تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[08 - 05 - 09, 08:33 م]ـ

مسألة في العول فريدة من نوعها أيها الأحبة الكرام ,

من المعلوم أن العدد 12 يعول إفرادا إلى سبع عشر , والعدد 24 يعول إلى سبعة وعشرين , لكن قد يعول الأول إلى تسعة عشر , وقد يعول الثاني إلى إحدى وثلاثين فكيف ذلك؟

لا زلتم موفقين يا أعضاء الملتقى.

يبدو أن الأعضاء زهدوا حقا في تعلم هذا العلم , حتى من كان منهم يعلم , فإنه يزهد في تعليمه وتدارسه , والله المستعان , وهاكم حل المسألة:

صورة المسألة الأولى:

زوجة , أم , أختان ش , أختان لأم

أصلها من اثني عشر وتعول إلى تسعة عشر

للزوجة الربع ثلاثة

للأم الثلث أربعة

للأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية

للأختين لأم الثلث أربعة

وهذا على ما ذهب إليه الصحابي الجليل الفقيه أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه , فإنه لا ينقص الأم عن الثلث بالأخوات إذا تمحضن إناثا , بخلاف ما إذا اجتمعن مع الذكور أو كان الإخوة ذكورا خلصا , والله تعالى أعلم.


____

صورة المسألة الثانية:

زوجة , أم , أختان ش , أختان لأم , ابن كافر (عياذا بالله) أو قاتل أو رقيق

أصل المسألة من أربعة وعشرين وتعول إلى واحد وثلاثين

للزوجة الثمن ثلاثة

للأم السدس أربعة

للأختين الشقيقتين الثلثان ستة عشر

للأختين لأم الثلث ثمانية

وهذا ما ذهب إليه الصحابي الجليل الفقيه المفسر النحرير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه , فإنه يحجب الزوجة والأم عن أوفر حظيهما بالابن القاتل أو الكافر أو الرقيق وإن لم يرث في نفس الأمر , والله تعالى أعلى وأعلم.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[17 - 05 - 09, 04:14 م]ـ
بارك الله فيكم أحبتي , وهذه مسألة من نوع جديد:

هالكة عن:

زوج

بنت

أم

عم ش

فخارج الزوجُ العمَّ الشقيقَ ليَخرُجَ من التركة , مقابلَ مبلغٍ دفعه له من ماله الخاص , فكيف تقسم المسألة؟

لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى.

ـ[الفرضي]ــــــــ[17 - 05 - 09, 05:34 م]ـ
لعل ما ذكره الأخ مصطفى رضوان في مسألة: زوج، وأم، 3إخوة لأم، وأخين شقيقين. أورد كلمة رد في حال التشريك بين الإخوة وعدمه. اقول: ولعل الصحيح أن يقال: المسألة من 6 وتصح من 30 والثانية من 6 وتصح من 18. والله أعلم.

ـ[الفرضي]ــــــــ[17 - 05 - 09, 05:55 م]ـ
الأخ خالد لم أقف على مسالة أن الزوج يخارج من ماله الخاص ولا أرى له مصلحة في ذلك حيث هو له نصيب محدد ولا دخل له في التصرف في غير نصيبه.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[18 - 05 - 09, 06:26 ص]ـ
لعل ما ذكره الأخ مصطفى رضوان في مسألة: زوج، وأم، 3إخوة لأم، وأخين شقيقين. أورد كلمة رد في حال التشريك بين الإخوة وعدمه. اقول: ولعل الصحيح أن يقال: المسألة من 6 وتصح من 30 والثانية من 6 وتصح من 18. والله أعلم.

لا أدرى عما تتحدث، فهلا اقتبست المشاركة حتى يستقيم الفهم ثم الرد!!

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[18 - 05 - 09, 06:36 ص]ـ
بارك الله فيكم أحبتي , وهذه مسألة من نوع جديد:

هالكة عن:

زوج

بنت

أم

عم ش

فخارج الزوجُ العمَّ الشقيقَ ليَخرُجَ من التركة , مقابلَ مبلغٍ دفعه له من ماله الخاص , فكيف تقسم المسألة؟

لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى.

للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث

وللبنت النصف فرضا

وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث

والباقى للعم تعصيبا

إذن أصل المسألة من إثنى عشر سهما

للزوج ثلاثة

للبنت ستة

للأم إثنان

للعم سهم واحد

،،، ولما كان الزوج قد اتفق مع العم الشقيق على أن يخارجه من التركة بمال خاص من جيبه، فعندئذ يأخذ الزوج سهمه، كمشترٍ له

فتصبح المسألة من ستة

للزوج سهمان

وللبنت ثلاثة

وللأم سهم واحد

والله أعلى وأعلم

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[18 - 05 - 09, 09:46 ص]ـ
فخارج الزوجُ العمَّ الشقيقَ ليَخرُجَ من التركة , مقابلَ مبلغٍ دفعه له من ماله الخاص , فكيف تقسم المسألة؟
.

أليس هذا ربا؟

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[18 - 05 - 09, 01:44 م]ـ
أليس هذا ربا؟

مرحى بك أبا العز

بلى أخى الكريم، إن كان نقدا بنقد وكان بنسأ بينهما، ولكن لو كان نصيب العم فى عقار أو أرض أو أى عرض، فنعم ليس بربا

،، وأما إذا كان مقصدك أن مايدفعه الزوج للعم قد يكون أقل أو أكثر من نصيبه، فهو عن تراض، وحكمه حكم البيع

جاء فى الموسوعة الفقهية:-

4 - التَّخَارُجُ جَائِزٌ عِنْدَ التَّرَاضِي، وَالأَْصْل فِي جَوَازِهِ مَا رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تُمَاضِرَ بِنْتَ الأَْصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَعَ ثَلاَثِ نِسْوَةٍ أُخَرَ، فَصَالَحُوهَا عَنْ رُبْعِ ثُمُنِهَا عَلَى ثَلاَثَةٍ وَثَمَانِينَ أَلْفًا. قِيل مِنَ الدَّنَانِيرِ، وَقِيل مِنَ الدَّرَاهِمِ (2).

حَقِيقَةُ التَّخَارُجِ:
5 - الأَْصْل فِي التَّخَارُجِ أَنَّهُ عَقْدُ صُلْحٍ بَيْنَ الْوَرَثَةِ لإِِخْرَاجِ أَحَدِهِمْ، وَلَكِنَّهُ يُعْتَبَرُ عَقْدَ بَيْعٍ إِنْ كَانَ الْبَدَل الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ التَّرِكَةِ. وَيُعْتَبَرُ عَقْدَ قِسْمَةٍ وَمُبَادَلَةٍ، إِنْ كَانَ الْبَدَل الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ مِنْ مَال التَّرِكَةِ، وَقَدْ يَكُونُ هِبَةً أَوْ إِسْقَاطًا لِلْبَعْضِ، إِنْ كَانَ الْبَدَل الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ أَقَل مِنَ النَّصِيبِ الْمُسْتَحَقِّ. وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.
وَيُشْتَرَطُ فِي كُل حَالَةٍ شُرُوطُهَا الْخَاصَّةُ.

،، وراجع - فضلا - أنواع التخارج وصوره عند المذاهب الأربعة فى نفس المصدر

والله أعلى وأعلم
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير