[ما تحرير رأي الألباني في تكرار الصلاة؟]
ـ[أبو تركي الخالدي]ــــــــ[21 - 02 - 05, 09:53 م]ـ
الإخوة الكرام ..
أريد تفاصيل أكثر حول مسألة الصلاة بعد الإمام جماعة .. حيث قرأت أن الألباني رحمه الله و بعض
الشافعية يرون أن من دخل المسجد بعد انتهاء الإمام و لو كان معه أحد فإنهم يصلون فرادى لا
جماعة ..
أريد الكلام مؤصلاً ..
ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[21 - 02 - 05, 11:45 م]ـ
الحمد لله
رأي الإمام الألباني والله أعلم كما أذكر ذلك أنه متى ما كان للمسجد إمام راتب فإنه لاتُصلى فيه جماعة ثانية, واستدل على ذلك بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح _على ما أذكر_ إلى الحسن أنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى.
وكذلك نقل عن الشافعي قوله في الأم: أنه إن كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلا منهم الصلاة صلوا فرادى ولا أحب أن يصلوا جماعة فإن فعلوا أجزأتهم ... ثم قال-والكلام للشافعي- وإنما كرهت ذلك لأنه ليس من فعل السلف بل قد عابه بعضهم.
والله أعلم والكلام من الذاكرة .........
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[21 - 02 - 05, 11:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي لعل هذا مبتغاك, قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة (155 - 158):
{{قوله: " ... روى الأثرم وسعيد بن منصور عن أنس أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه، فأمر رجلا فأذن بهم وأقام فصلى بهم جماعة".
قلت: قد علقه البخاري، ووصله البيهقي بسند صحيح عنه، وقد يستدل به بعضهم على جواز تعدد صلاة الجماعة في المسجد الواحد، ولا حجة فيه لأمرين:
الأول: أنه موقوف.
الثاني: أنه قد خالفه من الصحابة من هو أفقه منه، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فروى عبد الرزاق في "المصنف" (2/ 409 / 3883)، وعنه الطبراني في "المعجم الكبير" (9380)، بسند حسن عن إبراهيم أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس وقد صلوا، فرجع بهما إلى البيت ... ثم صلى بهما".
فلو كانت الجماعة الثانية في المسجد جائزة مطلقا، لما جمع ابن مسعود في البيت، مع أن الفريضة في المسجد أفضل كما هو معلوم. ثم وجدت ما يدل على أن هذا الأثر في حكم المرفوع، فانه يشهد له ما روى الطبراني في "الأوسط" (4739 - بترقيمي) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا، فمال إلى منزله، فجمع أهله، فصلى بهم. وقال: "لا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد". قلت: وهو حسن، وقال الهيثمي (2/ 45): "رواه الطبراني في "الكبير" و "الأوسط "، ورجاله ثقات". ولعل الجماعة التي أقامها أنس رضي الله عنه كانت في مسجد ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب، فإن إعادتها في مثل هذا المسجد لا تكره لما يأتي، وبذلك يتفق الأثران ولا يختلفان.
وأحسن ما وقفت عليه من كلام الأئمة في هذه المسألة هو كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه، ولا بأس من نقله مع شئ من الاختصار، ولو طال به التعليق، نظرا لأهميته، وغفلة أكثر الناس عنه، قال رضي الله عنه في " الأم " (1/ 136): "وإن كان لرجل مسجد يجمع فيه، ففاتته الصلاة، فإن أتى مسجد جماعة غيره كان أحب إلي، لأن لم يأته وصلى في مسجده منفردا، فحسن، وإذا كان للمسجد إمام راتب، ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة، صلوا فرادى، ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة، فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه، وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا، بل قد عابه بعضهم، وأحسب كراهية من كره ذلك م منهم إنما كان لتفرقة الكلمة، وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام الجماعة، فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة، فإذا قضيت دخلوا فجمعوا، فيكون بهذا اختلاف وتفرق الكلمة، وفيهما المكروه، وإنما أكره هذا في كل مسجد له إمام ومؤذن، فأما مسجد بني على ظهر الطريق أو ناحية لا يؤذن فيه مؤذن راتب، ولا يكون له إمام راتب، ويصلي فيه المارة، ويستظلون، فلا أكره ذلك، لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرق الكلمة، وأن يرغب رجال عن إمامة رجل فيتخذون إماما غيره، قال: وإنما منعني أن أقول: صلاة الرجل لا تجوز وحده وهو يقدر على جماعة بحال تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة
¥