ـ[اسمير]ــــــــ[13 - 10 - 07, 12:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله الشيرازي]ــــــــ[13 - 10 - 07, 09:51 م]ـ
أخي الفاضل أسامة السلفي جزاك الله خيرا على تفصيلك في مسألة الخطأ الفلكي، ولكن ........
قلتَ ما خلاصته:
.... لوجود الخطأ المتقدم بيانه من الناحية العلمية ووروده، لا يبقى بعد دفع هذه الشبهة إلا اتباع الآثار الدالة عليه.
فأصوم مع أهل البلد الذي أنا فيه ....
فأولا: هذا التفصيل الذي ذكرتَه في احتمال الخطأ الفلكي،وبنيتَ عليه صحة فتوى الأئمة الثلاثة أظنه من استنتاجك الخاص واجتهادك أنت
لأنه لم ينصّ أي إمام من الثلاثة أنه أفتى بصيام اليوم الواحد والثلاثين لأن هناك احتمال الخطأ الفلكي أو غير ذلك من التفاصيل التي ذكرتَها.
بل إنهم اعتمدوا على غير ذلك مثل القياس على زيادة الساعات في اليوم أو عدم المخالفة كما سبق
ولم يذكروا من قريب أو بعيد ما ذكرتَه أنت
فأرجو منك أخي الفاضل عدم توجيه المسألة في اتجاهات غير مذكورة أصلا أو البحث عن حجج لم يذكرها حتى الأئمة أنفسهم من أجل إثبات صحة قولهم لأن هذا قد يوقعنا فيما وقع فيه متعصبة المذاهب، حفظنا الله وإياك من ذلك
فالأحاديث واضحة في الرد على فتوى الأئمة الثلاثة رحمهم الله
ثانيا: حتى لا تتعقد المسألة وتتداخل بموضوع الحساب الفلكي كما قد يُفهم من جوابك، ولتبسيطها للإخوة حتى يظهر صحة أو عدم صحة فتوى الأئمة سأذكر المثال الآتي:
لنفرض أن رجلا كان مقيما في السعودية وثبتت رؤية هلال رمضان فيها ليلة الثلاثين من شعبان أي أنهم لم يكملوا شعبان ثلاثين
وفي ماليزيا مثلا كانت السماء غائمة فأكملوا شعبان ثلاثين وهم يجوّزون اختلاف المطالع.
ثم انتقل هذا الرجل في منتصف رمضان إلى ماليزيا وفي نهاية رمضان كانت السماء غائمة في ماليزيا فأكملوا صيام رمضان ثلاثين يوما.
الآن يأتي السؤال:
هل يصوم هذا الرجل رمضان 31 يوما حتى يوافق الماليزيين؟
الأئمة الثلاثة يقولون له يجب أن تصوم اليوم الواحد وثلاثين لحجج ذكروها سابقا
والأزهر يقول لا يجوز أن يصوم اليوم الحادي والثلاثين لأنه مخالفة صريحة للحديث الذي يحدد الشهر بـ 29 و30 يوم فقط، وذكروا أشياء أخرى لا دليل عليها.
فمع من الصواب؟؟؟
ـ[أسامة المصري السلفي]ــــــــ[14 - 10 - 07, 08:01 ص]ـ
أخي الحبيب ...
الأمر ليس تعصبًا لأحد، والحق أحق أن يتبع، ولكن مسألة القياس الفلكي هذه ما بين مسألتين:
إحداها: التنجيم، وفيه ردود كافية عنه.
الثانية: المكبرات، والخطأ فيها نفس نوع الخطأ الذي قد يحدث مع العين المجردة.
قلت: فلا يمكن الاعتماد عليها البتة. (إذن هذا يخالف ما قد قدمه الأزهر من الناحية التي سموها بالعلمية زورًا أو جهلاً، فكليهما مردود).
المسألة الثانية:
تحديد الشهر العربي، ليس خلافًا أصلاً في تحديده، ولكن في الأثر الواقع المترتب عليه، وهو حكم صيامه من عدمه.
أنت صمته بناءً على تحديد ما (قد يكون صوابًا وقد يكون خطئًا).
ثم سافرت لمكان ما صاموا بعده بيوم (قد يكون صوابًا وقد يكون خطئًا).
- إن اتبعت واحدًا منهما، فلم تسلم من الخطأ إلا إذا أكملت الشهر مع واحد منهما لاتمام الواجب .... ولكن للسفر البعيد؟ يرخص لك الافطار ثم تكمل صومك مع أهل البلدة التي قد سافرت إليها .... فتصبح أحد جماعة هذه البلدة وتسير على ما ساروا.
مسألة:
هل يمكن أن يكون كلاً منهما مُصيب؟ (وهذا ما لم يتصوره البعض)
وأصبحت في مكان لازال شهر رمضان لم ينتهي فيه فعليًا ... ماذا أفعل؟ أصوم أم لا أصوم؟
من الذي يقول لا يصومه؟ لا أحد، أصحاب الفتاوى المتقدمة جميعًا سيقولون لك "صومه واجب" للعبرة الزمانية كمثل: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا مووقوتا} وكمثل: {شهر رمضان}.
إلا إذا كان يحكم على أهل هذه البلدة بخطأ الحساب، وهذا أيضًا عليه، لأنه ليس بشاهد، لتكون شهادته أولى من شهادتهم.
مسألة:
إذا صمت على حسابات كل بلد منهم (سواء كانوا على صواب أو على خطأ) أكون بذلك قد صمت احدى وثلاثون يومًا ... وهذا يختلف مع الحديث لتحديد الشهر العربي وأنه لا يتجاوز الثلاثون يومًا.
قلت: لا تعارض في الحقيقة لأن الشهر محدد، ولكن الذي اختلف هو حساب الناس القابل للخطأ والصواب.
¥