تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عزان]ــــــــ[09 - 08 - 09, 01:07 م]ـ

بارك الله فيك على هذا التوضيح الرائع

ـ[العويضي]ــــــــ[10 - 08 - 09, 12:59 م]ـ

جزاك الله خيرا على حسن تقبلنا أخي الشيخ خالد ... و لانزعم أنها جديدة عليكم لكن من باب المشاركة بما أراه يسهل في تطوير وفهم هذا العلم

أول أمر: هو تحديد أصل المسألة

القاعدة:أصغر عدد يقبل القسمة على العددين (المضاعف المشترك الصغر)

مثال:2,4 يكون 4 لأن 4 تقبل القسمة على نفسها وعلى 2

مثال2: 2,3,4, تكون 12 لأنها أصغر عدد يقبل القسمة على الجميع ..

وهكذا وتصبح المسألة بالنظر مع تأكد من القيمة الصحيحة

وتصلح هذه الطريقة عند الجمع بين الكسور في المناسخات وغيرها

يتبع إن شاء الله

ـ[العويضي]ــــــــ[10 - 08 - 09, 01:22 م]ـ

ثانيا في تصحيح المسائل:

لاحاجة لمعرفة ما إن كانت مباينة أو موافقة

مثال1:

هلك هالك عن زوجة وخمسة أعمام،

للزوجة 1/ 4 والباقي للأعمام 3/ 4

نقوم بالآتي:

نقسم 3/ 4 تقسيم 5 يعني 3/ 4 * 1/ 5 = 3/ 20

ولتصحيح نصيب الأم نفسم 20/ 4 ونضربه في بسط الكسر = 5/ 20

وإذا لم يقبل القسمة بشكل صحيح نطبق قاعدة المضاعف المشترك الأصغر

فالمسألة من عشرين الأم 5 والأعمام كل واحد منهم 3

مثال 2:

هلك هالك عن زوجة وستة أعمام،

للزوجة الربع للأعمام الباقي 3/ 4

3/ 4 تقسيم 6 = 3/ 4 *1/ 6 = 1/ 8 بعد الاختصارات (3/ 3 فيها الواحد و 6/ 3 فيها 2)

نعدل الأم 8/ 4 =2 نضربها في نصيبها 1/ 4 = 2/ 8

فالمسألة من ثمانية الأم 2 والأعمام كل واحد منهم 1

ملاحظة: الأول كانت مباين والثانية موافق والحل كان بنفس الطريقة

ـ[العويضي]ــــــــ[11 - 08 - 09, 12:47 ص]ـ

في المناسخات:

في المناسخات لم أفهم طريقة الشباك جيدا من خلال القراءة

لكن يمكن عملها بهذه الطريقة وهي سهلة:

1.تحديد نصيب كل واحد من ورثة الأول ..

2.تحديد المتوفى من الورثة وكتابة نصيبه أمامه

2.تحديد نصيب ورثة المتوفى وضرب نصيبهم في نصيبه لمعرفة النسبة من التركة الأصلية

3. نجمع نصيب الوريث المتكرر بين المتوفين إن وجد

4. نوحد المقامات

4.نكرر هذه الطريقة إن وجد أكثر من متوفين ..

مثال:

مات شخص عن زوجة وأب وابن ثم ماتت الزوجة وهي أم الابن عن من ذكر وكذا عن أم ..

الحل:

الزوجة:1/ 8

أب:1/ 6

ابن:الباقي

من قاعدة المضاعف المشترك الأصغر , المسألة من 24

تصبح المسألة:

الزوجة:3/ 24

أب:4/ 24

ابن: 17/ 24

..........................

ماتت الزوجة (الأم) نصيبها = 3/ 24

أم:1/ 6

ابن:5/ 6

نصيب الأم من التركة الأصلية = (1/ 6) * (3/ 24) =1/ 48

نصيب الابن من التركة الأصلية = (5/ 6) * (3/ 24) + (17/ 24) = (5/ 48) + (17/ 24) = (5/ 48) + (34/ 48) =

39/ 48

يمكن الاستغناء عن بعض الخطوات لكن آثرت التفصيل ..

نصحح نصيب الأب من التركة الأصلية =8/ 48

والله أعلم آمل التعقيب والاستدراك إن وجد خطأ

بقي مسألة الرد

ـ[العويضي]ــــــــ[14 - 08 - 09, 06:56 ص]ـ

الشيخ خالد , لم غبت عن هذه الصفحة؟

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[14 - 08 - 09, 01:53 م]ـ

بارك الله فيك أخي العويضي , لم أغب أخي , ولكن أنتظر من يحل هذه المسألة التي وضعتها قبل شهر تقريبا!

هالك عن:

زوجة

عم

ولد خنثى مشكل لا يرجى اتضاح حاله مفقود ثلثاه حر

ثم لم تقسم تركته حتى توفيت الزوجة عن:

زوج

وأم

أخ ش

والخنثى الذي في مسألة الزوج

كيف تقسم المسألة؟

ـ[العويضي]ــــــــ[15 - 08 - 09, 11:45 م]ـ

جزاك الله خيرا تمنيت لو أعرف حلها إلا أنه من خلال قراءتي لكتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جاء لمسألة الخنثى وتجاوزها لقلة وقوعها .. فلم أستطع التعرف على كيفية حلها ..

هناك سؤال إذا أذنت:

زوج /

بنت ابن /

أخت ش /

أخت لأب /

سأحاول حله وتصحح لي الشيخ الكريم؟

للزوج الربع (لوجود فرع وارث بنت الابن)

بنت الأبن: النصف

أخت الشقيقة:السدس تكملة الثلثين

الباقي للأخت لأب (لا أعرف لماذا , أرجو التصحيح أو التعليل)

المسألة من 12

الزوج له:3

بنت الابن لها:6

أخت شقيقة لها:2

أخت لأب لها:1

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 08 - 09, 07:33 ص]ـ

للزوج الربع (لوجود فرع وارث بنت الابن)

بنت الأبن: النصف

أخت الشقيقة:السدس تكملة الثلثين

الباقي للأخت لأب (لا أعرف لماذا , أرجو التصحيح أو التعليل)

المسألة من 12

الزوج له:3

بنت الابن لها:6

أخت شقيقة لها:2

أخت لأب لها:1

بارك الله فيك.

أصل المسألة من أربعة

للزوج الربع سهم واحد

لبنت الابن النصف سهمان

للأخت الشقيقة ما بقي وهو سهم واحد

ولا شيء للأخت لأب لأنها محجوبة بالأخت الشقيقة , لأن الأخوات مع البنات عصبات , والأخت الشيقة أقوى من الأخت لأب , لأنها تدلي بالأبوين , بينما الأخرى تدلي بشطر النسب.

والدليل على أن الأخوات مع البنات عصبات ما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قضى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في بنت وبنت ابن وأخت: ((للبنت النصف , ولابنة الابن السدس - تكملة الثلثين - وما بقي فللأخت)).

فأعطاها ما بقي , وهذا يدل على أنها تكون عصبة مع البنات , لأنه لم يفرض لها فرضا معينا , وهذا حال العصبات.

يقول الرحبي رحمه الله تعالى:

والأخوات إن تكن بنات ** فهن معهن معصبات

على أن الأخت الشقيقة لا يفرض لها السدس مطلقا , فهي إما أن تأخذ النصف إذا توفرت فيها الشروط وانتفت الموانع أو تأخذ الثلثين إذا وجدت المماثلة لها , وإما أن تكون عصبة بالغير , أو مع الغير كما في مسألتنا هذه , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير