ـ[اللكنوي]ــــــــ[06 - 06 - 04, 07:04 م]ـ
ولا زال سؤال الأخ الظافر عن المأمومين.
فهل من مجيب؟؟
ـ[أبو مروة]ــــــــ[06 - 06 - 04, 07:57 م]ـ
يا أخي إنما جعل الإمام ليؤتم به، فكيف وهو في هذه الأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وأيضا فإن التعليل الوارد في حديث أم سلمة عند البخاري، وهو من قول الزهري هو حتى ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. وهو واضح في انسحاب الأمر على المؤمومين.
لكن البخاري ذكر سندين لروايتين أخريين للحديث قال ابن حجر عن الأولى:
ـــ وصله النسائي عن محمد بن سلمة عنه بالإسناد المذكور ولفظه " أن النساء كن إذا سلمن قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله , فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال.
وقال عن الثانية:
ـــ وصله الطبراني في مسند الشاميين من طريق عبد الله بن سالم عنه بتمامه , وفيه " أن النساء كن يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإذا سلم قام النساء فانصرفن إلى بيوتهن قبل أن يقوم الرجال ".
وفيهما دلالة على المراد.
ـ[أبو مروة]ــــــــ[07 - 06 - 04, 03:44 ص]ـ
وأزيد أن الحافظ ابن حجرٍ قال عند الكلام عن حديث أم سلمة: ّومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط أن لا يستحب هذا المكثّ"، فجعل الحكم مطردا إلى المأمومين.
لكن هناك نصوصا أخرى عن الصحابة رضوان الله عليهم تفيد أيضا في الموضوع منها:
ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 268رقم3080) قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: كان عبد الله –يعني: ابن مسعود- إذا قضى الصلاة انفتل سريعاً فإما أن يقوم، وإما أن ينحرف.
وسنده صحيح.
وروى عبد الرزاق في مصنفه (2/ 243رقم3221) عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود -رضي اللهُ عنه-: أنه كان إذا سلم قام عن مجلسه أو انحرف مشرقاً أو مغرباً.
وسنده صحيح.
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[07 - 06 - 04, 03:50 ص]ـ
حال الامام يختلف عن حال المؤموم
فهل نقول للمؤموم يسن لك ان تنفتل عن يمينك او عن شمالك عن القبلة كما كان يفعل الامام الاعظم صلى الله عليه وسلم
فلينظر .....
ـ[سليمان]ــــــــ[07 - 06 - 04, 11:46 م]ـ
حديث ابن عباس كنا نعرف إنقضاء الصلاة من التكبير قال الشيخ البسام رحمه الله في تيسير العلام ويحتمل أن ابن عباس كان يشهد الصلاة لكن كان بعيد عن المقدمة.
نقل الصحابة لأحاديث الأذكار ألا تدل على إنها تقال في المسجد.
حديث من قال بعد صلاة الصبح وهو ثان رجليه ..
في حديث ذي اليدين وفيه خرجت السرعان من أبواب المسجد.
أما المأمومين فيكره لهم الخروج قبل الإمام.
يا ليت بعض الأخوة يفيدنا
ـ[معاذ]ــــــــ[08 - 06 - 04, 11:08 ص]ـ
بدائع الصنائع للكاساني
(فصل): وأما بيان ما يستحب للإمام أن يفعله عقيب الفراغ من الصلاة فنقول:
إذا فرغ الإمام من الصلاة فلا يخلو إما أن كانت صلاة لا تصلى بعدها سنة: أو كانت صلاة تصلى بعدها سنة: فإن كانت صلاة لا تصلى بعدها سنة كالفجر والعصر فإن شاء الإمام قام وإن شاء قعد في مكانه يشتغل بالدعاء ; لأنه لا تطوع بعد هاتين الصلاتين فلا بأس بالقعود , إلا أنه يكره المكث على هيئته مستقبل القبلة لما روي عن عائشة رضي الله عنها {أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة لا يمكث في مكانه إلا مقدار أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام}
. وروي أن جلوس الإمام في مصلاه بعد الفراغ مستقبل القبلة - بدعة ; ولأن مكثه يوهم الداخل أنه في الصلاة فيقتدي به فيفسد اقتداؤه , فكان المكث تعريضا لفساد اقتداء غيره به فلا يمكث , ولكنه يستقبل القوم بوجهه إن شاء , إن لم يكن بحذائه أحد يصلي , لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان {إذا فرغ من صلاة الفجر استقبل بوجهه أصحابه وقال: هل رأى أحدكم رؤيا؟} كأنه كان يطلب رؤيا فيها بشرى بفتح مكة. فإن كان بحذائه أحد يصلي لا يستقبل القوم بوجهه ; لأن استقبال الصورة في الصلاة مكروه , لما روي أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يصلي إلى وجه غيره فعلاهما بالدرة وقال للمصلي: أتستقبل الصورة , وللآخر أتستقبل المصلي بوجهك , وإن شاء انحرف ; لأن بالانحراف يزول الاشتباه كما يزول بالاستقبال , ثم اختلف المشايخ في
¥