تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما الدليل على قضاء صلاة العيد؟؟]

ـ[بن نصار]ــــــــ[19 - 09 - 08, 03:17 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. .

أخواني الأفاضل. . هل هناك دليل صريح صحيح على جواز قضاء صلاة العيد لمن فاتته؟؟

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[19 - 09 - 08, 05:53 م]ـ

من فاتته صلاة العيد مع الإمام فإنه يصليها كصلاة الإمام تماما، وقد ثبت ذلك عن أنس - رضي الله عنه – [أنه لم يشهد العيد فجمع مواليه وولده فأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فصلى بهم كصلاة أهل المصر] وهذا الأثر رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" , ولكن لا يخطب لها، وإنما فقط يصليها ركعتين بالتكبيرات الزوائد.

ـ[أبو فرحان]ــــــــ[20 - 09 - 08, 02:31 ص]ـ

في (الأمالي في شرح العمدة) للشيخ سلمان العوده:

و ينبغي أن يقال: إنه يصلي أربعا إذا فاتته لما جاء عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "من فاته العيد فليصلّ أربعا" رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5799) و الطبراني في المعجم الكبير (9/ 306) و غيرهما و لو صلاها على صفتها ركعتين كما ذكر [يعني في المتن] جاز ذلك و لو صلاها جماعة على صفتها أجزأ ذلك، و لو صلاها جماعة ركعتين أو أربعا أجزأ كما فعل علي رضي الله عنه حينما خلّف رجلا و أمره أن يصلي بهم أربعا (سبق تخريجه) فالأمر في ذلك كله واسع. أ. هـ

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 09 - 08, 07:16 ص]ـ

في (الأمالي في شرح العمدة) للشيخ سلمان العوده:

و ينبغي أن يقال: إنه يصلي أربعا إذا فاتته لما جاء عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "من فاته العيد فليصلّ أربعا" رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5799) و الطبراني في المعجم الكبير (9/ 306) .......... أو أربعا أجزأ كما فعل علي رضي الله عنه حينما خلّف رجلا و أمره أن يصلي بهم أربعا (سبق تخريجه) فالأمر في ذلك كله واسع. أ. هـ

أخي الكريم: الآثار عمّن ذكرت هنا لا تصح، فبقى أثر أنس - رضي الله عنه - وهو صحيح - لا معارض له.

وهذا هو قول قتادة وعطاء، وروي عن النخعي وابن سيرين، وهو قول الشافعي وأبي ثور، ورواية عن أحمد، وعزاه ابن رجب للحسن ومالك والليث، وأبي حنيفة وابن أبي شيبة، حتى قال: لا يكبر إلا كما يكبر الإمام، لا يزيد عليه ولا ينقص، وكذا قاله أحمد في رواية أبي طالب.اهـ من "فتح الباري" للحافظ.

والقاعدة المعروفة تؤيد ذلك: القضاء يحكي الأداء.

والله أعلم.

ـ[أبو فرحان]ــــــــ[30 - 09 - 08, 12:13 ص]ـ

الآثار عمّن ذكرت هنا لا تصح

جزاك الله خيرا ..

هل أثر ابن مسعود الذي أخرجه سعيد بن منصور .. لا يصح؟

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 09 - 08, 10:38 ص]ـ

جزاك الله خيرا ..

هل أثر ابن مسعود الذي أخرجه سعيد بن منصور .. لا يصح؟

أثر ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة والمحاملي والطبراني عن الشعبي عن ابن مسعود كما ذكر ذلك العلامة الألباني في "الإرواء" ثم قال: " ولكنه منقطع لأن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود.ووافقه الشيخ أبو الحسن في "تنوير العينين" ثم قال: (وعزاه الحافظ ابن حجر في "الفتح" إلى سعيد ابن منصور، وصحح سنده فينظر، والله تعالى أعلم) اهـ.

وأظن أن مظنة هذا الأثر في سنن سعيد بن منصور لم تطبع، ولذا فلا مجال لمعرفة صحة السند وهل هي من غير طريق الشعبي أو لا؟!

والله أعلم.

ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[30 - 09 - 08, 01:38 م]ـ

أحسنت عليا وفقك الله

ـ[محمد بن جرير]ــــــــ[30 - 09 - 08, 06:31 م]ـ

وإليكم أحبتي ما ذكره الطحاوي:

قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (ج6/ص30/ نسخة الموسوعة الشاملة/ الإصدار 2) وقد قابلته على المطبوع بدار عالم الكتب المجلد (4) /كتاب الزيادات/صفحة (348) الأثر (7289) نسخة مصورة ضوئيا):

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إذَا كَانَ فِي مَنْزِلِهِ بِالطَّفِّ، فَلَمْ يَشْهَدْ الْعِيدَ إلَى مِصْرِهِ جَمَعَ مَوَالِيَهُ وَوَلَدَهُ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلاه، عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ، فَيُصَلِّي بِهِمْ كَصلاة أَهْلِ الْمِصْرِ،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير