تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل تجوز شهادة النساء في الحدود؟! ولو انفردن!]

ـ[سيف 1]ــــــــ[09 - 03 - 05, 12:58 ص]ـ

ورد في المحلى لابن حزم قوله بأنه تجوز شهادة النساء في الزنا! ولو انفردن أيضا! ولقد علمت من قبل نقل الشافعي في الأم الإجماع على خلافه وبالإجماع قال ابن العربي والقرطبي في تفسيره وغيرهم ولكن ابن حزم نقد الإجماع برواية صحيحة عن عطاء عند ابن أبي شيبة والصنعاني فما رأي فضيلتكم في ما قاله ابن حزم وهل من دليل قوي على قول الجمهور، ووقع من في قول عطاء أن ذلك رأي منه محض فقال ابن جريج عنه (رأيا منه) ولما سأله أيجوز ستة نسوة ورجل في ذلك قال لا، ولكن رجلان وأربع نساء كأنه يريد أن يقارن ذلك بشهادة المداينة في القرآن! ولقد قال خلاف عطاء كل من في طبقته كقتادة والحسن والبصري والنخعي والأوزاعي ومكحول وغيرهم فهل يقدح رأيه المحض في إجماعهم؟

وكنت استفتيت أحد مراكز الأفتاء في موقع اسلامى على النت فأجاب:

فإن اشتراط كون شهود الزنى رجالا أربعة هو الذي تشهد له ظواهر نصوص الوحي، فقد قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .... {النور:4}، وقال تعالى: لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ {النور:13}، وقال تعالى: وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ {النساء:15}، ومن المعلوم في اللغة العربية أن تأنيث لفظ العدد يفيد أن المعدود مذكر، قال ابن مالك في الخلاصة:

ثلاثة بالتاء قل لعشرة**** في عد ما آحاده مذكره

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى (فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ): ولا بد أن يكون الشهود ذكوراً؛ لقوله منكم، ولا خلاف فيه بين الأمة.

وبناء عليه، فعلى افتراض أنه لو لم يثبت الإجماع الذي نقله الشافعي وابن العربي والقرطبي وابن المنذر -وهو احتمال بعيد جداً، إن لم يكن معدوما أصلاً- فإن العدول عما يفهم من ظاهر النص القرآني لا يمكن إلا بدليل من الوحي، ثم إن ما نقل عن عطاء سبقه النقل عن الصحابة في عدم شهادة النساء في الزنى، فقد روى ابن أبي شيبة عن الزهري أنه قال: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود.

ونقل ابن أبي شيبة عن كثير من علماء التابعين القول بذلك منهم: الضحاك والحسن وحماد والشعبي إضافة إلى من ذكر السائل، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة

أرجو المشاركة منكم جميعا بارك الله فيكم

ـ[أبو تركي الخالدي]ــــــــ[09 - 03 - 05, 10:41 ص]ـ

الذي يراه شيخنا د. عبد الله السلمي حفظه الله

هو جواز شهادتهن في الحدود و خصوصاً عند انتفاء تهمة الكذب كما لو حصلت جريمة قتل مثلا

في زفاف و حضرها 100 امرأة، فهل من العدل إهداء دم القتيل مع توافر العدد الكبير ممن يصعب

تواطؤهم على الكذب لأجل ذلك؟؟

و ليس هناك من دليل يستدل به لعدم الجواز صراحة إلا قول الزهري رحمه الله:" جرت السنة بعدم

قبول الشهادة النساء في الحدود .. " أو كما نقل عنه ..

و هذا الرأي أقرب للعدل ..

و الله أعلم ..

ـ[سيف 1]ــــــــ[09 - 03 - 05, 09:09 م]ـ

بارك الله فيك أخى الكريم

ما ذكرته ما كان ليغفل عنه الأئمة فهذا مذهب اهل المدينه بجواز شهادة النساء فى الحدود اذا ما وقعت فى اماكن النساء كالحمامات والعرس.ذكره عنهم ابن تيمية و ذهب اليه ايضا فى رسالته (صحة مذهب اهل المدينة)

وما علمت احدا من الأمة خالف فى عدم جواز شهادتهن خلا عطاء! ونقل الأجماع الشافعي وابن النذر والقرطبي وابن العربي وكل مستند ابن حزم حديث (أوليس شهادة المرأة النصف من شهادة الرجل)؟ الحديث

ورد استدلاله سهل جدا نعم شهادة المرأتين برجل كذا ذكره الله سبحانه فى آية الدين. فمن أين عممت؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير