[هل يصلى خلف المتوقف فى تكفيره؟؟]
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[17 - 02 - 05, 04:35 م]ـ
السلام عليكم .. ورحمة
يذهب جماهير اهل العلم ..... الى ان المعين المتلبس بفعل او قول كفري ... لايكفر حتى ينظر فى الموانع ... والمقتضيات على ما هو مفصل ....
لكن ما حكم المعين ... بعد اقتراف الفعل الكفري .... وقبل النظر فى حاله ... هل هو التوقف ...
وهل يتوقف ايضا فى المعينين من الامم الكافرة ... كهذا اليهودي .. او ذاك النصراني؟؟
ثم هل يصلى خلف المتوقف فيه ...... ؟
ـ[عبدالله الفيفي]ــــــــ[17 - 02 - 05, 09:40 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبكاته وبعد:
اخرج البخاري في صحيحه عن عثمان انه قال في الصلاة خلف من خرجوا عليه: ((صل خلفه وعليه بدعته))
وقد علم ان هؤلاء خوارج حكم عليهم بعض العلماء بالكفر على اختلاف في ذلك.
اما الحكم على المعين بالكفر بفعل المكفر لابد فيه من النظر في الموانع ومن ذلك الرجل الذي وصى اهله اذا مات بأن يحرقوه ثم يطحنوا عظمه ثم ينتظروا يوما فيه ريح فيذروا في البحر عظامه وقال ((فوالله لو قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين)) فبعثه الله عز وجل وقال له لما فعلت هذا؟؟؟
فقال من خشيتك يا رب ....... فغفر له.
فهذا الرجل شك في القدرة وذلك كفر ولكن لم يحكم بكفره وهذا يكون من باب الجهل.
وكذا قول الرجل الذي فقد راحلته وعليها طعامه وشرابه حتى ايقن بالهلكة ثم وجدها فقال من شدة الفرح ((اللهم انت عبدي وانا ربك اخطأ من شدة الفرح)) .........
فهذا كان من باب الخطأ فلم يكفر صاحبه .............................
فيعلم ان تكفير المعين لابد فيه من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع والله اعلم ...
ـ[أبو غازي]ــــــــ[18 - 02 - 05, 02:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله:" إن الشخص المعين إذا قال ما يوجب الكفر, فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها, وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس , وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية, أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يُتوقف في كفر قائله ". (الدرر السنية 8/ 244).
قال الشيخ د. عبدالعزيز العبداللطيف في كتابه "نواقض الإيمان القولية والعملية" ص66 في الهامش:" يقسم بعضهم تلك المسائل (المسألة المجهولة) إلى أربعة أقسام:
الأول: ما يكفر به مطلقاً ولا يعذر بجهله وهي الأمور الظاهرة والمعلومة من الدين بالضرورة.
الثاني: ما لا يكفر بجهله وهي المسائل الخفية التي اختلف فيها, ولم يجمع عليها.
الثالث: ما لا يكفر به إذا فعله جاهلاً, إلا بعد إعلامه بحكم الله فيه, وهو مما أجمع عليه .. ولكن تعرض فيه شبهة وسوء فهم.
الرابع: المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص قطعي الرواية والدلالة, فهذه يعذر فيها كل مجتهد باجتهاده.
انظر مجموعة الرسائل والمسائل 4/ 520 - 521.
الأخ أبو عبدالمعز.
إذا أردت معرفة حكم الرجل الذي تلبس بالكفر, فانظر إلى أي قسم من الأقسام الأربعة التي وقع فيها هذا الرجل.
فإن وقع في القسم الأول فلا يصلى خلفه, وإن وقع في بقية الأقسام فلا يُكفّر حتى تقام عليه الحجة, ويصلى خلفه لأنه ما زال في دائرة الإسلام, فإذا أقيمت عليه الحجة ولم يترك ما هو عليه فهنا يخرج من الملة وحينها لا تجوز الصلاة خلفه.
والله اعلم.