ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[12 - 07 - 09, 08:15 م]ـ
ما شاء الله تبارك الله
زادنا الله وإياكم من فضله أيها المبارك , ووفقنا لأسباب هداه.
آمين، جزاكم الله خير الجزاء
،، يا مولانا؛ لدى ثلاث ملاحظات
أولها: لم احجمت عن تصحيح أخطائى اللغوية؟ هلا تصدقت على أخيك وبررت به فى هذا،احسن الله إليكم؟
ثانيها: فى مسألة المبعضين الفائتة، ذكرت حلا يجعل نصيب الزوجة يساوى ثُمن التركة وهو = 576/ 4608 = 1/ 8 ـ لأننى كما ذكرت لك مسبقا، أجد إشكالا فى زيادة نصيبى الزوج والزوجة عن أدنى حظهما إذا حجبهما حاجب عن أوفره، ولذك آثرت حل هذه المسألة مستدلا بالأدلة التالية:-
1 - أن نصيب الأزواج والزوجات محدد بنص قطعى الثبوت قطعى الدلالة، سواء كانا محجوبين أم لا، ويلزم للخروج عن هذه الأنصبة نص آخر فى قوة النصوص المثبتة لها.
2 - أن جمهور العلماء على عدم جواز الرد على الزوج والزوجة إذا زادت التركة عن أنصبتهما، وبالقياس وبالأحرى، لايزيد عن أنصبتهما فى مسائل المبعض،و المتبقى منهما إما للعصبة أو لبيت المال إن لم يكن ثم عصبة.
3 - فى مسألتنا الفائتة، إذا ضُم أجزاء حرية كل أخ إلى أخيه، فإن مجموع حريتهم تتعدى حرية أحدهم إذا كان حرا، فقام السبب الرئيس لحجب الزوجة من الربع إلى الثمن.
،، هذا ما رأيته، فلعلك تتكرم علينا بدراسة وبحث هذه الأدلة، أو تحويلها إلى أحد مشايخنا الكرام للإفادة.
وثالث هذه الملاحظات: متى سترفق بنا فى مسائلك التى استعصت علينا وعلى طلاب علم الفرائض الذين تناديهم فى كل مشاركة ولن تسمع لهم همسا بمسائلك هذه؟! (ابتسامة)
بارك الله فيكم وفى علمكم ونفع بكم وجمعنا وإياكم فى الفردوس الأعلى.
والله أعلى وأعلم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[12 - 07 - 09, 08:20 م]ـ
مسألة: وطئ رجل ابنته بشبهة، فولدت ولدًا، ثم مات هذا الولد عنها وعن عمٍّ لغير أم.
فكيف تقسم المسألة؟.
أعاننا الله وإياكم يا طلبة علم الفرائض.
الله المستعان وعليه التكلان
هذه الأم هى أخت لابنها، فاجتمع لها طريقان للإرث، الأمومة ولها به الثلث فرضا، والأخوة ولها به النصف فرضا،
،، ولكنها والله أعلم ترث بأقوى الفرضين وهو الأمومة فتأخذ الثلث والباقى للعم
والله أعلى وأعلم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[15 - 07 - 09, 11:25 م]ـ
آمين، جزاكم الله خير الجزاء
،، يا مولانا؛ لدى ثلاث ملاحظات
أولها: لم احجمت عن تصحيح أخطائى اللغوية؟ هلا تصدقت على أخيك وبررت به فى هذا،احسن الله إليكم؟
ثانيها: فى مسألة المبعضين الفائتة، ذكرت حلا يجعل نصيب الزوجة يساوى ثُمن التركة وهو = 576/ 4608 = 1/ 8 ـ لأننى كما ذكرت لك مسبقا، أجد إشكالا فى زيادة نصيبى الزوج والزوجة عن أدنى حظهما إذا حجبهما حاجب عن أوفره، ولذك آثرت حل هذه المسألة مستدلا بالأدلة التالية:-
1 - أن نصيب الأزواج والزوجات محدد بنص قطعى الثبوت قطعى الدلالة، سواء كانا محجوبين أم لا، ويلزم للخروج عن هذه الأنصبة نص آخر فى قوة النصوص المثبتة لها.
2 - أن جمهور العلماء على عدم جواز الرد على الزوج والزوجة إذا زادت التركة عن أنصبتهما، وبالقياس وبالأحرى، لايزيد عن أنصبتهما فى مسائل المبعض،و المتبقى منهما إما للعصبة أو لبيت المال إن لم يكن ثم عصبة.
3 - فى مسألتنا الفائتة، إذا ضُم أجزاء حرية كل أخ إلى أخيه، فإن مجموع حريتهم تتعدى حرية أحدهم إذا كان حرا، فقام السبب الرئيس لحجب الزوجة من الربع إلى الثمن.
،، هذا ما رأيته، فلعلك تتكرم علينا بدراسة وبحث هذه الأدلة، أو تحويلها إلى أحد مشايخنا الكرام للإفادة.
وثالث هذه الملاحظات: متى سترفق بنا فى مسائلك التى استعصت علينا وعلى طلاب علم الفرائض الذين تناديهم فى كل مشاركة ولن تسمع لهم همسا بمسائلك هذه؟! (ابتسامة)
بارك الله فيكم وفى علمكم ونفع بكم وجمعنا وإياكم فى الفردوس الأعلى.
والله أعلى وأعلم
هذه إجابة شيخنا هشام البسام عن إشكالك أخي مصطفى:
هذه المسألة اختلف فيها الإقناع والمنتهى.
وما ذكرتَه يا أبا سالم، هو الذي مشى عليه صاحب الإقناع، وهي طريقة من يورث بالأحوال والتنزيل.
وما ذكره صاحبك من كون الزوجة لا تزيد على الثمن في المسألة المذكورة هو ما مشى عليه صاحب التنقيح والمنتهى والغاية.
ومِثْلها: لو توفي عن (أم، وابنين نصفهما حر، وعم).
فعلى قول صاحب الإقناع: للأم سدس وربع سدس.
وعلى القول الآخر: للأم السدس فقط.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[15 - 07 - 09, 11:27 م]ـ
الله المستعان وعليه التكلان
هذه الأم هى أخت لابنها، فاجتمع لها طريقان للإرث، الأمومة ولها به الثلث فرضا، والأخوة ولها به النصف فرضا،
،، ولكنها والله أعلم ترث بأقوى الفرضين وهو الأمومة فتأخذ الثلث والباقى للعم
والله أعلى وأعلم
قال شيخنا هشام البسام - حفظه الله تعالى -:
الجواب وبالله التوفيق:
أن البنت في هذه المسألة تكون: أما للميت، وأخته من أبيه.
فقد اجتمع فيها جهتا إرث بالفرض.
- فعلى مذهب الحنفية والحنابلة: ترث بكل منهما، ما لم تَحجب إحداهما الأخرى.
فيكون أصل المسألة من ستة
للبنت الثلث بالأمومة، والنصف بالأختية، فيكون لها خمسة أسهم.
وللعم الباقي وهو سهم واحد.
- وأما على مذهب المالكية والشافعية: فإنها ترث بأقوى الجهتين فقط.
والأمومة عندهم أقوى من الأختية، لأن الأخت تُحجب حجب حرمان، بخلاف الأم. وعليه:
يكون أصل المسألة من ثلاثة
للبنت الثلث بالأمومة سهم واحد
وللعم الباقي سهمان.
والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم أخي الأستاذ مصطفى ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
¥