[ضابط البدعة وما تدخله .. ! للشيخ الماجد قدم لها الشيخ ناصر العمر]
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 04:41 م]ـ
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 04:46 م]ـ
عفوا لم تظهر وهذه إعادة لبعضها
ضابط البدعة وما تدخله
سليمان الماجد
30/ 12/1428
ضابط البدعة وما تدخله
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
ففي ملتقى العلماء والدعاة الذي عقد في 16/ 4 / 1428هـ، قدم فضيلة الشيخ / سليمان الماجد، بحثاً تأصيلياً عن (قواعد التعامل مع المخالف) وناقشه المشايخ وأبدوا إضافاتهم واقتراحاتهم حوله، على أن يخرج البحث بصورته المتكاملة بإذن الله، وينشر في موقع المسلم.
وبين يدي خروج هذا البحث كتب الشيخ سليمان بحثاً عن البدعة، كمقدمة لبحث التعامل مع المخالف، لأن تحديد المخالف ينبني على ضبط البدعة، ومن المبتدع، وما يترتب على ذلك من مصطلحات شرعية.
ويسر موقع المسلم أن ينشر هذا البحث لما فيه من العمق والتوازن في النتائج، ولما لكاتبه من مكانة علمية وتميز في التأصيل، بورك فيه وفي علمه.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وجعلنا متبعين لا مبتدعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المشرف العام على الموقع
أ. د. ناصر بن سليمان العمر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد ..
فلم يتنازع المسلمون قديماً ولا حديثاً في كون البدعة في الدين محرمة مذمومة، وإنما وقع النزاع في الأعمال المعينة: هل تُعتبر بدعة، أو أنها صحيحة مشروعة، ومنشأُ هذا النزاع عدمُ اعتبار القواعد والضوابط.
وإذا ضاعت الأصول وقع الاضطراب في الحكم على القضايا المعينة؛ فترى الناس يفرقون بين المتماثلات، ويجمعون بين المتناقضات، وتصير القاعدة التي لا تنخرم ـ عند بعضهم ـ هي تحكيم العادات والمألوفات، وإذا بلغ الحال إلى ذلك فإن كثيراً من تنازع الناس إنما هو بين مألوف ومألوف؛ لا بين اجتهادين معتبرين.
وحينئذ يضيع التحقيق العلمي بين أقدام وجلبة المتعصبين ممن يُحكِّم مألوفه وبيئته.
فإن قال أحد سواه ببدعية أمر أو مشروعيته: رأى أنه لم يقل بذلك إلا تأثراً ببيئته ومحيطه، أو مجاملة لبيئة أو محيط آخرين؛ فيكون هذا أشبه بتنازع السوقة والدهماء؛ لا أهل الفقه والعلماء.
وبسبب اضطراب الناس فيما تدخله البدعة وما لا تدخله، أو ما هو محل جريانها؟ أخطأ بسبب ذلك فريقان:
الأول: من أجرى البدعة في العاديات، ومن مفاسد هذا نوعٌ من البدعة خفي، وهو: اعتبار ما ليس عبادةً من العبادة؛ كحال من اعتبر التعبد والتوقيف في الوسائل.
والثاني: من أجاز الحدث في محل التعبدات؛ فوقع في البدعة المذمومة.
ولهذا كان اعتبار القواعد والتعليل لها بعد التجرد للحق هو السبيل الصحيح لتحقيق الكلام في هذه المسائل.
الاتجاهات في المسألة:
وبتأمل ما يرى الناس جريان البدعة فيه وجدته لا يخرج عن أمور:
الأول: ما أريد به القربة في أصل شرعه: وذلك كالذكر والدعاء والصلاة والصيام والحج، ولم يُجروه في غيرها من المعاملات والعادات والمناكح؛ مما لم تُعتبر القربة في أصل مشروعيته.
الثاني: أنها تجري مع ما ذُكر في وسائل العبادات التي وجد المقتضي لفعلها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى المانع من فعلها ثم لم تفعل.
وذلك لقربها من العبادة، ولأن للوسائل أحكام المقاصد، ولأن هذا هو فهم السلف؛ حيث أنكر ابن مسعود على الذين يسبحون بالحصى؛ فهو اعتبار منه للتوقيف في وسائل التعبدات.
فعلى قولهم هذا تكون كل وسيلة إلى عبادة قام المقتضي لفعلها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى المانع من القيام بها ثم لم يفعلها صلى الله عليه وسلم فإن فعلها بدعة، ومن فروع ذلك عندهم: خطوط ضبط الصفوف في الصلاة، وخط بداية الطواف، والسبحة لعد الذكر، ووسائل الدعوة.
ولا يدخل في حكم البدعة ـ عندهم ـ ما جاءت به المخترعات الحديثة من وسائل العبادات؛ كمكبرات الصوت في الأذان والصلاة؛ لوجود المانع، وهو عدم التمكن من تحصيل هذه الوسيلة في عهده صلى الله عليه وسلم؛ فقالوا بمشروعيتها.
¥