تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مشروع إعتكاف جماعي,,,,,]

ـ[مشعل العياضي]ــــــــ[19 - 09 - 08, 02:37 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

إخواني الفضلاء رواد هذا المنتدى المبارك

وجدت في أحد المنتديات مشروع لإعتكاف جماعي لبعض الشباب في أحد المساجد وقد وضع لهم برنامج متكامل للإعتكاف كالتالي:

م الوقت البرنامج ملاحظات

1 بعد الفجر (تلاوة تدبر) فردية من كتاب في التفسير (يحدد سورة معينة)، ويمكن الحوار بنتائجها أثناء جلسات السحر أو الإفطار. يمكن الإفادة من كتاب:

1 - المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير المباركفوري

2 - تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي

3 - تفسير العشر الأخير – محمد الأشقر

2 الظهر جلسة خفيفة لمدة ثلث ساعة (مواقف من السير النبوية).

3 عصراً (من 4:30– 5:30).

أو مساءً (من 11– 12). الحفظ من (2 - 5) أوجه من القرآن ويكون تسميعها للمسئول بأحد الوقتين

4 نصف ساعة قبل الإفطار خلوة مناجاة ودعاء.

5 بعد المغرب قراءة فردية لكتاب مختار من قبل الشخص نفسه.

6 صلاة التراويح

7 من (9:30 - 10:30) درس إيماني لمدة ساعة

8 من (10:30 - 11) وجبة العشاء

9 مساءً (من 11– 12).

أو عصراً (من 4:30– 5:30). الحفظ من (2 - 5) أوجه من القرآن ويكون تسميعها للمسئول بأحد الوقتين

10 من (12 - 2) مساءً راحة

((يحث على النوم لينشط لصلاة القيام))

11 من (2 - 3:45) صلاة القيام

12 لحظات السحور من (3:45 - 4) خلوة ومناجاة ودعاء

13 من (4 - 4:30) جلسة سحور مع سواليف حول موضوع مختار.

14 جميع الأوقات يؤكد على استثمار باقي الأوقات بالمراجعة والحفظ والتلاوة

والمرجو من الإخوة المشاركة في بيان هذا العمل ومدى شرعيته وهل هناك فتاوى للعلماء في مثل هذه المسائل,,والله الموفق

ـ[مشعل العياضي]ــــــــ[19 - 09 - 08, 07:55 ص]ـ

هل يكون ذلك من البدع الإضافية التي نص عليها الشاطبي بقوله:

"البدعة الإضافية؛ فهي التي لها شائبتان:

إحداهما: لها من الأدلة متعلق، فلا تكون من تلك الجهة بدعة.

والأخرى ليس لها متعلق، إلا مثل ما للبدعة الحقيقية.

فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين، وضعنا له هذه التسمية، وهي: البدعة الإضافية؛ أي: أنها بالنسبةإلى إحدى الجهتين سنة؛ لأنها مستندة إلى دليل وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة؛ لأنها مستندة إلى شبهة، لا إلى دليل، أو غير مستندة إلى شيء.

والفرق بينهما من جهة المعنى: أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها، مع أنها محتاجة إليه، لأن الغالب وقوعها في التعبدات، لا في العاديات المحضة"

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير