ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 06 - 04, 01:41 م]ـ
شرح " منهاج السالكين " للشيخ عبد الرحمن السحيم
قال الشيخ السحيم:
قال الشيخ رحمه الله:
فكل ماء نزل من السماء , أو نبع من الأرض: فهو طهور يُطهر من الأحداث والأخباث.
الشرح:
هذا هو الماء الباقي على طهوريته، وهو الباقي على أصل خلقته.
والماء - على الصحيح – ينقسم إلى قسمين:
الأول: طهور بنفسه مُطهّر لغيره.
والثاني: نجس بنفسه لا يُطهر غيره، ولا يجوز استعماله، إلا إذا استحال إلى عين أخرى، كمياه المجاري إذا عُولجت وذهبت منها روائح النجاسة ولونها وطعمها.
وبعض الفقهاء يذكر قسما ثالثاً، وهو الطاهر، وهو ما اختلط بغيره
والصحيح أنه إما أن يأخذ وصف الماء واسمه فيبقى ماء طهورا
وإما أن يأخذ وصف ما اختلط به فلا يكون حينئذ ماء، بل يُطلق عليه ما غلب عليه، كماء الورد أو الشاهي والقهوة ونحوها.
فالماء النازل من السماء طهور
والنابع من الأرض طهور
قال الشيخ رحمه الله:
ولو تغير طعمه: أو لونه أو ريحه , بشيء طاهر
الشرح:
كأن يتغيّر – مثلاً – بالطين أو بأوراق الأشجار، فهذا تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر فهو باق على طهوريته، ويجوز استعماله في الوضوء والشرب.
http://www.almeshkat.net/droos/open.php?cat=4&book=43
ـ[مبارك]ــــــــ[19 - 06 - 04, 05:57 م]ـ
قال صاحب كتاب " المنخلة النونية في فقه الكتاب والسنة النبوية وشرحها " (ص/10ـ 11) الشيخ مراد شكري ـ حفظه الله ورعاه ـ:
" الماء ثلاثة أقسام:
ـ أوَّلُها: الماء المطلق، الذي إذا أطلق لفظ الماء مجرداً؛ انصرق إليه بلا قيد ولا وصف، وهذا هو الماء الذي يُزال به الحدث، وهو المطهر؛ قال الله عز وجل: (وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً)، وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " الماءُ طهوراٌ لا ينجِّه شيء ". أخرجه أصحاب " السنن " عن أبي سعيد، وله طرق، وهو صحيح. فمادام اسم الماء منطبقاً عليه؛ فهو طهور، وعلى هذا قام الإجماع.
ـ ثم يقابله الماء الذي تخالطه نجاسة، وتظهر فيه بلونه أو طعمه أو رائحته؛ فهذا النجس؛ لأنه فَقَدَ وصف الماء المطلق، وفقد وصف الطهارة فلم يبق إلا النجاسة التي هي وصفه، وهذا ظاهر ولا خلاف فيه.
ـ ثم القسم الثالث، وهو الماء المطلق، وحكمه حكم أي مائع آخر، وهو الذي تخالطه الطهارات؛ كالصابون والتراب وغيرها، وتخرجه عن وصف الماء المطلق، فهذا هو الماء الطاهر الذي لا يجوز إزالة الحدث به، كما هو مذهب جماهير أهل العلم؛ كالشافعي، وأحمد ومالك، وغيرهم.
وأما إذا كانت المخالطة يسيرة بحيث لا تخرجه عن وصفه بالماء، فيجوز التطهر به؛ لأنه ماء مطلق، وقد صح أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ اعتسل من قصعة فيها أثر العجين. رواه النسائي وغيره، وعلى هذا أيضاً جمهور أهل العلم.
بقيت فائدة هي متممة للبحث، وذلك إذا نزلت نجاسة في ماء ولن يتغير منه شيء؛ فالحق أن الماء طاهر مطهَّر؛ كما هو مشهور مذهب الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره بعض الشافعية بدون فرق بين قليل الماء وكثيره؛ خلافاً لمن اشترط سروطاً أخرى، والله أعلم.
وجاء في " الروض الندية شرح الدرر البهية " (ص/9) للعلامة صديق حسن خان:
" ... أن الماء الذي شرع لنا التطهير به هو الماء المطلق الذي لم يضف إلى شيء من الأمور التي تخالطه، فإن خالطه شيء أوجب اضافته إليه، كما يقال ماء ورد ونحوه، فليس هذا الماء المقيد بنسبته إلى الورد مثلاً هو الماء المطلق الموصوف بأنه طاهر في الكتاب العزيز بقوله سبحانه: (ماء طهوراً) وفي السنة المطهرة بقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " الماءُ طهورٌ " فخرج بذلك عن كونخ مطهراً، ولم يخرج به عن كونه طاهراً؛ لأن الفرض أن الذي خالطه طاهر، واجتماع الطاهرين لا يوجب خروجهما عن الوصف الذي كان مستحقاً لكل واحد منهما قبل الاجتماع ".
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 06 - 04, 08:54 م]ـ
لعل الأرجح هو تقسيم المياه إلى قسمين:
طاهر مطهر، ونجس. وبذلك فإن كان في الماء ملوحة أو تراب أو طحالب أو صابون أو كان مستعملاً، فهذا لا يمنع التطهر به وإن تغير طعمه ولونه ورائحته، لأنه ما يزال طاهراً، ويزيل النجاسة. وأما إذا كان نجساً، فإن غلبت عليه النجاسة فغيرت شيئاً من خواصه، فقد تنجس، ويجب التنزه منه. وإن لم يظهر (كماء البحر) فلا. فإن ذهب أثر النجاسة، كما يحدث عند تكرير الماء، فيعود طاهراً كما كان. والله أعلم.
ـ[مبارك]ــــــــ[20 - 06 - 04, 06:47 م]ـ
قال الشيخ سعد بن سعيد الذّيابي في كتابه الماتع " ترجيحات الشيخ محمد بن عثيمين في كتاب الطهارة مقارنة بما استقر عليه المذهب الحنبلي " (62 ـ 63) بعدما استعرض أدلة الفريقين حول أقسام المياه:
" الراجح ماذهب إليه أصحاب القول الثاني، وهو أن الماء قسمان: طَهُور ونجس، فما تغيَّر بنجاسة فهو نجس، ومالم يتغيّر بنجاسة فهو طَهُور، وأن الطاهر قسم لا وجود له في الشريعة، والدليل عدم النقل؛ إذ لو كان قسم الطّاهر موجوداً في الشّرع لعلم؛ لحاجة الناس إلى معرفته، ولأنه يترتب عليه إما أن يُتطهر بهذا الماء، أو يعدل إلى التيمّم، فلما لم يأتِ به الأخبار دلّ على عدم وجوده، والله أعلم " أ. ه.
قال مبارك: وقد اشبع خصوص هذه المسألة بحثاً وتدقيقاً واستعراضاً وذكر مذاهب العلماء وسرد ادلتهم والنظر فيها بما لا مزيد عليه الشيخ الفاضل دبيان بن محمد الدّبيان في كتابه القيم " أحكام الطهارة ـ المياه ـ الآنية " (51 ـ 94) وفي نهاية بحثه القيم اختار قول من يقول بأن الماء قسمان.
¥