[مسائل في فقه قنوت النوازل]
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[02 - 01 - 09, 08:43 ص]ـ
- حكم القنوت في النازلة:
الحنفية:
إذا نزلت بالمسلمين بلية جاز القنوت في صلاة الفجر وفي حاشية ابن عابدين: قوله (فيقنت الإمام في الجهرية) يوافقه ما في البحر والشرنبلالية عن شرح النقاية عن الغاية وإن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر وهو قول الثوري وأحمد ا هـ
وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به فعله رسول الله وأما القنوت في الصلوات كلها للنوازل فلم يقل به إلا الشافعي وكأنهم حملوا ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت في الظهر والعشاء كما في مسلم وأنه قنت في المغرب أيضا كما في البخاري على النسخ لعدم ورود المواظبة والتكرار الواردين في الفجر عنه عليه الصلاة والسلام ا هـ
وهو صريح في أن قنوت النازلة عندنا مختص بصلاة الفجر دون غيرهامن الصلوات الجهرية أو السرية. اهـ
المالكية:
القنوت لا يكون إلا في صلاة الفجر مطلقاً في الركعة الثانية قبل الركوع وتكون سراً قال صاحب مواهب الجليل (وقنوت سرا بصبح فقط وقبل الركوع" ش: يعني أن القنوت مستحب في صلاة الصبح وهذا هو المشهور وقال ابن سحنون: سنة. قال يحيى بن عمر هو غير مشروع ومسجده بقرطبة لا يقنت فيه إلى حين أخذها أعادها الله للإسلام) اهـ
الشافعية:
يستحبون القنوت في صلاة الصبح مطلقاً وإذا نزلت في المسلمين نازلة استحب في الصلوت جميعا قال في نهاية المحتاج (يستحب القنوت مع ما مر أيضا في سائر المكتوبات أي باقيها من الخمس في اعتدال الركعة الأخيرة للنازلة إذا نزلت بأن نزلت بالمسلمين) اهـ
الحنابلة:
القنوت لللإمام خاصة فس نازلة تصيب المسلمين غير الطاعون وهذا هو المذهب ولنائبه بإذنه وقيل أيضا لإمام جماعة ولكل مصل واختاره ابن تيمية في اختيارات ابن تيمية قال (عن أحمد ولا يَقْنُت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة فيقنت كل مُصلٍ في جميع الصلوات لكنه في الفجر والمغرب آكد بما يناسب تلك النازلة)
قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
ولكن الذي أرى في هذه المسألة: أنْ يُقتصرَ على أَمْرِ وليِّ الأمْرِ، فإن أَمَرَ بالقُنُوتِ قنتنا، وإن سكتَ سكتنا، ولنا ـ ولله الحمد ـ مكانٌ آخر في الصَّلاة ندعو فيه؛ وهو السُّجودُ والتَّشَهُّدُ، وهذا فيه خيرٌ وبَرَكَةٌ، فأقرب ما يكون العبدُ مِن رَبِّهِ وهو ساجد، لكن؛ لو قَنَتَ المنفردُ لذلك بنفسه لم نُنْكر عليه؛ لأنه لم يخالف الجماعة. اهـ
تنبيه النقل من النسخ اللإلكترونية
ـ[ابومعاذ غ]ــــــــ[02 - 01 - 09, 03:42 م]ـ
قنوت النوازل
د. يوسف بن عبدالله الأحمد
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.
فقد أصيبت الأمة الإسلامية بجراحات غائرة، في مشارق الأرض ومغاربها، فكان الواجب الشرعي هو: نصرة إخواننا المسلمين على عدوهم الكافر، و رفع الظلم عنهم، وإغاثتهم، وتعليمهم ما يجب عليهم في دينهم، والدعاء لهم؛ ومما يشرع من الدعاء (قنوت النوازل) (1).
ونظراً لأهمية هذا الموضوع، وحاجتنا إليه، وخفاء بعض أحكامه على كثير من الناس، أردت بيان أحكامه بإيجاز وفق ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مرتباً في الآتي:
أولاً: يشرع القنوت في النوازل في الصلوات الخمس كلها. وقد ثبت في ذلك نصوص كثيرة منها:
1. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ " متفق عليه واللفظ لمسلم.
2. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَنَّ رِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ اسْتَمَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَدُوٍّ فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْقُرَّاءَ فِي زَمَانِهِمْ كَانُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ حَتَّى كَانُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قَتَلُوهُمْ وَغَدَرُوا بِهِمْ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو فِي الصُّبْحِ عَلَى
¥