تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 10 - 07, 05:58 ص]ـ

عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت: "السُّنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً, ولا يشهد جنازةً, ولا يمس امرأةً, ولا يُباشرها, ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه, ولا اعتكاف إلا بصوم, ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع". أخرجه "أبو داود" (2473) وصححه الألباني

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: قَوْله " وَالسُّنَّة فِي الْمُعْتَكِف " إِلَى آخِره , لَيْسَ مِنْ قَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْل الزُّهْرِيّ , وَمَنْ أَدْرَجَهُ فِي الْحَدِيث فَقَدْ وَهِمَ , وَلِهَذَا - وَاَللَّه أَعْلَم - ذَكَر صَاحِبُ الصَّحِيح أَوَّله , وَأَعْرَض عَنْ هَذِهِ الزِّيَادَة.

وفي سنن البيهقي (2/ 175): (قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْحُفَّاظِ إِلَى أَنَّ هَذَا الْكَلاَمَ مِنْ قَوْلِ مَنْ دُونَ عَائِشَةَ، وَأَنَّ مَنْ أَدْرَجَهُ فِى الْحَدِيثِ وَهِمَ فِيهِ. فَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: الْمُعْتَكِفُ لاَ يَشْهَدُ جَنَازَةً، وَلاَ يَعُودُ مَرِيضًا، وَلاَ يُجِيبُ دَعْوَةً، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصِيَامٍ وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِى مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ. وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: الْمُعْتَكِفُ لاَ يَعُودُ مَرِيضًا وَلاَ يَشْهَدُ جَنَازَةً.)

قال الحافظ فى " البلوغ " (1/ 141): (لا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ} رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا.

قال ابن عبدالبر في "الاستذكار" (3/ 389): (لم يقل أحد في حديث عائشة هذا السنة إلا عبد الرحمن بن إسحاق، ولا يصح الكلام عندهم إلا من قول الزهري، وبعضه من كلام عروة) وانظر كلام أبي داود رحمه الله تعالى عقب إيراده الحديث في سننه.

ومع ذلك، فغايته الدلالة على استحباب الصوم في الاعتكاف.

وعن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال له النبي صلى الله عليه و سلم: (أوف بنذرك).

قال جماعة من العلماء: والليل ليس بمحل للصيام، وقد جوز الاعتكاف فيه.

واحتجوا أيضا بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم اعتكف العشر الأول من شوال. قالوا: ويوم العيد داخل في جملة العشر وليس محلا للصوم.

واحتجوا أيضا بأن الاعتكاف عبادة مستقلة بنفسها فلم يكن الصوم شرطا فيها كسائر العبادات.

وقد جاء عن عائشة وابن عباس وابن عمر: لا اعتكاف إلا بصوم. ولا يصح مرفوعاً.

وقد رأيت أنه روي عن ابن عباس خلاف هذا موقوفاً عليه. ولا يصح رفعه أيضاً.

وقال علي وابن مسعود: ليس عليه صوم إلا أن يفرضه هو على نفسه. مصنف ابن أبي شيبة.

قال الشافعي: وهكذا أحب، وإن لم أكن أعرف في هذا أثرا يعتمد عليه، لأنا هكذا رأينا المعتكفين.

====

وقال المحدِّث العلوان: (الصحيح من أقوال العلماء أن الاعتكاف يشرع في كل مسجد تقام فيه الجماعة ولا يختص بالمساجد الثلاثة.

وهذا مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين.

قال الله تعالى {ولا تباشروهنَّ وأنت عاكفون في المساجد} ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقيد هذا العموم.

وقد صح عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وغيرهم من الصحابة مشروعية الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة.

بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى.

وفي ذلك حديث رواه البيهقي في سننه والطحاوي في مشكل الآثار عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة)).

وهذا الخبر معلول ولا يصح رفعه والمحفوظ أنه من قول حذيفة رواه عبد الرازق في المصنف (4/ 348).

ويجاب عنه بأنه خلاف عموم الآية ولا يجوز تقييدها بمثل هذا.

الوجه الثاني: أن أكابر الصحابة على خلافه فقد أفتى علي بن أبي طالب وعائشة وابن عباس بالاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالف في ذلك بل كان هذا العمل مشهوراً بينهم في كل الأمصار دون نكير، إلا ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه والله أعلم).

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[03 - 10 - 07, 10:19 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

جزاك الله خيراً، وبارك الله فيك، ونفع بك، وجعلنا وإياك من خدمة السنة النبوية المطهرة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير