[رد لطيف على القائلين باختلاف مطالع الهلال عند الصوم أو الفطر]
ـ[نائل زيدان]ــــــــ[30 - 09 - 08, 11:29 م]ـ
الحمد لله
لا يزال الخلاف يدور بين المسلمين حول عدة أيام شهر رمضان، وهل يؤخذ باختلاف مطالع الهلال فيصوم أهل كل بلد ويفطرون وفق رؤيتهم أم لا؟، ونظرا لتعلق الأمر بعبادة عظيمة الشأن، رأيت كتابة ذلك التعليق الموجز لبيان الحق الذي رأيته في هذه المسألة، وهو بطلان قول القائلين باختلاف المطالع ..
وقد احتج القائلون باختلاف المطالع بحديث كريب:
(أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام. قال: فقدمت الشام. فقضيت حاجتها. واستهل على رمضان وأنا بالشام. فرأيت الهلال ليلة الجمعة. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر. فسألني عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم. ورأه الناس. وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت. فلا تزال نصوم حتى نكمل ثلاثين. أو نراه. فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.)
ولا أعلم لهم حجة غير ذلك أصلا ..
وبالنظر في قول ابن عباس، وجدته لا يُحمل إلا على وجهين، أما الأول أن رؤية معاوية لا يُعتد بها لبعد المكان، وهذا المحمل ذهب إليه القائلون باختلاف المطالع، وأما الثاني أن رؤية معاوية لا يُعتد بها لانقضاء مدة الحكم المناط بها (وهي اليوم الأول من الشهر) قبل العلم بها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك، فإن زال الشك بعد انقضاء ذلك اليوم بشهادة كشهادة كريب، فحكم الفطر في ذلك اليوم قد ثبت بانقضائه ..
فهذان الوجهان لا ثالث لهما في توجيه قول ابن عباس ..
وبالنظر في الوجه الأول وجدته لا يخلو من اضطراب، إذ يلزم ابن عباس لو أراده أن يأمر كريبا في حال إكمال الثلاثين أن يصوم واحدا وثلاثين، فيفرض عليه ما لم يفرضه الله ورسوله ..
كما وجدته يناقض حديثا مرفوعا لم يعتد فيه النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف المطالع في هلال شوال،فقد روى ابن ماجة بسنده (أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد) (صحيح ابن ماجة1348 / إرواء الغليل 634)
فهذا الركب وصل المدينة في آخر النهار مما يوحي ببعد مكان رؤيتهم للهلال، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشهادتهم، وأمر الناس أن يُفطروا.
وبتأمل حال القائلين باختلاف المطالع اليوم وجدت فيه عجيب التناقض، فلو كانت عدة أيام الشهر تثبت للمكان بالرؤية فيه، فيلزم طرد ذلك على يوم الأضحى مثل يوم الفطر، ولا لكنهم لا يفعلون ذلك، فكيف يأخذون باختلاف المطالع في يوم الفطر ويُنكرونها في يوم الأضحى؟
فصح عندي بذلك بطلان الوجه الأول، ولا يبقى إلا الوجه الثاني في توجيه قول ابن عباس وهو الصواب إن شاء الله، فالمعول عليه هو العلم برؤية الهلال، وإن بعد المكان، فيثبت حكم الصوم أو الفطر للعالم بالرؤية، ولا يثبت للشاك او للجاهل بها، والله الموفق.
ـ[أبو مسلم خالد]ــــــــ[30 - 09 - 08, 11:58 م]ـ
يا أخي الكريم ليست المشكلة في الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة وإنما الاضطراب ـ في نظري ـ:عدم الثقة فيمن يصرح بأن الصيام غدا، أم العيد غدا، فمرة أفطر بعض الناس مع أول بلدة ظهرت فيها الرؤية، ثم بعد ذلك تبين خطأهم وأنهم لو صاموا مع بلدتهم لكان خيرا لهم.
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[01 - 10 - 08, 12:28 ص]ـ
المطالع مختلفة حقيقة وهذا فهم الإمام مسلم والذي جعله عنوانا للباب الذي أورد فيه الحديث الذي ذكرته فلا تأتي علينا بعد كل هذه القرون لتفهم الحديث بغير فهم راويه الإمام مسلم حيث سماه
"باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم"
أما سبب الإضطراب الحاصل فهو إدعاء شهود للرؤية حيث يؤكد علماء الفلك استحالتها وفي حين لا يجد الهلال المزعوم مراقبون عدول لا يبعدون شيئا عن المكان الذي زعم أنه تمت فيه المشاهدة
ولو كان علماء الفلك يقولون بظهور الهلال ولم يشاهده الناس لتعذرنا للناس بالأعذار لكن أن لا يكون هناك هلال ويدعي أحدهم مشاهدته فهذا من أغرب العجائب ولا اجد له تفسيرا إلا أن يكون أحد العصاة المدخنين المجاهرين الذين قال فيهم رسول الله "كل أمتي معافى إلا المجاهرين" يريد التخلص من حرج التدخين في المراحيض فذهب وحمل على نفسه إثما فوق ما هو حامل
وما كررته هو أن العلماء أفتو بأن المدخن مجاهر بالمعصية غير عدل فلا تقبل شهادته وما نطالب به هو التمحيص قي عدالة الشاهد ولا نقول باعتماد الحساب
أما القول بأن عيد الأضحى موحد دون مطالع فكما نعلم عيد الأضحى يكون بمنسك الحج وحيث أن الحج لا يكون إلا في أم القرى ولا يكون في سواه كان موحدا رغم اختلاف المطالع ولو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن القدم أولى من ظاهرها رحم الله أم المؤمنين.
فهذا الركب وصل المدينة في آخر النهار مما يوحي ببعد مكان رؤيتهم للهلال، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشهادتهم، وأمر الناس أن يُفطروا.
البعد الذي أقصده والذي تتغير فيه المطالع هو البعد بين الشمال (الشام) والجنوب (اليمن) أو بين المشرق والمغرب (الحجاز وأمريكيا) لا بين مسيرة سويعات على الأقدام
¥