ـ[الشيشاني]ــــــــ[06 - 10 - 08, 09:12 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!
أخي الكريم، ليس عندي ما أعطيه لك من التفصيل والأدلة، غير أني أحببت أن أذكر ما سمعته من الشيخ العلامة الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي - حفظه الله تعالى - فقد سألته عن إعادة صلاة الظهر بعد الجمعة فقال ما معناه:
إنه لما كان الأصل أن الجمعة تقام في محل واحد في جامع واحد فقط، فحدث أن توسعت بغداد يومَ كانت عاصمة للخلافة، حتى انقسمت إلى قسمين يفرق بينهما النهر، وصعب على الناس الإتيان إلى الجمعة من الطرف الثاني للمدينة، استفتى الناس قاضيَهَا آنذاك الإمامَ أبا يوسف - رحمه الله تعالى - فأفتى ببناء جامع آخر ثانٍ وأن تُصلّى بعد الجمعة صلاة الظهر. إشارةً إلى اختلال شرط صحة صلاة الجمعة.
وفهمتُ من جواب الشيخ أن أول وقوع هذه المسألة كان في ذلك الوقت وبهذا السبب.
ولعل هذا يا أخي الكريم يكون لك منطلقا تنطلق منه في بحثك، أعانك الله!
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[06 - 10 - 08, 02:13 م]ـ
بارك الله فيكم
قال الشيخ ابن عثيمين في الممتع
لو تعددت الجمعة لفات المقصود الأعظم، وهو اجتماع المسلمين وائتلافهم؛ لأنه لو ترك كل قوم يقيمون الجمعة في حيّهم ما تعارفوا ولا تآلفوا، وبقي كل جانب من البلد لا يدري عن الجانب الآخر، ولهذا لم تقم الجمعة في أكثر من موضع، لا في زمن أبي بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا الصحابة كلهم، ولا في زمن التابعين، وإنما أقيمت في القرن الثالث بعد سنة (276هـ) تقريباً، فكان المسلمون إلى هذا الزمن يصلون على إمام واحد، حتى إن الإمام أحمد سئل عن تعدد الجمعة؟ فقال: ما علمت أنه صلي في المسلمين أكثر من جمعة واحدة، والإمام أحمد توفي سنة (241هـ)، إلى هذا الحد لم تقم الجمعة في أكثر من موضع في البلد، وأقيمت في بغداد أول ما أقيمت لما صار البلد منشقاً بسبب النهر في الشرقي منه والغربي، فجعلوا فيها جمعتين؛ لأنه يشق أن يعبر الناس النهر كل أسبوع.
وعلي بن أبي طالب - أقام صلاة العيد في الكوفة في الصحراء، وجعل واحداً من الناس يقيمها في المسجد الجامع داخل البلد للضعفاء، فمن هنا ذهب الإمام أحمد - إلى أن صلاة الجمعة يجوز تعددها للحاجة.
وسئل الشيخ محمد رشيد رضا
ما حكم صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة إذا تعددت المساجد؟ وهل هي
واجبة أو سنة أو مستحبة؟ وهل قولهم (الجمعة لمن سبق) حديث صحيح يجب
على المسلمين العمل به؟
فقال
صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة:
الذي أعتقده أن ما يفعله من يسمون أنفسهم شافعية من صلاة الجمعة في
مساجد الأمصار، وإتباعها فيها بصلاة الظهر يقيمونها جماعة بعدها زاعمين أن الله
أوجب عليهم في هذا اليوم فريضتين في وقت واحد - هو بدعة - وقولهم: الجمعة
لمن سبق. ليس بحديث نبوي يجب العمل به؛ وإنما هو عبارة اجتهادية من فقه
الشافعية مبنية على عدم جواز تعدد الجمعة إذا أمكن التجميع في مسجد واحد، فإن
خالفوا وعددوا صحت جمعة من سبق منهم، وكانت جمعة الآخرين باطلة، فإن
جهل السابق وجب على جميع المسلمين صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، وهذا ما
يفعلونه الآن في جميع مساجد مصر وغيرها، معتقدين أن هذا مذهب الإمام الشافعي
رحمه الله، وأن الواجب على كل من يوصف بأنه شافعي أن يفعله، وإلا كان
عاصيًا لله تعالى، وإن هذا لحواب كبير لو كان الشافعي حيًّا لأنكره وتبرأ منه،
وإن كان يعتقد أن التجميع في مسجد واحد واجب، فهذا الاعتقاد لا يستلزم ما ذُكِرَ.
وفي هذه المسألة مباحث اجتهادية (منها) أنه لا يقوم دليل شرعي على أن
التجميع في مسجد واحد شرط لصحة الجمعة، قل الناس أو كثروا، وإن عسر ذلك
عليهم بأن كانوا في مدينة كالقاهرة يزيد أهلها على ألف ألف نسمة ومساحتها عدة
أميال، وأما تجميع المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم معه فقد كان
واجبًا قطعًا، بحيث تعد جمعة من خالفه باطلة من أصلها لا يجوز الشروع فيها
مطلقًا، فقد كانت جمعته صلى الله عليه وسلم بمن معه هي الصحيحة وحدها، وإن
فرضنا أنها تأخرت، وكذلك حكم التجميع مع خلفائه وغيرهم من أئمة المسلمين،
فإذا جمع الإمام بالمسلمين في مسجد واحد لإمكان ذلك بدون عسر ولا مشقة شديدة،
وجب اتباعه والتجميع معه، وحرم مخالفته بالتجميع في مسجد آخر بدون إذنه؛
¥