تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[27 - 02 - 05, 02:55 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

عبارة الكرخي بتمامها ص 169/ 170/171:

الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق.

قال: من مسائله أن من تحرى عند الاشتباه واستدبر الكعبة جاز عندنا لأن تأويل قوله تعالى ((فولوا وجوهكم شطره)) إذا علمتم به وإلى حيث وقع تحريكم عند الاشتباه، أو يحمل على النسخ كقوله تعالى ((ولرسوله ولذي القربى)) في الآية ثبوت سهم ذوي القربة في الغنيمة ونحن نقول انتسخ ذلك بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، أو على الترجيح كقوله تعالى ((والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا)) ظاهره يقتضي أن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام لأن الآية عامة في كل متوفى عنها زوجها حاملا أو غيرها، وقوله تعالى ((وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)) يقتضي انقضاء العدة بوضع الحمل قبل مضي الأشهر لأنها عامة في المتوفى عنها زوجها وغيرها لكنا رجحنا هذه الآية بقول ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت بعد نزول تلك الآية فنسختها، وعلي رضي الله عنه جمع بين الأجلين احتياطا لاشتباه التاريخ.

الأصل أن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النسخ أو على أنه معارض بمثله ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل على التوفيق وإنما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليه.

قال: من ذلك أن الشافعي يقول بجواز أداء سنة الفجر بعد أداء فرض الفجر قبل طلوع الشمس لما روى عن عيسى رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي ركعتين بعد الفجر فقال: ما هما فقلت: ركعتا الفجر كنت لم أركعهما فسكت. قلت هذا منسوخ بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأما المعارضة فكحديث أنس رضي الله عنه أنه كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا فإنه معارض برواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه. فإذا تعارضا روايتاه تساقطا فبقي لنا حديث ابن مسعود وغيره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرين يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، وأما التأويل فهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وهذا دلالة الجمع بين الذكرين من الإمام وغيره، ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد قسم والقسمة تقطع الشركة فيوفق بينهما فنقول الجمع للمنفرد والإفراد للإمام والمقتدي، وعن أبي حنيفة أنه يقول الجمع للمتنفل والإفراد للمفترض.

الأصل إن الحديث إذا ورد عن الصحابي مخالفا لقول أصحابنا فإن كان لا يصح في الأصل كفينا مؤنه وجوابه، وإن كان صحيحا في مورده فقد سبق ذكر أقسامه إلا أن أحسن الوجوه وأبعدها عن الشبه أنه إذا ورد حديث الصحابي في غير موضع الإجماع أن يحمل على التأويل أو المعارضة بينه وبين صحابي مثله.

قال نجم الدين عمر النسفي: معنى قوله ((لا يصح في الأصل)) أن لا يكون رواية عدل فهذا غريب ثابت، فليس لأحد أن يتمسك به فلا يفتقر إلى التقصي عنه فأما إذا أسنده عدل فقد ثبت واحتيج إلى التقصي فنعارض بقول صحابي آخر، فهو كاختلاف الصحابي في الجد والأخوة وفي هدم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين وفي مسألة تكبيرات أيام التشريق.

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[27 - 02 - 05, 03:31 ص]ـ

شيخنا النبيل

ألا ترون أن كلام الكرخي هذا يوافقه عليه عامة أهل العلم

فإن قوله

((الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق))

معناه أن الآية عندهم إن خالف ظاهرها اختيارهم فإنها لا شك محمولة عندهم على محمل حسن مما ذكر

وإلا كيف يسوغون خلاف كتاب الله

وهذا الظن بأمثالهم

وله تشهد فروع تخريجاته للأمثلة

والعمل على هذا عند أهل العلم

وهو ظاهر

فإنهم لا يَدَعون ظواهر الكتاب والسنة بغير برهان

ومن نسب إليهم غير هذا

فقد أعظم الفرية عليهم

ونسبهم إلى الكفر والمروق من الدين

إن الآية التي ظاهرها يخالف قول الشافعية مثلا

لا بد أنهم عدلوا عن هذا الظاهر لحجة

أيا كانت الحجة

نسخا أو ترجيحا أو تأويلا

والحجة هذه إما أن تصح وتعتبر وإما لا

فإن كانت من الأولى فبها ونعمت

وإن الثانية فلهم أجر المخطىء

نعذرهم وندع قولهم

وحريٌّ بنا أن لا نجعل هذه العبارة من الغلظة بمكان لما تقدم

وإن كان الأحرى بالكرخي أن يسبك عبارته على غير هذا المنوال

لهيبة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في النفوس

وأما فروع كلام الكرخي فليس هذا محل بحثها

محبكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير