تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم التداوي بزيت الحية وبيعها (الشيخ محمد علي فركوس)]

ـ[فريد المرادي]ــــــــ[07 - 10 - 08, 08:37 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

’’ حكم التداوي بزيت الحية وبيعها ‘‘

بقلم: فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي فركوس - حفظه الله -

السؤال:

تباع في السوق زيتٌ، تُسمَّى بزيت الحية، وتستعمل للتداوي من الصلع أو سقوط الشعر، فما حكم هذه المادة؟ وبارك الله فيكم.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فإذا كانت الزيت مستخرجةً من الحية حقيقة، فإنَّ الحية كالفأرة والحشرات معدودةٌ من الحيوانات المستخبثة المستقذرة يحرم أكلها بالإجماع، وكذا التداوي بها، لقوله - تعالى -: ? وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ ? [الأعراف: 157]، جريًا على قاعدة: «التَّحْرِيمُ يَتْبَعُ الخُبْثَ وَالضَّرَرَ»، قال ابن تيمية - رحمه الله -: «أكل الخبائث وأكل الحيات والعقارب حرام بإجماع المسلمين، فمن أكلها مستحلاًّ لذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ومن اعتقد التحريم وأكلها فإنه فاسق عاص لله ورسوله» (1).

هذا، وإذا ما حُرِّم ملابسته كالنجاسات حُرِّم أكله والانتفاع به بالدُّهن والتداوي، و «إِذَا حَرَّمَ اللهُ الانْتِفَاعَ بِشَيْءٍ حَرَّمَ الاعْتِيَاضَ عَنْ تِلْكَ المَنْفَعَةِ» (2)، لقوله - صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم -: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ، إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» (3).

أمَّا إذا أضيفت الزيت إلى الحية من باب التسمية لا الحقيقة بأن تكون مستخرجةً من عموم الطيِّبات كالزيوت النباتية أو الحيوانية الطاهرة التي لا مضرَّة فيها فيجوز الانتفاع بها في التغذية والتداوي والادهان والبيع، لقوله - تعالى -: ? يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ? [المائدة: 4]، ويجوز الاستعانة بها على الطاعة دون المعصية، لقوله - تعالى -: ? لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ ? [المائدة: 93]، مع الشكر عليها لقوله - تعالى -: ? ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ? [التكاثر: 8]، أي: عن الشكر عليه.

والعلمُ عند اللهِ - تعالى -، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 2 رمضان 1429 ه / الموافق ل: 2 سبتمبر 2008 م

====

الهوامش:

(1) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (11/ 609).

(2) «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية: (3/ 125)، «إعلام الموقعين» لابن القيم: (3/ 146).

(3) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود في «سننه» كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة: (3488)، وأحمد في «مسنده»: (2673)، وابن حبان في «صحيحه» (4938)، والدارقطني في «سننه»: (2852)، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. والحديث صححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند الإمام أحمد»: (4/ 347)، والألباني في «غاية المرام»: (318).

المصدر:

http://www.ferkous.com/rep/Bl15.php (http://www.ferkous.com/rep/Bl15.php)

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[08 - 10 - 08, 03:11 م]ـ

أخي الحبيب فريدا: جزاك الله خيرا، لكن لعل جواز الاستفادة والانتفاع بما حرم شربه أو أكله في غير الأكل والشرب هو الأقرب للصواب، وقد اختلف الشراح في معنى قوله صلى الله عليه وسلم (أرأيت شحوم الميتة فإنه تُطلى بها السفن؟) في حديث جابر –رضي الله عنه – المعروف المتفق عليه:

(أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ثم قال عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير