تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 02:52 ص]ـ

تقول العرب: نشدتك الله والرحم،وناشدتك أنشدتك الله،واستحلفك الله وبالله أي سألتك بالله. فإن قصدوا الحلف قالوا في الأمر:احلف بالله، واستحلفه

ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 05 - 08, 05:45 ص]ـ

قال الشيخ عبد المحسن العباد - وفقه الله ونفع به

(قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب عطية من سأل بالله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه)]. أورد أبو داود باب عطية من سأل بالله، أي: فإنه يعطى ولا يرد، ولكن هذا فيما إذا كان سؤاله بالله مما يمكن إعطاؤه، فبعض الناس قد يسأل بالله شيئاً لا يصلح أن يعطاه، ولا يصلح أن يجاب إليه، وليس كل ما يكون عند الإنسان يمكن أن يبذله ويعطيه، فإذا سأل بالله شيئاً لا يصلح أن يسأل عنه لا بالله ولا بدون السؤال بالله فالإنسان في سعة منه، فإذا كان عنده سر من الأسرار وخبر من الأخبار مثلاً، وقال له رجل: أسألك بالله أن تخبرني عن كذا وكذا، أو سأله عن أمور خاصة، أو في أمور لا يصلح أن يخوض فيها، فلا يلزمه ذلك؛ لأن مثل هذا السؤال لا يصلح أن يوجه. والحاصل أن السؤال بالله إذا كان من الممكن تحقيق عطيته فهذا هو الذي قُصد في الترجمة، وهو الذي أُورد الحديث من أجله، وأما إذا كان السؤال في أمر لا يصلح أن يجاب إليه فإنه لا يجاب، ويوضح هذا أن إبرار المقسم قد يناسب أن يبرّ، وأحياناً لا يحصل إبراره؛ وهذا كأن يحلف على شيء لا يصلح أن يحلف عليه، ويدل على ذلك قصة أبي بكر رضي الله عنه: (لما ذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها، فطلب تعبيرها، وهي أنه رأى غلة تنضح سمناً وعسلاً، والناس يتكففون ذلك ... إلخ، فقال أبو بكر: ائذن لي يا رسول الله أن أعبر هذه الرؤيا، فقال: عبرها، فعبرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً، قال: أقسمت عليك أن تخبرني بماذا أخطأت قال: لا تحلف) أي: أنه لم يرد أن يبين هذه في الرؤيا ويفسرها صلى الله عليه وسلم، مع أن أبا بكر قد

حلف، فليس كل شيء يحلف عليه أو يسأل به ينفذ)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 05 - 08, 05:48 ص]ـ

وفي كتاب الكلاباذي (ت 395)

(قال الشيخ الإمام رحمه الله: فيجوز أن يحمل معناه على معنى: من سألكم في الله فأعطوه، فيكون الباء بمعنى في، أي من سألكم في طاعة الله، وفي إقامة أمره، وفي إظهار منار الدين، وسبل الخير، فأعطوه، وليس يجب إعطاء السائل إذا كان في معصية، أو فضول. فمن سأل بالله فيما ليس عليه ولا عليك فريضة، فأعطاك إياه لإجلال حق الله، وتعظيمه، وليس عليك بفرض ولا حتم من سأل فيما وجب عليك، وعلى السائل فرض، فإعطاؤك إياه فرض عليك، ولازم لك لا يجوز منعه)

من بحر الفوائد

والنص فيه تحريف

ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 05 - 08, 06:39 ص]ـ

في شرح ابن بطال

(وقال المهلب: إبرار القسم إنما يستحب إذا لم يكن فى ذلك ضرر على المحلوف عليه أو على جماعة أهل الدين؛ لأن الذى سكت عنه النبى - عليه السلام - من بيان موضع الخطأ فى تعبير أبى بكر، هو عائد على المسلمين بهم وغم؛ لأنه عبر قصة عثمان بأنه يخلع ثم يراجع الخلافة، فلو أخبره النبى بخطئه لأخبر الناس بأنه يقتل ولا يرجع إلى الخلافة، فكان يُدخل على الناس فتنة بقصة عثمان من قبل كونها، وكذلك لو أقسم على رجل ليشربن الخمر ما وجب عليه إبرار قسمه، بل الفرض عليه ألا يبره.

واختلف الفقهاء إذا أقسم على الرجل فحنثه، فروى عن ابن عمر أن الحالف يُكفر، وروى مثله عن عطاء وقتادة، وهو قول أهل المدينة والعراق والأوزاعى.

وفيها قول ثان روى عن عائشة أم المؤمنين: «أن مولاة لها أقسمت لها فى قديدة تأكلها فأحنثتها عائشة، فجعل النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تكفير اليمين على عائشة» قال ابن المنذر: وإسناده لا يثبت.

وفيها قول ثالث روى عن أبى هريرة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أنهما لم يجعلا فى ذلك كفارة، قال عبيد الله، ألا ترى أن أبا بكر قال للنبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فى الرؤيا: «أقسمت عليك لتخبرنى بالذى أخطأت، فقال النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: لا تقسم» قال: ولم يبلغنا أنه أمره بالتكفير.

قال ابن المنذر: ويقال للذى قال: إن الكفارة تجب على المقسم عليه: ينبغى أن يوجب الكفارة على النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حين أقسم عليه أبو بكر فلم يخبره.

)

ويراجع الفتح

ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 05 - 08, 07:09 ص]ـ

ابن المنذر

ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 05 - 08, 07:10 ص]ـ

قال ابن المنذر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير