تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويحصل بذلك تسلسل كلما أوشكت المدة أن تنقضي نزع خفيه أو جوربيه ثم أدخلهما ويصدق عليه أنه أدخلهما على طهارة قلت هذا ممنوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " ([20] [20]) والمقصود بالطهارة هنا الطهارة بالماء والذي ينزع خفيه ويريد إدخالهما مرة أخرى إنما يدخلهما على طهارة مسح و هذا لا يجوز لأنه لم يدخلهما على طهارة ماء والنص جاء بطهارة الماء ولم يرد بطهارة المسح ولذلك لا يجوز إعادة الخفين أو الجوربين والمسح عليهما منعاً للتسلسل الحاصل بالجواز ومنعاً لإلغاء المدة التي وقتها النبي - صلى الله عليه وسلم –للمقيم والمسافر لأنه لو أجيز إعادتهما والمسح عليهما – ولا قائل به ([21] [21]) لم يكن لتوقيت النبي – صلى الله عليه وسلم – فائدة لأنه يلزم من القول بإعادتهما القول بابتداء مدة المسح من الإدخال ويحصل بذلك إلغاء للتوقيت ومخالفة صريحة لما سنه النبي - صلى الله عليه وسلم- لأمته ولو كان هذا جائزاً لأرشد إليه النبي – صلى الله عليه وسلم - ولما أمرهم بالنزع والله أعلم.

المسألة السادسة:

إذا مسح يوماً وليلة فما فوق ثم قدم بلده الذي يسكن فيه فلا يجوز له في هذه الحالة المسح على الخفين بل ينزعهما ثم يغسل قدميه لأن رخص السفر قد انتهت بالوصول إلى البلد فلا يجوز الزيادة عن اليوم والليلة في المسح كما هو قول جمهور العلماء ([22] [22]) وإن وصل بلده وقد مضى دون يوم وليلة يتمهما.

وأما المقيم إذا مسح يوماً ثم سافر فإنه يمسح يومين زيادة على اليوم فيكون مسحُه ثلاثة أيام. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم وبه قال الأحناف ([23] [23]) ورواية عن الإمام لأحمد رجحها كثير من أصحابه وجاء عن الإمام أحمد – رحمه الله – أنه رجع عن قوله ((يتم مسح مقيم)) لأن رخص السفر قد حلت له والمسافر كما تقدم في حديث علي يمسح ثلاثة أيام إلا أن يخشى فوات رفقته أو يتضرر بالنزع لشدة برد ونحو ذلك من الأعذار فله أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام لأثر عقبة بن عامر وقد تقدم ذكره في المسألة الأولى والله أعلم.

المسألة السابعة:

" إذا لبس جورباً على جورب ". فإن كان لبس ذلك على طهارة فالحكم في هذه الحالة للفوقاني وإن مسح على التحتاني صح ذلك على الصحيح.

وأما إن لبس الفوقاني على حدث فلا يجوز له أن يمسح على الفوقاني عند جمهور أهل العلم ([24] [24]) لأنه لبس ذلك على غير طهارة. فإذا مسح على التحتاني ثم لبس الفوقاني جاز له حينئذ المسح على الفوقاني. وفي هذه الحالة على هذا القول إذا نزع الفوقاني فالحكم كالحكم فيما إذا نزع خفيه وقد سبق أن الطهارة لا تنتقض.

وهذه المسائل السبع من أهم المسائل في المسح على الخفين والسؤال يكثر عنها.

والقصد من كتابة هذه المسائل هو تقريب ا لمسائل بأدلتها إلى سائر الخلق لتكون عوناً لهم على معرفة أمور دينهم والتفقه على وفق الأدلة الصحيحة.

فالمسلم لم يقيد بمذهب أو بقول أحد سوى قول الرسول – صلى الله عليه وسلم أو ما اتفق عليه أهل العلم – والله الموفق للصواب والهادي إلى سبيل الرشاد.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

ـ[أبو أسيد البغدادي]ــــــــ[27 - 02 - 05, 10:08 ص]ـ

بارك الله فيكم اخي الكريم

هل لهذه الرسالة هوامش؟

وهل تتكرم علينا بتحميل الرسالة مع هوامشها ان وجدت على ملف ورد وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[27 - 02 - 05, 01:47 م]ـ

المسألة الأولى:

اعلم أن المقيم يمسح يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام.يبتدئ من وقت مسحه على خفيه وقد قال بعض أهل العلم من أول حدث بعد لبس.

وهذا ضعيف بل الصحيح من وقت مسحه على خفيه.

اختلفت أقوال العلماء في المسح على الخفين: هل يبدأ من أول حدث بعد لبسه الخف؟؛ لأنه سبب للكل. أو يبدأ من عند مسح بعد الحدث؟.

فقال بعض أهل العلم: أن العبرة بالحدث؛ لأنه سبب لما بعده, والأسباب منزلة منزلة مسبباتها وهي المؤثرة في مسبباتها فيعتبر السبب وأكدوا هذا أنه لما أحدث شُرع له أن يمسح؛ لأنه لما انتقض وضوءه بعد اللبس شرع له أن يبتدأ المسح وحينئذ جاز له فعل الرخصة من الشرع بالمسح، فقالوا: يبتدئ من الحدث إلى مثله من اليوم القادم.

وهذا هو أصح الأقوال لما ذكروه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يمسح المسافر ويمسح المقيم في حديث علي-رضي الله عنه-:أنّه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمح ثلاثا إذا سافرنا ويوما إذا أقمنا).

ومراده: أي نستبيح الرخصة بالمسح, واستباحة الرخصة إنما تقع بعد وجود موجب الرخصة وهو الحدث هنا، ولذلك يترجح هذا القول.

وهو اختيار شيخنا الشنقيطي حفظه الله كما في شرحه للزاد.

والله أعلم.

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[05 - 08 - 07, 02:29 ص]ـ

بوركت.

ـ[ابوسفر]ــــــــ[05 - 08 - 07, 03:30 ص]ـ

جزاكم الله خرا

ـ[ابوسفر]ــــــــ[05 - 08 - 07, 03:32 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير