وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه، وتسقي الماء، وتخرز الدلو، وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ.
فاختلف الفقهاء في ذلك:
فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت.
قال أبو ثور:
عليها أن تخدم زوجها في كل شيء.
ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء:
وممن ذهب إلى ذلك: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر.
قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع، والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟.
واحتج من أوجب الخدمة:
بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه، وأما ترفيه المرأة، وخدمة الزوج، وكنسه، وطحنه، وعجنه، وغسيله، وفرشه، وقيامه بخدمة البيت: فمِن المنكر، والله تعالى يقول {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} البقرة 228، وقال: {الرجال قوامون على النساء النساء} النساء 34، وإذا لم تخدمه المرأة، بل يكون هو الخادم: فهي القوامة عليه.
وأيضا فإن المهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها، وما جرت به عادة الأزواج.
وأيضا: فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف: خدمة المرأة، وقيامها بمصالح البيت الداخلة.
وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا: يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعليٍّ: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي الحكم أحدا.
ولما رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه: لم يقل له: لا خدمة عليها، وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم، مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه.
ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة، وفقيرة وغنية، فهذه أشرف العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة، فلم يُشكها.
وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة " عانية "، فقال: " اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم "، والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير: خدمة من هو تحت يده.
ولا ريب أن النكاح نوع من الرق، كما قال بعض السلف: النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يُرق كريمته.
ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين، والأقوى من الدليلين.
" زاد المعاد " (5/ 186 - 189).
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[18 - 09 - 08, 08:13 م]ـ
يكفينا الاستدلال بهذه الآية
{ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}
يعني لاخدمة علينا لزوج عاطل
لكن إن كان يعمل ويشقى على عيننا وعلى راسنا.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[18 - 09 - 08, 10:04 م]ـ
أختي الكريمة لا تقفي عند هذا الحد بل أكملي: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ}
و أنصح أخواتي في الله أن يتقين الله عز و جل في أزواجهن لأن المسألة ليست بالهينة.
فعن عمة حصين بن محصن أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال لها:"أنظري أين أنت منه يعني الزوج، فإنه جنتك و نارك" رجاله رجال الشيخين و حسنه الألباني في صحيح الجامع.
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[18 - 09 - 08, 11:23 م]ـ
لن يحصل الاطمئنان والراحة والسكن بين زوجين تقوم علاقتهما على المشاحة,,
وأكثر نسائنا ولله الحمد حتى لو قيل لها أنه ليس واجب عليها خدمة زوجها فإنها ستخدمه لأنها هي الرابحة في الدنيا والآخرة بإذن الله,,
وكذلك الرجل فلا أظن أن هناك رجل سيُضَيق على زوجته ولا يعطيها إلا ما وجب عليه لها .. إلا النادر والقليل ..
نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق ..
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[19 - 09 - 08, 12:37 م]ـ
ردودكم إخوتي كلها معتبرة وقد استفدت منها
غير أخ يذكر أن ذكر مثل هذا خطأ وبذلك يكون قد
خطأ أئمتناالقائلين بها والمسطرين لها في كتبهم
وإن دل القول بعدم وجوب خدمة المرأة زوجها
على شيءفإنما يدل على عدل الإسلام
ووسع فقه الإسلام والرفع من مكانة المرأة
وأنها مثل أخيها الرجل.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[19 - 09 - 08, 02:20 م]ـ
أخي الكريم أحمد يخلف قولك الأخير ينافي الأية التي ذكرت فليرجع لها بارك الله فيك.
أضف إلى ذلك فلا مساوات بين الرجل و المرأة إلا في التكليف فكل له حقوق و واجبات إلا أن حقوق الرجل أعظم و لا يشك مسلم تعلم الإسلام الصحيح بفهم السلف الصالح أن إذا استوت التقوى عند الرجل و المرأة فلا شك أن الرجل أفضل للآية السالفة.
و هذا الأمر هو عدل الإسلام فليس العدل هو المساواة، لأن الرجل له خصوصياته من نفقة و كد و خروج لطلب الرزق، أما المرأة فليست ملزمة بذلك ...
فأتمنى أن يناقش هذا الموضوع بالدليل الصحيح و ليس بالعاطفة.
جعلني و إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ...