ويكون مقبولاً عند ذوي الطباع السليمة بتكراره المرة بعد المرة ثم قال: والعرف بمعنى العادة ").

و أورد بعضهم أن الاعراف تتفاوت وتختلف باختلاف الازمنة والامكنة، فهل تختلف العقول والطباع السليمة معها أم ماذا؟.

هذا اللازم يلزم إذا كانت الأعراف متناقضة أو متضادة فهنا يلزم أن يكون ما تتقبله الطباع يتناقض أما إذا كان من قبيل اختلاف التنوع لا من قبيل اختلاف التضاد فلا يلزم.

و ينقسم العرف إلى:

عرف عام و هو العرف الذي يشترك فيه غالبية الناس.

و عرف خاص وهو العرف الذي يصدر عنه فئة من الناس تجمعهم وحدة من زمان معين أو مكان كذلك أو مهنة خاصة أو فن، كالاعراف التي تسود في بلد أو قطر خاص، أو تسود بين أرباب مهنة خاصة أو علم أو فن ; ويدخل في هذا القسم كثير من عوالم استعمال الالفاظ وإعطائها طابعاً خاصاً له تميزه عند أهل ذلك العرف، وقسم من المعاملات التي يتميزون بها عن غيرهم من أهل الاعراف الاخر.

فالعرف العام يلزم عموم الناس و العرف الخاص يلزم فقط أصحاب العرف الخاص و لا يلزم عموم الناس.

و ينقسم كذلك إلى:

عرف قولي و هو العرف الذي ينقل معاني الألفاظ اللغوية إلى معاني عرفية قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (فالحقيقة العرفية هي ما صار اللفظ دالاً فيها على المعنى بالعرف لا باللغة، وذلك المعنى يكون تارة أعم من اللغوي وتارة أخص وتارة يكون مباينًا له لكن بينهما علاقة استعمل لأجلها.

فالأول مثل لفظ الرقبة و الرأس ونحوهما كان يستعمل في العضو المخصوص ثم صار يستعمل في جميع البدن.

والثاني مثل لفظ الدابة ونحوها كان يستعمل في كل ما دب ثم صار يستعمل في عرف بعض الناس في ذوات الأربع وفي عرف بعض الناس في الفرس وفي عرف بعضهم في الحمار).

و عرف عملي و هي تعارف الناس على عمل معين دون التلفظ كبيع المعاطاة قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (القول الثالث: أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل. فكل ما عده الناس بيعًا وإجارة فهو بيع وإجارة؛ وإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال، انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم، من الصيغ والأفعال، وليس لذلك حد مستمر، لا في شرع، ولا في لغة، بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس، كما تتنوع لغاتهم.

فإن لفظ البيع والإجارة في لغة العرب، ليس هو اللفظ الذي في لغة الفرس، أو الروم، أو الترك، أو البربر، أو الحبشة، بل قد تختلف أنواع اللغة الواحدة، ولا يجب على الناس التزام نوع معين من الاصطلاحات في المعاملات، ولا يحرم عليهم التعاقد بغير ما يتعاقد به غيرهم، إذا كان ما تعاقدوا به دالًا على مقصودهم، وإن كان قد يستحب بعض الصفات، وهذا هو الغالب على أصول مالك. وظاهر مذهب أحمد.

ولهذا يصح في ظاهر مذهبه بيع المعاطاة مطلقًا، وإن كان قد وجد اللفظ من أحدهما، والفعل من الآخر؛ بأن يقول: خذ هذا لله، فيأخذه. أو يقول: أعطني خبزًا بدرهم فيعطيه. أو لم يوجد لفظ من أحدهما؛ بأن يضع الثمن، ويقبض جرزة البقل، أو الحلواء، أو غير ذلك، كما يتعامل به غالب الناس. أو يضع المتاع ليوضع له بدله، فإذا وضع البدل الذي يرضي به أخذه، كما يجلبه التجار على عادة بعض أهل المشرق.

فكل ما عده الناس بيعًا فهو بيع. وكذلك في الهبة مثل الهدية. ومثل تجهيز الزوجة بمال يحمل معها إلى بيت زوجها، إذا كانت العادة جارية بأنه عطية لا عارية. وكذلك الإجارات؛ مثل ركوب سفينة الملاح المكاري، وركوب دابة الجمّال، أو الحمّار، أو البغّال المكاري على الوجه المعتاد أنه إجارة، ومثل الدخول إلى حمام الحمّامي؛ يدخلها الناس بالأجرة، ومثل دفع الثوب إلى غسّال، أو خيّاط، يعمل بالأجر، أو دفع الطعام إلى طباخ، أو شوّاي للآخر، سواء شوي اللحم مشروحًا أو غير مشروح ..... )

و ينقسم من حيث الصحة و الفساد إلى:

عرف صحيح و مدار استعماله فيما لم يجعل الشارع له حدا قال شيخ الإسلام بن تيمية وإذا كان فائدة الحد بيان مسمى الاسم، والتسمية أمر لغوي وضعي، رجع في ذلك إلى قصد ذلك المسمى ولغته؛ ولهذا يقول الفقهاء: من الأسماء ما يعرف حده بالشرع، ومنها ما يعرف حده بالعرف.).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير