تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[21 - 05 - 09, 02:24 م]ـ

هذه بعض أقوال هل العلم في المسألة

قال ابن قدامة (المغني)

مسألة: قال: وإذا توضأ لنافلة صلى فريضة

لا أعلم في هذه المسألة خلافا وذلك لأن النافلة تفتقر إلى رفع الحدث كالفريضة وإذا ارتفع الحدث تحقق شرط الصلاة وارتفع المانع فأبيح له الفرض وكذلك كل ما يفتقر إلى الطهارة كمس المصحف والطواف إذا توضأ له ارتفع حدثه وصحت طهارته وأبيح له سائر ما يحتاج إلى الطهارة وقد ذكرنا ذلك فيما مضى

قال ابن عبد البر (الكافي في فقه أهل المدينة)

وإذا قصد بنية الوضوء إلى صلاة بعينها جاز أن يصلي بها غيرها وليس التيمم كذلك ... والوضوء للفريضة والنافلة والصلاة على الجنائز ومس المصحف سواء لأنه رفع حدث ليستباح به ما منع منه غيره المتوضئ فإذا قصد بالنية إلى ذلك صلى به المكتوبه والأصل في ذلك عند مالك وجمهور أصحابه ان كل ما لا يجوز استباحته وعمله إلا بوضوء فالوضوء له يصلى به كل صلاة لأنه رفع للحدث بذلك وكل ما جاز عمله واستباحته بغير وضوء فلا يجوز أن يصلي بالوضوء له صلاة نافلة ولا مكتوبة ولا على جنازة إلا أن ينوي المتوضئ لذلك رفع الحدث فهذه جملة مذهب مالك

قال الشافعي (مختصر المزني)

وَإِنْ تَوَضَّأَ لِنَافِلَةٍ أَوْ لِقِرَاءَةِ مُصْحَفٍ أَوْ لِجَنَازَةٍ أَوْ لِسُجُودِ قُرْآنٍ أَجْزَأَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ الْفَرِيضَةَ

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[21 - 05 - 09, 03:16 م]ـ

مسألة من توضأ لنافلة أي لصلاة نافلة فهذا لاشك في جوازه إذ هوى استباحة الصلاة والتي من شرطها الطهارة ..

لكن السؤال الأدق هو من نوى وضوءً مستحبا؟ هل له أن يصلي به؟

مثال:

لو أن رجل توضأ لصلاة الظهر ثم صلى به الظهر ثم دخل عليه وقت صلاة العصر وهو في قرارة نفسه أنه طاهر من الظهر إلا أنه أراد أمرا مستحبا وهو تجديد الوضوء لكل صلاة، فهو بهذه النية أراد أمرا مستحب لا شك فيه؟

فلما صلى العصر تذكر أنه انتقض وضوءه قبل العصر؟

ومعلوم أنه توضأ العصر بنية الوضوء المستحب لا الوضوء الواجب؟

فهذا المثال يختلف عن ما ذكره الإخوة هنا وهو من كان محدثا ثم نوى الضوء لأمر مستحب كصلاة الضحى؟

فعند شيخنا خالد المشيقح حفظه الله أن وضوء صحيح لأنه فعل ما أمر ه الشرع ..

وأيضا مثال آخر فعلوم أن جمهور أهل العلم أن الغسل للجمعة سنة مؤكدة؟

فلو كان هناك رجل قام لصلاة الجمعة ونوى الغسل المستحب فقط ثم صلى الجمعة أو قبل أن يصلي تذكر أن عليه جنابة فهل عليه هنا أن يعيد الطهارة أم؟

فالشيخ خالد يرى صحة ذلك وأنه لا يجب عليه الإعادة وأظن أن ذلك رأي الشيخ عبد الكريم الخضير أيضا

لأن هذا فعل أمرا جاء به الشرع واستحبه؟ والله تعالى أعلم

ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[23 - 05 - 09, 10:35 م]ـ

منقولة من المجلس العلمي:

بارك الله فيكم يا إخوان

وهذه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (ج 6/ ص 203 ـ 204) [رقم الفتوى في مصدرها: 8419]

السؤال: إذا توضأ الرجل لصلاة المغرب فصلى ولم ينو بهذا الوضوء إلا للمغرب، ثم جاءت صلاة العشاء ومازال على هذا الوضوء وصلى فهل صلاته جائزة أم لا؟

الجواب: تجوز الصلاة بعد الطهارة فروضا ونوافل ولو لم ينوها عند الوضوء؛ لما أخرج مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد وعلى هذا فصلاة العشاء بوضوء المغرب صحيحة وإن لم ينوها، وهكذا لو توضأ لصلاة الضحى ولم ينو صلاة الظهر ثم جاء الظهر وهو على طهارة فإنه يصلي بها الظهر.

(اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه)

فتوى العلامة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -

السائل: هل يشترط في الوضوء تسمية الصلاة التي سيصلى بها أم سيصلى به أن يصلى به حتى ينتقض وضوءه ولو كان لأكثر من صلاة؟

الشيخ: لا يشترط أن يسمي الصلاة التي توضأ لها، يعني لا يشترط أن ينويها، وكذلك لا ينطق بها بلسانه، كما هو معروف أن النطق بالنية ليس من الأمور المستحبة، لكن إذا توضأ لصلاة الظهر مثلا فله أ ن يصلي الظهر ويتنفل بهذا الوضوء، وله أن يصلي العصر والمغرب والعشاء مادام على وضوئه، ولا حاجة إلى تعيين الصلاة، كما أنه لو توضأ بنية رفع الحدث بدون أن ينوي صلاة أو غيرها فإنه يرتفع حدثه وله أن يصلي به ما شاء.

السائل: ولو سمّى لا يتقيّد بالتسمية؟

الشيخ: نعم، ولو سمّى لا يتقيّد بالتسمية

السائل: مثل لو نوى بوضوئه صلاة الظهر مثلا، يجوز له أن يصلي العصر والمغرب؟

الشيخ: نعم

السائل: نعم. بارك الله فيكم

فتاوى نور على الدرب (النية والجهر بها)

محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 05 - 09, 11:53 ص]ـ

جزاك الله خيرا ...

لكن بارك الله فيك نحن بحاجة إلى أقوال السلف في ذلك ...

الحنابلة -رحمهم الله- يرون أن الحدث يرتفع بوضوء نوى به استباحة الصلاة أو مس المصحف أو الطواف .. لأنه إذا نوى ذلك فاللازم نيتُه رفع حدثه لأنها لا تحصل إلا به؛ فتكفيه هذه النية لو نواها ولا يلزمه أن ينوي رفع الحدث.

وهذا القول هو الأظهر، والموافق ليسر الشريعة ونفي الحرج، والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير