[وهل من قال ان التسمية شرط لصحة الوضوء مساوي لمن قال بسنية التسمية ?]
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[05 - 03 - 05, 08:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احسن الله اليكم في التسمية قبل الوضوء الوجوب على المشهور من مذهب احمد - رحمه الله - بدليل لا وضوء لمن لم يسم او كما قال صلى الله عليه وسلم
والحديث قال عنه الالباني رحمه الله حسن لغيره في الترغيب والترهيب
سؤالي ان وجه دلالة المذهب على الوجوب واضحة فما وجه دلالة من ذهب الى سنية التسمية ? وهل من قال ان التسمية شرط لصحة الوضوء مساوي لمن قال بسنية التسمية ?
بارك الله فيكم وفي علمكم واجزل لكم المثوبة والاجر
اخوكم
ابو عبيدة طلال العولقي
بلاد الروم
ـ[الأحمدي]ــــــــ[05 - 03 - 05, 08:24 م]ـ
أما على مذهب الشافعية فهي من سنن الوضوء ولذلك قال العمريطي في نظمه لمتن أبي شجاع:
وهاك عشرا كلها تسن له ... البدء فيه أولا بالبسملة
ودليلهم فيها ما رواه النسائي بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال:
طلب بعض أصحاب النبي صلى علبه وسلم وَضوءا فلم يجدوا ماءا فقال صلى الله عليه وسلم: (هل مع أحد منكم ماء) فأٌتي بماء فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال: (توضؤا بسم الله) -أي قائلين ذلك-فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتى توضأ نحو سبعين رجلا.
*ووجه الدلالة على سنية التسمية في الوضوء فالمعتمد في فروض الوضوء هي الستة الأركان المذكورة في آية الوضوء (يدخل فيها الترتيب) وكل ما عداها فهو سنة.
هذا على ما جاء في المذهب.
[وهذه مشاركة مبتدء .... فتنبه]
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[05 - 03 - 05, 08:33 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الأحمدي، وللإضافة أقول:
اختلف العلماء في حكم التسمية:
فقال الإمام أحمد: تجب في طهارة الأحداث كلها، وهذا من مفردات المذهب، ودليلهم: حديث أبي هريرة الذي ذكرتَهُ، وهو ضعيف، وقال الحافظ في التلخيص: (مجموعها - أي: طرق الحديث - يحدث منها قوة).
وقال الأئمة الثلاثة: سنة، وهو ما اختاره الشيخ محمد بن إبراهيم، واستدلوا بأمور، منها:
1 - حديث ضعيف، وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من توضأ فذكر اسم الله عليه كان طهوراً لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهوراً لما مرَّ عليه من الماء).
2 - أن الوضوء طهارة، فلا تجب فيه التسمية، كإزالة النجاسة، فإن إزالة النجاسة طهارة ولا تجب فيها التسمية.
3 - أن الأصل عدم الوجوب.
4 - أن أكثر الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية.
5 - أن آية الوضوء لم تذكر التسمية.
هذه بعض أدلة من قال بالسُّنِّيَّة، وقد قال بعض مشايخنا: إن الأحوط أن يسمي لحديث أبي هريرة، وإن كان فيه ضعف، فقد قُوِّي.
وأما بالنسبة للتفريق بين من قال بالسنية ومن قال بالشرطية، فأحيلك إلى ما قاله فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله رحمةً واسعة - (الممتع: 1/ 158، 159، ط الجديدة)، قال: (وهذا المشهور من المذهب؛ بناء على القاعدة المعروفة: "أن النَّفي يكون أولاً لنفي الوجود، ثم لنفي الصِّحة، ثم لنفي الكمال". فإذا جاء نصٌّ في الكتاب أو السُّنَّة فيه نفيٌ لشيء؛ فالأصل أن هذا النفيَ لنفي وجود ذلك الشيء، فإن كان موجوداً فهو لنفي الصِّحَّة، ونفيُ الصِّحَّة نفيٌ للوجود الشَّرعي، فانْ لم يمكن ذلك بأن َصحَّت العبادة مع وجود ذلك الشيء، صار النَّفيُ لنفي الكمال لا لنفي الصِّحَّة.
مثالُ نفي الوجود: "لا خالق للكون إلا الله".
مثال نفي الصِّحة: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأمِّ الكتاب".
ومثالُ نفي الكمال: "لا يُؤمن أحدكُم حتى يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه".
فإذا نزَّلنا حديث التَّسمية في الوُضُوء على هذه القاعدة فإنَّها تقتضي أن التسمية شرطٌ في صِحَّة الوُضُوء، لا أنَّها مجرَّد واجب؛ لأن نفيَ الوُضُوء لانتفاء التَّسمية معناه نفي الصِّحَّة، وإذا انتفت صحَّة العبادة بانتفاء شيء كان ذلك الشيء شرطاً فيها. ولكنَّ المذهب أنها واجبة فقط وليست شرطاً. وكأنَّهم عَدَلُوا عن كونها شرطاً لصحَّة الوُضُوء، لأنَّ الحديث فيه نظر ... ). إلى آخر ما قاله - رحمه الله -.
وهذا كلام حول التفريق بين من قال بالوجوب ومن قال بالشرطية، فلعله يفيدك في التفريق بين من قال بالسنية ومن قال بالشرطية.
وجزاك الله خيراً أخي طلال، وأعانك في بلاد الغربة.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[05 - 03 - 05, 08:41 م]ـ
اخي الاحمدي حياك الله وشكرا لك
اخي عبدالله المحمد - بارك الله فيك -
قرأت كلام الامام ابن عثيمين - رحمه الله - لكن ما زال الاشكال قائم والله المستعان
لان الشيخ لم يتعرض هل قوله شرط لصحة الكمال مرادف للسنية ?
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[05 - 03 - 05, 09:38 م]ـ
أما الحديث فتجد تخريجه في رسالة الشيخ الحويني " كشف المخبوء ".
وأما الفرق بين القائلين بسنية التسمية وبين نفي الكمال فهو في فهمي القاصر:
أن القائل بالسنية يرى صحة الوضوء مع عدم الإثم، وأما القائلون بالجوب مع نفي الكمال فهم يقولون بصحة الوضوء مع الإثم
هذا ما ظهر لي والله أعلم.
¥