الثالث: إنها مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر وقد روى الحاكم وابن خزيمة عن أبي سعيد أنه قال: (سألت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عنها فقال: قد علمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر) وقد مال إلى هذا جمع من العلماء منهم الرافعي وصاحب المغني.
الرابع: إنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة وجزم به ابن عساكر ورجحه الغزالي والمحب الطبري.
الخامس: إذا أذن المؤذنون لصلاة الغداة روي ذلك عن عائشة.
السادس: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس روى ذلك ابن عساكر عن أبي هريرة.
السابع: مثله وزاد ومن العصر إلى المغرب رواه سعيد بن منصور عن أبي هريرة وفي إسناده ليث بن أبي سليم.
الثامن: مثله وزاد وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر رواه حميد بن زنجويه عن أبي هريرة.
التاسع: إنها أول ساعة بعد طلوع الشمس حكاه الجيلي في شرح التنبيه وتبعه المحب الطبري في شرحه.
العاشر: عند طلوع الشمس حكاه الغزالي في الإحياء وعزاه ابن المنير إلى أبي ذر.
الحادي عشر: إنها آخر الساعة الثالثة من النهار حكاه صاحب المغني وهو في مسند أحمد عن أبي هريرة موقوفًا بلفظ: (وفي آخر ثلاث ساعات منه ساعة من دعا اللَّه تعالى بها استجيب له) وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف.
الثاني عشر: من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع. حكاه المحب الطبري والمنذري.
الثالث عشر: مثله لكن زاد إلى أن يصير الظل نصف ذراع حكاه عياض والقرطبي والنووي.
لرابع عشر: بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع. رواه ابن المنذر وابن عبد البر عن أبي ذر.
الخامس عشر: إذا زالت الشمس. حكاه ابن المنذر عن أبي العالية وروى نحوه عن علي وعبد اللَّه بن نوفل وروى ابن عساكر عن قتادة أنه قال: كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس.
السادس عشر: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة. رواه ابن المنذر عن عائشة.
السابع عشر: من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة. ذكره ابن المنذر عن أبي السوار العدوي.
الثامن عشر: من الزوال إلى خروج الإمام. حكاه أبو الطيب الطبري.
التاسع عشر: من الزوال إلى غروب الشمس. حكاه أبو العباس أحمد بن علي الأزماري بسكون الزاي وقبل ياء النسبة راء مهملة ونقله ابن الملقن.
العشرون: ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة رواه ابن المنذر عن الحسن ورواه المروزي عن الشعبي.
الحادي والعشرون: عند خروج الإمام. رواه حميد ابن زنجويه عن الحسن.
الثاني والعشرون: ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة. رواه ابن جرير عن الشعبي وروي عن أبي موسى وابن عمر.
الثالث والعشرون: ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل. رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبي.
الرابع والعشرون: ما بين الآذان إلى انقضاء الصلاة رواه حميد بن زنجويه عن ابن عباس.
الخامس والعشرون: ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. رواه مسلم وأبو داود عن أبي موسى وسيأتي وهذا يمكن أن يتحد مع الذي قبله.
السادس والعشرون: عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة. رواه حميد بن زنجويه عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي.
السابع والعشرون: مثله لكن قال إذا أذن وإذا رقى المنبر وإذا أقيمت الصلاة. رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي.
الثامن والعشرون: من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغها رواه ابن عبد البر عن ابن عمر مرفوعًا بإسناد ضعيف.
التاسع والعشرون: إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة حكاه الغزالي.
الثلاثون: عند الجلوس بين الخطبتين حكاه الطيبي عن بعض شراح المصابيح.
الحادي والثلاثون: عند نزول الإمام من المنبر رواه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي بردة.
الثاني والثلاثون: حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه حكاه ابن المنذر عن الحسن. وروى الطبراني من حديث ميمونة بنت سعد نحوه بإسناد ضعيف.
الثالث والثلاثون: من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن عوف وفيه: (قالوا: أية ساعة يا رسول اللَّه قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف) وسيأتي وإليه ذهب ابن سيرين رواه عنه ابن جرير وسعيد بن منصور.
¥