تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، فَجَعَلْنَ يَنْزِعْنَ حُلِيَّهُنَّ، وَقَلاَئِدَهُنَّ، وَقِرَطَتَهُنَّ، وَخَوَاتِيمَهُنَّ، يَقْذِفْنَ بِهِ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ، يَتَصَدَّقْنَ بِهِ.".

ـ وفي رواية: "شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاَةَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلاَلٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، فَقَالَ: تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ، سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ، فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ.".

أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن الجارود، والنسائي , وأبو يعلى، وابن خزيمة، والدَّارَقُطْنِي، والبَيْهَقِي.

ــــــــــ

سَفِلَةِ النِّسَاءِ، أي من النازلات رتبةً، لا من عِليتهن وخيارهن حسبًا ونسبًا.

وفي الرواية: مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ: قَالَ القَاضِي عياض: معناه من خيارهن، والوسط العدل، الخيار، قَالَ: وزعم حُذاق شيوخِنا أن هذا الحرف مُغَيَّر في كتاب مسلم، وأن صوابه: "من سفلة النساء" وكذا رواه ابن أبي شَيْبَة في مسنده، والنَّسَائِيّ في سننه، وفي رواية لابن أبي شَيْبَة: امْرَأَة ليست من عِلية النساء، وهذا ضد التفسير الأول، ويُعضده قوله بعده: سفعاء الخدين

قال النووي: هذا كلام القَاضِي، وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول، بل هي صحيحة، وليس المراد بها: من خيار النساء، كَمَا فسره هو، بل المراد: امْرَأَة من وسط النساء، جالسة في وسطهن. "شرح النووي" 6/ 175.

سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ؛ أي بهما سواد مشرب بحمرة.

الْعَشِيرَ؛ الزوج، وكل معاشر لهن.

أَقْرِطَتِهِنَّ؛ جمع قرط، وهو كل ماعلق من شحمة الأذن.

ــــــــــ

* * *

عَنْ طَاوُوسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ:

"شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ , فَبَدَؤُوا بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.".

ـ وفي رواية: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعِيدَ , بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ.".

ـ وفي رواية: "شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الخُطْبَةِ.".

أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والبزار، وابن الجارود، وابن خزيمة، والطَّبَرَانِي , والبَيْهَقِي.

* * *

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ؛

"وَسُئِلَ: هَلْ شَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلاَ قَرَابَتِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ، مِنَ الصِّغَرِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، فَوَعَظَ النِّسَاءَ وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَأَهْوَيْنَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ فَتَصَدَّقْنَ بِهِ، قَالَ: فَدَفَعْنَهُ إِلَى بِلاَلٍ.".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير