[ما حكم المعايدة في المساجد ....]
ـ[محمد عبدالعزيز المسلم]ــــــــ[01 - 10 - 08, 10:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
اخواني ومشائخي الكرام مساكم الله بالخير،،،
عندنا في نجد بشكل عام ولا اعلم عن غيرها من البلدان عادة وهي الاجتماع بعد صلاة العيد في المساجد وكل شخص يأتي بعيده كما يسمى وهو عبارة عن غداء ويتناولونه سوياً ...
خرج علينا شخص نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله احدا انه من طلبة العلم المخلصين واعترض على هذه العادة اعتراضا شديدا بحجة عدم آداء سنة دخول المسجد، ويقول ربما حصل غيبة في المسجد وربما حصل بيع وشراء فيه ...
السؤال هنا ما الحكم الشرعي في مثل هذه المسألة ...
آمل منكم اخواني الكرام تزويدي بالحكم الشرعي جزاكم الله خيرا وإن كان ثمة فتوى من الشيخ عبدالعزيز بن باز في هذا الخصوص فأتمنى ان تزودوني بها.
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[01 - 10 - 08, 05:52 م]ـ
الاصل ان الاكل بالمسجد مباح لكن اذا كان للطعام رائحه كريهه وتبقى في المسجد فلايأكل فيه لان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى من اكل ثوم اوبصل ان يقرب المسجد .. والله اعلم
ـ[محمد عبدالعزيز المسلم]ــــــــ[01 - 10 - 08, 08:07 م]ـ
اشكرك اخي الكريم ابي خباب لتجاوبك وأسأل الله ان يوفقك ويسددك ..
لم يكن الخلاف شيخنا الكريم في نوعية الطعام وليس فيه بصل ولا ثوم والاكل يكون في الساحة الخارجية او في مصلى النساء غالبا ...
فالخلاف في سنة المسجد وما قد يحصل فيه من بيع وشراء وغيبة وغيرها. فهل نمنع من اقامة مثل تلك الاعياد من اجل ترك سنة وهذا مؤكد كثير يدخل المسجد ويبدأ بالسلام على الحاضرين من غير ان يتسنن؟ وهل نترك مثل هذه الاعياد من اجل امور ظنية لا نجزم بوقوعها ولا بخلوها؟
ـ[أبو السها]ــــــــ[02 - 10 - 08, 02:50 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأصل في المساجد أنها بنيت للعبادة وذكر الله، قال تعالى (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) النور، ولقوله صلى الله عليه وسلم للذي بال في المسجد (إن هذه. المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن) رواه مسلم وغيره
هذا من جهة الاصل، ولكن هذا لم يمنع من يأتي الناس ويتجمعون في المساجد لحاجات أخرى كالأكل والنوم للحاجة، ويشهد لهذا أمور،:
أولا: ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من اتخاذ أهل الصفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مأوى لهم، والسكن يقتضي النوم والأكل،
وقد ترجم لهما البخاري بنحو ذلك فقال: (باب نوم الرجال في المسجد).
قال الحافظ ابن حجر: أي جواز ذلك وهو قول الجمهور وروي عن ابن عباس كراهيته إلا لمن يريد الصلاة وعن ابن مسعود مطلقا وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح.
وقال البيهقي: (وروينا عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن النوم في المسجد؟ فقال: فأين كان أهل الصفة؟ يعني: ينامون فيه.)
وسئل شيخ الإسلام عن هذه المسألة، فأجاب في فتوى أسوقها بكاملها لما فيها من فوائد تتصل بالموضوع:
وَسُئِلَ:
عَنْ جَمَاعَةٍ نَازِلِينَ فِي الْجَامِعِ مُقِيمِينَ لَيْلًا وَنَهَارًا وَأَكْلُهُمْ وَشُرْبُهُمْ وَنَوْمُهُمْ وَقُمَاشُهُمْ وَأَثَاثُهُمْ الْجَمِيعُ فِي الْجَامِعِ وَيَمْنَعُونَ مَنْ يَنْزِلُ عِنْدَهُمْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِمْ وَحَكَرُوا الْجَامِعَ ثُمَّ إنَّ جَمَاعَةً دَخَلُوا بَعْضَ الْمَقَاصِيرِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ احْتِسَابًا فَمَنَعَهُمْ بَعْضُ الْمُجَاوِرِينَ وَقَالَ هَذَا مَوْضِعُنَا. فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ.
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَيْسَ لِأَحَدِ مِنْ النَّاسِ أَنْ يَخْتَصَّ بِشَيْءِ مِنْ الْمَسْجِدِ بِحَيْثُ يَمْنَعُ غَيْرَهُ مِنْهُ دَائِمًا؛ بَلْ قَدْ " {نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إيطَانٍ كَإِيطَانِ الْبَعِيرِ} قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ مَكَانًا مِنْ الْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّيإلَّا فِيهِ فَإِذَا كَانَ لَيْسَ لَهُ مُلَازَمَةُ مَكَانٍ بِعَيْنِهِ لِلصَّلَاةِ كَيْفَ بِمَنْ يَتَحَجَّرُ بُقْعَةً دَائِمًا. هَذَا لَوْ كَانَ إنَّمَا يَفْعَلُ فِيهَا مَا يُبْنَى لَهُ
¥