ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 07 - 04, 01:08 م]ـ
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله
فصل
أهل الأهواء في [قتال علي ومن حاربه] علي أقوال:
أما [الخوارج] فتكفر الطائفتان المقتتلان جميعًا.
وأما [الرافضة] فتكفر من قاتل عليا، مع المتواتر عنه من أنه حكم فيهم بحكم المسلمين، ومنع من تكفيرهم.
ولهم في قتال طلحة والزبير، وعائشة ثلاثة أقوال:
أحدها: تفسيق إحدي الطائفتين؛ لا بعينها، وهو قول عمرو بن عبيد وأصحابه.
والثاني: تفسيق من قاتله إلا من تاب، ويقولون: إن طلحة، والزبير، وعائشة تابوا، وهذا مقتضي ما حكي عن جمهورهم، كأبي الهذيل، وأصحابه، وأبي الحسين وغيرهم.
وذهب بعض الناس إلي تخطئته في قتال طلحة، والزبير، دون قتال أهل الشام.
ففي الجملة، أهل البدع من الخوارج، والروافض والمعتزلة، ونحوهم، يجعلون القتال موجبًا لكفر، أو لفسق.
/وأما [أهل السنة] فمتفقون علي عدالة القوم، ثم لهم في التصويب، والتخطئة مذاهب لأصحابنا وغيرهم.
أحدها: أن المصيب علي فقط.
والثاني: الجميع مصيبون.
والثالث: المصيب واحد، لا بعينه.
والرابع: الإمساك عما شجر بينهم مطلقًا، مع العلم بأن عليا وأصحابه هم أولي الطائفتين بالحق، كما في حديث أبي سعيد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تمرق مارقة علي حين فرقة من المسلمين، فيقتلهم أولي الطائفتين بالحق) وهذا في حرب أهل الشام، والأحاديث تدل علي أن حرب الجمل فتنة، وأن ترك القتال فيها أولي، فعلي هذا نصوص أحمد وأكثر أهل السنة، وذلك الشجار بالألسنة، والأيدي أصل لما جري بين الأمة بعد ذلك، في الدين والدنيا. فليعتبر العاقل بذلك، وهو مذهب أهل السنة والجماعة.
=============
/ وسئل ـ رحمه الله ـ عن [البغاة، والخوارج]: هل هي ألفاظ مترادفة بمعني واحد؟ أم بينهما فرق؟ وهل فرقت الشريعة بينهما في الأحكام الجارية عليهما، أم لا؟ وإذا ادعي مدع أن الأئمة اجتمعت علي ألا فرق بينهم، إلا في الاسم، وخالفه مخالف مستدلاً بأن أمير المؤمنين عليا ـ رضي الله عنه ـ فرق بين أهل الشام وأهل النهروان: فهل الحق مع المدعي؟ أو مع مخالفه؟
فأجاب:
الحمد لله، أما قول القائل: إن الأئمة اجتمعت علي أن لا فرق بينهما إلا في الاسم، فدعوي باطلة، ومدعيها مجازف، فإن نفي الفرق إنما هو قول طائفة من أهل العلم من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم؛ مثل كثير من المصنفين في [قتال أهل البغي]، فإنهم قد يجعلون قتال أبي بكر لمانعي الزكاة، وقتال علي الخوارجَ، وقتاله لأهل الجمل وصفين إلي غير ذلك من قتال المنتسبين إلي الإسلام من باب [قتال أهل البغي].
/ثم مع ذلك فهم متفقون علي أن مثل طلحة والزبير ونحوهما من الصحابة من أهل العدالة، لا يجوز أن يحكم عليهم بكفر ولا فسق، بل مجتهدون؛ إما مصيبون، وإما مخطئون، وذنوبهم مغفورة لهم. ويطلقون القول بأن البغاة ليسوا فساقًا.
فإذا جعل هؤلاء وأولئك سواء، لزم أن تكون الخوارج وسائر من يقاتلهم من أهل الاجتهاد الباقين علي العدالة [سواء]؛ ولهذا قال طائفة بفسق البغاة، ولكن أهل السنة متفقون علي عدالة الصحابة.
وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين [الخوارج المارقين] وبين [أهل الجمل وصفين] وغير أهل الجمل وصفين. ممن يعد من البغاة المتأولين. وهذا هو المعروف عن الصحابة، وعليه عامة أهل الحديث، والفقهاء، والمتكلمين وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم؛ من أصحاب مالك، وأحمد، والشافعي، وغيرهم.
وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (تمرق مارقة علي حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولي الطائفتين بالحق) وهذا الحديث يتضمن ذكر الطوائف الثلاثة، ويبين أن المارقين نوع ثالث ليسوا من/جنس أولئك؛ فإن طائفة علي أولي بالحق من طائفة معاوية. وقال في حق الخوارج المارقين: (يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة) وفي لفظ: (لو يعلم الذين يقاتلونهم ما لهم علي لسان نبيهم لنكلوا عن العمل). وقد روي مسلم أحاديثهم في الصحيح من عشرة أوجه وروي هذا البخاري من غير وجه، ورواه
¥