ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 05 - 08, 07:37 ص]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله
(وأما إجابة السائل، فهو موضوع بابنا هذا، ولا يخلو السائل من أحد أمرين:
الأول: أن يسأل سؤالاً مجرداً، كأن يقول مثلاً: يا فلان! أعطني كذا وكذا، فإن كان مما أباحه الشارع له فإنك تعطيه، كالفقير يسأل شيئاً من الزكاة.
الثاني: أن يسأل بالله، فهذا تجيبه وإن لم يكن مستحقاً، لأنه سأل بعظيم فإجابته من تعظيم هذا العظيم، لكن لو سأل إثماً أو كان في إجابته ضرر على المسؤول، فإنه لا يجاب.
مثال الأول: أن يسألك بالله نقوداً ليشتري بها محرماً كالخمر.
ومثال الثاني: أن يسألك بالله أن تخبره عما في سرك وما تفعله مع أهلك، فهذا لا يجاب لأن في الأول إعانة على الإثم، وإجابته في الثاني ضرر على المسؤول.
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من سأل بالله، فأعطوه، ومن استعاذ بالله، فأعيذوه، ومن دعاكم، فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفاً، فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه ". رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح (1).
قوله - صلى الله عليه وسلم -: " من سأل بالله ". " من ": شرطية للعموم.
قوله: " فأعطوه ". الأمر هنا للوجوب ما لم يتضمن السؤال إثماً أو ضرراً على المسؤول، لأن في إعطائه إجابة لحاجته وتعظيماً لله عز وجل الذي سأل به.
ولا يشترط أن يكون سؤاله بلفظ الجلالة بل بكل اسم يختص بالله، كما قال " الملك الذي جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى: " أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا " (2)
)
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 12:06 م]ـ
الشيخ الفاضل ابن وهب ....
الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام "من سألكم بالله فاعطوه " هل يمكن صرفه عن ظاهره المقتضي للوجوب بمثل حديث " ليس في المال حق ـ واجب ـ سوى الزكاة"؟
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[17 - 05 - 08, 05:00 م]ـ
يرفع لاعلى
ـ[أبو السها]ــــــــ[17 - 05 - 08, 06:04 م]ـ
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا شيخه يحيى بن عثمان بن صالح وهو ثقة وفيه كلام
حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 8590، والصنعاني في سبل السلام
ألا يدل هذا الحديث على أن منع السائل بوجه الله من الكبائر، وعلى هذا يجب إجابة من سأل بالله. على أنه يمكن حمل الحديث على أن يتوجه السؤال لمعين في أمر معين،
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 05 - 08, 08:27 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
حديث أبي موسى فيه ضعف
رواه الطبراني والروياني وفي إسناده عبد الله بن عياش المصري
ضعفه النسائي وقال عنه ابن يونس منكر الحديث
وحديث مسلم عنه في الشواهد وهو حديث وحيد
في الشواهد
فليس هو من رجال مسلم في الأصول
(
قال أبو حاتم: ليس بالمتين، صدوق، يكتب حديثه، و هو قريب من ابن لهيعة.
و قال أبو داود، و النسائى: ضعيف.
و ذكره ابن حبان فى كتاب " الثقات "، و قال: مات سنة سبعين و مئة.)
قال الإمام ابن مندة في الرد على الجهمية
(أخبرنا أحمد بن الحسن، وعمر بن محمد البزار قالا: ثنا أحمد بن عمر بن أبي عاصم، ثنا أحمد بن عبيدة العصفري، ثنا يعقوب بن إسحاق، ثنا سليمان بن معاذ، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة». وفي هذا الباب أحاديث منها: من سألكم بوجه الله فأعطوه. ومنها حديث، ملعون من سأل بوجه الله، ولا يثبت من جهة الرواة. والله أعلم. وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل بوجه الله، واستعاذ بوجه الله وأمر من يسأل بوجه الله أن يعطى، من وجوه مشهورة بأسانيد جياد، ورواها الأئمة عن عمار بن ياسر، وزيد بن ثابت، وأبي أسامة، وعبد الله بن جعفر وغيرهم)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 05 - 08, 08:44 م]ـ
أخي الكريم أبو السها - وفقه الله
(ـم الفتوى: 17528
عنوان الفتوى: إبرار القسم بين الوجوب والترغيب
تاريخ الفتوى: 28 ربيع الأول 1423/ 09 - 06 - 2002
السؤال
¥