تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأخضراني]ــــــــ[10 - 02 - 08, 11:21 م]ـ

قال الشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد ـ رحمه الله ـ في كتابه مرويات دعاء ختم القرآن: (ليس هناك حرف واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أوعن أحد من صحابته رضي الله عنهم يفيد مشروعية الدعاء في الصلاة بعد الختم قبل الركوع أوبعده لإمام أومنفرد.

نهاية ما في الباب ما يذكره علماء المذهب - الحنبلي – من الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية حنبل، والفضل، والحربي عنه – والتي لم نقف على أسانيدها- من جعل دعاء الختم في صلاة التراويح قبل الركوع.

وفي رواية عنه لا يعرف مخرجها: أنه سهل فيه في دعاء الوتر.

وما جاء عن بعض أهل العلم من استحباب جعل القارئ ختمه في صلاة نفل أول الليل أوآخره، أي: في سُنة المغرب أوسُنة الفجر؛ وهذه مع جلالة القائلين بها لم يذكروا رحمهم الله تعالى ما يسند المشروعية من نص ثابت في سنده ودلالته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أوصحابته رضي الله عنهم.

وهذا من العبادات الجهرية التي لو وقعت لنقل إلينا وقوعها واشتهر أمرها في كتب الرواية والأثر، بل في رواية حنبل لما قال لأحمد رحمه الله تعالى: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، دليل على أنه لو كان عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى سنة ماضية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أومتصلة العمل بعصر الصحابة رضي الله عنهم لاعتمدها في الدلالة، وهو رحمه الله تعالى من أرباب الإحاطة في الرواية، فلم يبق عنده إلا عمل المِصْرَين: مكة والبصرة، وكم لأهل كل مصر من عمل لم يتابعهم عليه أحد، مثل أهل مكة في عدة مسائل كما في أخبار مكة للفاكهي.

وعليه فلتعلم أن توارث العمل يكون في موطن الحجة حيث يتصل بعصر التشريع، كتوارث مقدار الصاع والمد النبوي وأعيان المشاعر ونحو ذلك، ويكون في موطن الحجة أيضاً عند جماعة من الفقهاء والأصوليين والمحدثين حيث تكون عَضَادته لحديث ضعيف تلقته الأمة بالقبول، لكن هنا لم يكن نقل لعمل متصل بعصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، ولا عاضد لحديث في الباب تلقته الأمة بالقبول – ففات إذاً شرطه عند من قال به.

لهذا فإن مالكاً رحمه الله تعالى وهو عالم المدينة في زمانه كره الدعاء بعد الختم مطلقاً، وقال: ما هو من عمل الناس.

وظاهر من هذا أنه من العمل المتأخر عن عصر الصحابة رضي الله عنهم، والمتحرر عند علماء الأصول: أن جريان العمل فيما لا يتصل بعصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعتبر حجة في "التعبد" ولا يلتفت إليه لقاعدة "وقف العبادات على النص ومورده"، وظاهر كلمة الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لم يكن محل اتفاق بعدهم رضي الله عنهم.

والخلاصة أنه ليس من دليل لهذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سوى عمل التابعين في مكة والبصرة، وأنه منقطع الاتصال بعصر الصحابة رضي الله عنهم، وأن التابعين اختلفوا، فقال مالك رحمه الله تعالى: ليس عليه عمل الناس؛ فآل الأمر إلى قاعدة العبادات من وقفها على النص ومورده، ولا نص هنا، فبقي الأمر على البراءة وعدم المشروعية والله أعلم).

لم يؤثر شيء عن أبي حنيفة والشافعي في دعاء ختم القرآن لا داخل الصلاة ولا خارجها.

وإذا كان عمل أهل مكة في عهد الإمام أحمد رحمه الله لم يكن حجة لعدم اتصاله بعمل الصحابة، فمن باب أولى وبالأحرى دعاء أهل الحرمين بعد ختم القرآن في صلاة القيام في هذا العصر، والله أعلم.

الثانية: تطويل دعاء ختم القرآن والسجع فيه

لا شك أن الدعاء عقب ختم كتاب الله عز وجل مرغوب فيه للفرد والجماعة، وهو من المواطن التي يستحب فيها الدعاء.

قال الإمام النووي رحمه الله: (ويستحب الدعاء عند الختم استحباباً متأكداً شديداً).

وجاء كذلك في "فتاوى قاضيخان" للأحناف: استحسان الدعاء عقب الختم، واستحب متأخرو المالكية كذلك استحباب الدعاء عند الختم كما في "التذكار" للقرطبي، وروي عن ابن القيم ما يدل على أن الدعاء عقب الختم من آكد مواطن الدعاء والإجابة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير