تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المنفرد، ولم يقل: لا تجزي المنفرد صلاته، وأنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالا معه الصلاة، فصلوا بعلمه منفردين، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا، وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما فجاؤوا المسجد فصلى كل واحد منهم منفردا، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد، فصلى كل واحد منهم منفردا، وإنما كرهوا لئلا يجمعوا في مسجد مرتين ". وما علقه الشافعي عن الصحابة قد جاء موصولا عن الحسن البصري قال: "كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى ". رواه ابن أبي شيبة (2/ 223). وقال أبو حنيفة: "لا يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب". ونحوه في "المدونة" عن الإمام مالك. وبالجملة، فالجمهور على كراهة إعادة الجماعة في المسجد بالشرط السابق، وهو الحق,

ولا يعارض هذا الحديث المشهور: "ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه "، وسيأتي في الكتاب (ص 277)، فإن غاية ما فيه حض الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الذين كانوا صلوا معه صلى الله عليه وسلم في الجماعة الأولى أن يصلي وراءه تطوعا، فهي صلاة متنفل وراء مفترض، وبحثنا إنما هو في صلاة مفترض وراء المفترض، فاتتهم الجماعة الأولى، ولا يجوز قياس هذه على تلك لأنه قياس مع الفارق من وجوه:

الأول: أن الصورة الأولى المختلف فيها لم تنقل عنه صلى الله عليه وسلم لا إذنا ولا تقريرا مع وجود المقتضى في عهده صلى الله عليه وسلم، كما أفادته رواية الحسن البصري.

الثاني: أن هذه الصورة تؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى المشروعة، لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة يستعجلون فتكثر الجماعة، وإذا علموا أنها لا تفوتهم، يتأخرون، فتقل الجماعة، وتقليل الجماعة مكروه، وليس شئ من هذا المحذور في الصورة التي أقرها. رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت الفرق، فلا يجوز الاستدلال بالحديث على خلاف المتقرر من هديه "صلى الله عليه وآله". وبعد. . فإن هذا البحث يتطلب شرحا أوسع لا يتسع له هذا التعليق، وفي النية أن أجمع في ذلك رسالة، فعسى أن أوفق لتحريرها إن شاء الله تعالى.}}.

ولا تنسانا من الدعاء.

ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[21 - 02 - 05, 11:48 م]ـ

عفواً لم أر رد أخي أبي الزهراء وإلا ففيه كفاية وتحرير.

ـ[أبو تركي الخالدي]ــــــــ[05 - 03 - 05, 12:02 م]ـ

جزاكم الله خيرا على هذا البيان ..

و لكن منع الشافعي رحمه الله من ذلك إنما هو خشية لما تحدثه من الفرقة و استغلال المبتدعة و صلاتهم

لوحدهم دون الناس .. كما قال:

(وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرقة الكلمة)

و لو قلنا بمنع تكرار الجماعة (كراهة) فهذا هو عين التفرق خصوصا في هذا الزمان ..

فما رأيكما؟

ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[05 - 03 - 05, 02:31 م]ـ

أخي الخالدي

على ما نص عليه الإمام الشافعي, فهو قد قال أحسب, ولم يجزم رحمه الله لم منع ذلك.

ولذلك والله أعلم فاتباع السلف في فعلهم أولى.

أما في هذا الزمان فيُنظر هل المصلي الذي يريد أن يصلي جماعة من طلبة العلم أو ممن يتقبل الدليل فيجب حينها الكلام معه وإخباره بما صح في ذلك من أخبار.

وأما إن كان من العامة, فيُنظر في حاله.

ـ[ابراهيم الحربي]ــــــــ[06 - 03 - 05, 01:38 م]ـ

الاخوة الكرام وفقهم الله

أحببت أن أتطفل عليكم وابدي راي الذي ارجو من الاخوة تصويبه

أليس يقال انه لااجتهاد مع النص وبما ان المسالة ورد فيها نص صريح قلماذا التاويلات والجتهادت خاصة وان علمائنا يفتون بجواز الجماعة الثانية في المسجد اذا لم تكن ديدنا له وعن تعمد.وفقني الله واياكم للعلم النافع

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[07 - 03 - 05, 12:14 ص]ـ

راجع كتاب الشيخ مشهور آل سلمان (إعلام العابد بحكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد) فهو مفيد، وإن لم يوافق على ترجيحه!

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير