تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قاعدة أصولية نرجو زيادة الأدلة عليها.]

ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[20 - 02 - 05, 12:40 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد, الحمد لله الذي أعاننا على فعل الطاعات,

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الثمر (1/ 251 - 253) في إطار حديثه عن ستر العورة في الصلاة:

((ثم إن الذين ذهبوا إلى وجوبها في الصلاة جعلوا ذلك شرطاً من شروط صحة الصلاة فمن صلى عارياً فصلاته باطلة عندهم. قال النووي:

(وقال بعض أصحاب مالك: ستر العورة واجب وليس بشرط فإن صلى مشكوفها صحت صلاته سواء تعمد أو سها).

قلت: وهذا هو الحق إن ذلك واجب غير شرط فإن الشرطية تتطلب دليلاً زائداً على مجرد الأمر ولم نجد لمن قال بالشرطية أي دليل, اللهم إلا ما ذكره النووي حيث قال:

(دليلنا أنه ثبت وجوب الستر بحديث عائشة: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار). ويأتي. قال:

(ولا فرق بين الرجل والمرأة بالاتفاق).

وهذا الحديث كما ترى خاص بالنساء, لكن النووي قاس عليهن الرجال وهو قياس فاسد الاعتبار, لوجود الفرق الواضح بين عورة الرجل وعورة المرأة كما لا يخفى.

وقد أجاد في هذا الصدد الشوكاني في (النيل) فإنه بعد أن ذكر ما احتج به الجمهور في إثبات الشرطية من الأحاديث السابقة قال:

(ويجاب عن هذه الأدلة بأن غايتها إفادة الوجوب وأما الشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المشروط فلا تصلح للاستدلال بها عليها لأن الشرط حكم وضعي شرعي لا يثبت بمجرد الأوامر نعم يمكن الاستدلال للشرطية بحديث الباب (يعني حديث عائشة) لكن لا يصفو الاستدلال بذلك عن شوب كدر لأنه أولا يقال: نحن نمنع أن نفي القبول يدل على الشرطية لأنه قد نفى القبول عن صلاة الآبق ومن في جوفه الخمر ومن يأتي عرافا مع ثبوت الصحة بالإجماع.

وثانيا: بأن غاية ذلك أن الستر شرط لصحة صلاة المرأة وهو أخص من الدعوى وإلحاق الرجال بالنساء لا يصح ههنا لوجود الفارق وهو ما في تكشف المرأة من الفتنة وهذا معنى لا يوجد في عورة الرجل.

وثالثا: بحديث سهل بن سعد عند الشيخين وأبي داود والنسائي بلفظ: كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين أزرهم على أعتاقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى تستوي الرجال جلوسا. زاد أبو داود: من ضيق الأزر. وهذا يدل على عدم وجوب الستر فضلا عن شرطيته.

ورابعا: بحديث عمرو بن سلمة وفيه: فكنت أؤمهم وعلي بردة مفتوقة فكنت إذا سجدت تقلصت عني وفي رواية: خرجت استي فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم ... الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.

فالحق أن ستر العورة في الصلاة واجب فقط كسائر الحالات لا شرط يقتضي تركه عدم الصحة. وقد احتج القائلون بعدم الشرطية على مطلوبهم بحجج فقهية واهية منها قولهم: لو كان الستر شرطاً في الصلاة لاختص بها ولافتقر إلى النية والأول منقوض بالإيمان فهو شرط في الصلاة ولا يختص بها والثاني باستقبال القبلة فإنه غير مفتقر إلى النية والثالث بالعجز عن القراءة والتسبيح فإنه يصلي ساكتاً) انتهى كلامه رحمه الله.)).

والقاعدة المقصودة هي (إن الشرطية تتطلب دليلاً زائداً على مجرد الأمر).

نرجو الإفادة ممن يستطيع, وجوزيتم الجنة.

ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[20 - 02 - 05, 04:20 م]ـ

للرفع

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير