ـ[معوذ]ــــــــ[02 - 07 - 08, 05:12 م]ـ
جزيت خيرا وهذا درس لأحد طلبة العلم حول هذه المسألة ومسألة قول الصحابي
http://www.islamancient.com/images/downl.gif
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[04 - 07 - 08, 12:18 ص]ـ
صحيح يا شيخنا بارك الله فيك لكن لا ينسى طالب العلم أن للإجماع هيبة في الصدور فالإجماع في البداية يردع عن إصدار فتوى بخلاف ذاك الاجماع ولكن عند وجود خلل في هذا الاجماع فهذا لعله ما تقصده شيخنا
والله أعلم
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[05 - 07 - 08, 03:06 م]ـ
فهم السلف حجة لازمة بلا مين ..
فلا يجوز مخالفة قولهم إذا اتفقوا على قول ..
ولا يجوز الخروج عن أقوالهم إذا اختلفوا على أقوال ..
وإنما تنضبط هذه الحجة إذا استطعنا القطع بأنه لا يوجد قول آخر عنهم لم يُنقل إلينا في اتلمسألة ..
ولا يكاد ينضبط الحكم بهذا القطع إلا في قرن الصحابة دون غيرهم ..
أما من كان علمه بحصول الاتفاق أو انحصار الخلاف =قائم على غير القطع فله أن يتوقف عند ما نُقل إليه .. وله أن يُقدم على هذا النقل غير القطعي دلالة الأدلة التي بين يديه ..
وكلا المسلكين أعني: مسلك الحذر من قول مالم يعلم أنه قيل ..
ومسلك تقديم دلالة الأدلة بحسب اجتهاد الناظر على مثل هذا ..
كلا المسلمين مسلك معتبر لا يُنكر فيه كل سالك على الآخر ..
فلا يتهم الثاني الأول بالإعراض عن الأدلة لكلام الناس ..
ولا يتهم الأول الثاني بمخالفة اتفاق السلف ..
ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[30 - 07 - 08, 04:15 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وبذلك تعلم جواب من يقول من أهل الاجتهاد القادرين عليه: هل لي أن أقول بقول لم أُسبق به (؟؟)
وأن جوابه: انظر إلى درجة علمك أنك لم تُسبق به فإن كانت قطعية متيقنة لم يجز لك إحداث قول تعلم يقيناً أنه لم يقل به أحد ..
وإن كان علمك بعدم السلف لك ظنياً .. فانظر أي الحجتين أقوى في نظرك: ظنك بعدم السابق أم ظنك بصحة وقوة ودلالة ما بين يديك من الأدلة ..
لكنّك لم تضع ضابطا لهذا، فما ضابط درّجة العلم التي تجعلك تتيقن بأنّه لا يجوز لك إحداث قول لم يقل به أحد؟ و ما ضابط الترجيح؛ بين العمل بالقول الذي يُظن أنّه لا يوجد من خالفه و بين الدليل الذي يُظنّ صحّته؟ أنا أزعم بأنّه يستحيل أن يجتمع الظن بعدم وجود مخالف لقول ما في مسألة شرعية و بين الظن بصحّة الدليل المعارض.
و أقول المعوّل عليه في تقرير الأحكام الشرعية الإجتهادية الظنّية؛ دائما و أولا هو: ما يُظَنّ أنّه الدليل و ليس على ما يُظن عند البعض أنّه إجماع ظني إذ لا يُمكنُ الإطّلاع على ما يُزَعَمُ أنّه إجماع ظني. الإجماع الوحيد الذي يمكن العلم به حتى الآن هو الإتفاق في المسائل القطعية الدلالة القطعية الثبوت.
ثم اعلم رحمك الله؛ بأنّه لا يشترط في أحكام الشريعة أن يوجد من قال به غير الشارع لكي يعمل به فلا ينبغي لكي أعمل بنص شرعي لا أجد من قال بما يدل عليه أن أفترض أنّه وُجدَ من يقول به في العصور التي بعد النّبي، يقول الشيخ محمد ناصر الدّين الألباني في كتابه تمام المنّة: " القاعدة الرابعة عشرة وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد".
عدم العلم بالمخالف؛ هو حجّة فيما يتوقف حفظ الدّين عليه (كمعرفة بعض معاني الألفاظ اللغوية الواردة في نصوص الكتاب و السّنة) و لكنّه ليس بحجّة من حيث الأصل لعدم ورود الدليل على ذلك ... عدم العلم بالمخالف؛ ليس بإجماع.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[30 - 07 - 08, 05:11 م]ـ
بارك الله فيك ..
الضابط في هذا هو ظن المجتهد ورجحان ~أحد المنتعارضين عنده في نفسه وبمجرد ميل قلبه واعتقاده رجحان أحد الظنين وقد تُساعد على هذا قرائن خارجية ..
وعدم العلم بالمخالف حجة تصلح للتمسك بها وعذر لعدم العمل بالدليل يصلح للاعتصام به عند السلف جميعاً كما حكاه شيخ الإسلام ...
ومن نظر في عمل السلف في القرون المفضلة وعصر الأئمة لاح له هذا واتضح .. ووجدهم ينكررون على بعضهم بمجرد قول مالم يقل .. ووجد في كلامهم عدم العمل بالديل لعدم الوقوف على القائل به.
¥