تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اذ اخر الانسان صلاة الفجر لعذر فهل الافضل ان يؤخرها حتى ترتفع قيد رمح؟]

ـ[اللجين]ــــــــ[24 - 02 - 05, 12:01 ص]ـ

Question اذ اخر الانسان صلاة الفجر لعذر او لغير عذر فهل يصليها في الوقت المضيق او الافضل له ان يؤخرها الى ان ترتفع الشمس قيد رمح كما فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حينما نام عن الصلاة؟

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[24 - 02 - 05, 12:46 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

وفي الإجابة على المسألة أمور:

1/ قول الجمهور: وجوب قضاء الصلاة الفائتة فوراً، واستثنى الشافعية ما إذا أَخَّرَ لعذر، فله التأخير ما لم يَخْشَ العَطَب، وإذا كان لغير عذر وجب القضاء فوراً. (انظر: الروض المربع، بتحقيق الشيخ خالد المشيقح - وما نقلتُهُ من كلامه - ومجموعة من المشايخ: 2/ 92).

2/ أليستِ الصلاةُ الفائتةُ المقضيةُ من ذوات الأسباب، فلا يعتبر فيها وقت النهي؟

3/ هل كان قصد النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما أخرها: تأخيرها حتى ترتفع الشمس قِيْد رمح؟ فإنه كما قال - صلى الله عليه وسلم -:

«لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ ه?ذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ»، فظاهره أنه تحول من هذا الموضع لحضور الشيطان فيه، وليست العلة: خروج وقت النهي، والحديث «لا يدل إلا على التأخير اليسير» (انظر: حاشية الروض المربع، لابن قاسم: 1/ 488).

والله أعلم.

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[27 - 02 - 05, 05:37 م]ـ

ثم إنني وجدت كلاماً نحو هذا وأكثر، للصنعاني - رحمه الله - في سبل السلام (2/ 25، 26 ط. حلاق)، يقول:

«والنهي عن هذه الأوقات الثلاثة: عام بلفظه لفرض الصلاة ونفلها - يقصد الصلاة في أوقات النهي: حين تَطْلُعُ الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقومُ قائم الظّهيرة حتى تزول الشمس، وحين تَتَضَيّفُ الشمس للغروب - ... ولكن فرض الصلاة أخرجه حديث: «من نام عن صلاته» الحديث، وفيه: «فوقتها حين يذكرها»، ففي أي وقت ذكرها، أو استيقظ من نومه أتى بها. وكذا من أدرك ركعة قبل غروب الشمس، وقبل طلوعها لا يحرم عليه، بل يجب عليه أداؤها في ذلك الوقت، فيخص النهي بالنوافل دون الفرائض.

وقيل: بل يعمها بدليل: أنه لما نام في الوادي عن صلاة الفجر، ثم استيقظ لم يأت بالصلاة في ذلك الوقت، بل أخرها إلى أن خرج الوقت المكروه. وأجيب عنه،

أولاً: بأنه لم يستيقظ هو وأصحابه إلا حين أصابهم حر الشمس، كما ثبت في الحديث، ولم يوقظهم حرها، إلا وقد ارتفعت وزال وقت الكراهة.

وثانياً: بأنه قد بين تأخير أدائها عند الاستيقاظ: بأنهم في واد حضر فيه الشيطان، فخرج عنه وصلى في غيره، وهذا التعليل يشعر بأنه ليس التأخير لأجل وقت الكراهة: لو سلم أنهم استيقظوا ولم يكن قد خرج الوقت» انتهى.

ـ[اللجين]ــــــــ[27 - 02 - 05, 10:18 م]ـ

جزاك الله خيرا ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير