وأن جوابه: انظر إلى درجة علمك أنك لم تُسبق به فإن كانت قطعية متيقنة لم يجز لك إحداث قول تعلم يقيناً أنه لم يقل به أحد ..
وإن كان علمك بعدم السلف لك ظنياً .. فانظر أي الحجتين أقوى في نظرك: ظنك بعدم السابق أم ظنك بصحة وقوة ودلالة ما بين يديك من الأدلة ..
قال ابن الصلاح: ((من وجد من الشافعيين حديثا يخالف مذهبه نظر فإن كملت آلات الإجتهاد فيه إما مطلقا وإما من ذلك الباب أوفى تلك المسألة على ما سبق بيانه كان له الإستقلال بالعمل بذلك الحديث وإن لم تكمل إليه ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه
جوابا شافيا فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل فإن وجد فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث عذرا في ترك مذهب إمامه في ذلك والعلم عند الله تبارك وتعالى)).
فعقب تقي الدين السبكي قائلاً: ((وسكت ابن الصلاح عن القسم الآخر وهو: أن لا يجد من يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث، وكأنه لأن ذلك إنما يكون حيث يكون إجماع، ولكن قد يعرض مع الاختلاف، وقد يعرض في مسألة لا نقل فيها عن غير الشافعي، فماذا يصنع (؟) والأولى عندي اتباع الحديث وليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي (ص) وقد سمع ذلك منه، أيسعه التأخر عن العمل به (؟!) لا والله. وكل أحد مكلف بحسب فهمه)) [معنى قول الإمام المطلبي ص/92 - 93].
يقول ابن القيم: ((وقولكم إن الأمة اجتمعت والكافة نقلت أن من لم يصم شهر رمضان عامدا أشراً أو بطراً ثم تاب منه فعليه قضاؤه. فيقال لكم أوجدونا عشرة من اصحاب رسول الله فمن دونهم صرح بذلك ولن تجدوا إليه سبيلاً.
وقد أنكر الأئمة كالإمام أحمد والشافعي وغيرهما دعوى هذه الإجماعات التي حاصلها عدم العلم بالخلاف لا العلم بعدم الخلاف فإن هذا مما لا سبيل إليه إلا فيما علم بالضرورة أن الرسول جاء به وأما ما قامت الأدلة الشرعية عليه فلا يجوز لأحد ان ينفي حكمه لعدم علمه بمن قال به فإن الدليل يجب اتباع مدلوله وعدم العلم بمن قال به لا يصح أن يكون معارضا بوجه ما فهذا طريق جميع الأئمة المقتدى بهم، قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله: ((من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا هذه دعوى بشر المريسي والأصم ولكن يقول لا نعلم للناس اختلافا إذا لم يبلغه)).
وقال في رواية المروزي: ((كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم لو قال إني لا اعلم مخالفا كان أسلم)).
وقال في رواية أبي طالب: ((هذا كذب ما اعلمه أن الناس مجمعون ولكن يقول ما اعلم فيه اختلافا فهو احسن من قوله اجمع الناس)).
وقال في رواية ابي الحارث: ((لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا)).
وقال الشافعي في أثناء مناظرته لمحمد بن الحسن: ((لايكون لأحد أن يقول أجمعوا حتى يعلم إجماعهم في البلدان ولا يقبل على اقاويل من نأت داره منهم ولا قربت إلا خبر الجماعة عن الجماعة فقال لي: تضيق هذا جدا قلت له وهو مع ضيقه غير موجود)).
وقال في موضع آخر وقد بين ضعف دعوى الإجماع وطالب من يناظره بمطالبات عجز عنها فقال له المناظر: ((فهل من إجماع.
قلت: نعم الحمد لله كثيرا في كل الفرائض التي لا يسع جهلها وذلك الإجماع هو الذي إذا قلت اجمع الناس لم تجد احدا يقول لك ليس هذا بإجماع فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها ... )) [كتاب الصلاة ص/70].
وأنتَ إذا تأملتَ هذا الكلام وقفتَ على الفهم الصحيح لعبارات الشافعي وأحمد في الإجماع، وأنه ليس مرادهم بها إسقاط الاحتجاج بالإجماعات الظنية وإنما مرادهم بهذه العبارات: منع تنزيلها منزلة الإجماعات القطعية. والله ولي التوفيق.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 04:16 م]ـ
..............
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[21 - 05 - 08, 01:18 م]ـ
...............
ـ[فرج بن عبدالله البرقاوي]ــــــــ[21 - 05 - 08, 05:06 م]ـ
تابع بارك الله فيك
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[22 - 05 - 08, 11:13 م]ـ
جزاك الله خير .. ونفع بك
هناك مسألة قول البعض (قاله الصحابي .. ولا يعلم له مخالف) بينما ترى أدلة لا ترجح هذا القول .. !
لكن هيبة قول لا يعلم له مخالف تجعلك تتوقف ..
السؤال متى نقبل من الآخر قوله رجحه الصحابي و لا يعلم له مخالف هل نقول له ابحث في سير الصحابة جميعهم ..
ثم قول أيضا هل جميع الصحابة مرت عليهم المسألة حتى نقول لا يعلم له مخالف ..
أيضا مسألة الدم الخارج من الإنسان غير دم الحيض والخارج من السبيلين ... من المسائل التي كثر الكلام حولها وأدلة القائلين بالطهارة قوية جدا .. لكن هيبة قول الإمام أحمد عندما سئل عن الدم (لم يختلف عليها الناس) أي أنه نجس ... تجعلك تتوقف!! إذ الأمة لا تجتمع على ضلالة ..
هل لهذة المسألة توجيه؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[30 - 06 - 08, 01:27 م]ـ
...........
ـ[ابى عبد الله السلفى]ــــــــ[30 - 06 - 08, 06:15 م]ـ
جزى الله أبو فهر السلفى خيراً.
¥