تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل ورد أثر عن أحد من الصحابة أنه اعتكف في غير المساجد الثلاثة؟]

ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[22 - 09 - 08, 08:57 ص]ـ

أرجو الإفادة بتخريج الأثر ومدى صحّته إن تيسّر.

ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[22 - 09 - 08, 08:21 م]ـ

يبدو أن الموضوع كبير وهناك خلاف بين العلماء

انظر ماذا وجدت في كتاب قيام رمضان للإمام الألباني

الاعتكاف

* مشروعيته:

1 - والاعتكاف سنة في رمضان وغيره من أيام السنة، والأصل في ذلك قوله تعالى:} وأنتم عاكفون في المساجد}، مع توارد الأحاديث الصحيحة في اعتكافه - صلى الله عليه وسلم -، وتواتر الآثار عن السلف بذلك، وهي مذكورة في " المصنف " لابن أبي شيبة وعبد الرزاق (43).

وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف آخر العشر من شوال (44)، وأن عمر قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: " فأوف بنذرك "، (فاعتكف ليلة) (45).

2 - وآكده في رمضان لحديث أبي هريرة: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبِض فيه اعتكف عشرين يوما " (46).

3 - وأفضله آخر رمضان، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل (47).

* شروطه:

1 - ولا يشرع إلا في المساجد لقوله تعالى:} ولا تباشروهن (48) وأنتم عاكفون في المساجد} (49)، وقالت السيدة عائشة:

(السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد له منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس أمراته،

ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم) (50).

2 - وينبغي أن يكون مسجدا جامعا لكي لا يضطر للخروج منه لصلاة الجمعة، فإن الخروج لها واجب عليه، لقول عائشة في رواية عنها في حديثها: ( ... ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع) (51).

ثم وقفت على حديث صحيح صريح يخصص (المساجد) المذكورة في الآية بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة " (52).

وقد قال به من السلف فيما اطلعت حذيفة بن اليمان، وسعيد بن المسيب، وعطاء، إلا أنه لم يذكر المسجد الأقصى، وقال غيرهم بالمسجد الجامع مطلقا، وخالف آخرون فقالوا: ولو في مسجد بيته.

ولا يخفى أن الأخذ بما وافق الحديث منها هو الذي ينبغي المصير إليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

أرجو أن يفيدنا أحد حول ماقال به الإمام الألباني.

ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[23 - 09 - 08, 01:55 ص]ـ

أرجو أن يفيدنا أحد حول ماقال به الإمام الألباني.

يقول الوالد العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- في "الشرح الممتع" (6/ 504):

" فكل مساجد الدنيا يُسن فيها الاعتكاف، وليس خاصا بالمساجد الثلاث، كما روي ذلك عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) فإن هذا الحديث ضعيف.

ويدل على ضعفه أن ابن مسعود رضي الله عنه وهَّنَه فقال: (لعلهم أصابوا فأخطأت، وذكروا فنسيت) فأوهن هذا حكما ورواية.

أما حكما ففي قوله: (أصابوا فأخطأت) وأما رواية: (فذكروا ونسيت) والإنسان معرَّض للنسيان.

وإن صح هذا الحديث فالمراد به: لا اعتكاف تام، أي أن المساجد الأخرى الاعتكاف فيها دون المساجد الثلاث، كما أن الصلاة في المساجد فيها دون الصلاة في المساجد الثلاثة.

ويدل على أنه عام في كل مسجد قوله تعالى: (وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) ثم كيف يكون هذا الحكم في كتاب الله للأمة من مشارق الأرض ومغاربها ثم نقول: لا يصح إلا في المساجد الثلاثة، فهذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للأمة الإسلامية ثم نقول إن هذه العبادة لا تصح إلا في المساجد الثلاثة " انتهى.

وقال سماحة الوالد إبن باز -رحمه الله-

س: ما صحة الحديث: (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) وإن صح الحديث هل يعني فعلاً لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟

ج: يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة إلا أنه يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه إقامة صلاة الجماعة فيه فإن كانت لا تقام فيه صلاة الجماعة لم يصح الاعتكاف فيه، إلا إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة فإنه يلزمه الاعتكاف بها وفاءً لنذره. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته./"مجموع فتاوى ابن باز" (15/ 444)

-ويقول الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله- في شرحه للحديث (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة)

يحمل على أن المقصود به: لا يكون الاعتكاف كاملاً إلا فيها، لا أنه لا يجوز أن يعتكف في غيرها.

ولم أقف على دليل إعتكاف احد الصحابة في غير الثلاثة المساجد ولعل الإخوة يفيدونا بزيادة من علم في هذا ... والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير