تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اقامة صلاة جمعة في ملعب رياضي تضامنا مع غزة.]

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[23 - 01 - 09, 11:56 م]ـ

ماحكم اقامة صلاة الجمعة في ملعب رياضي داخلي والدعوة الى ترك صلاة الجمعة في المساجد والصلاة في هذا القاعة لجمع اكبر عدد من المسلمين تضامنا مع غزة.

ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[24 - 01 - 09, 10:35 م]ـ

بسم الله والصلاة على رسول الله:

حصلت نوازل كثيرة على عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فلم ينقل صلاة الجماعة إلى المصليات، ومن ذلك قتل القراء ومكث - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بضعا وعشرين يوما يقنت ويدعو على القتلة ويقول إن عصية عصت الله ورسوله (أنظر البخاري كتاب الدعوات) ....

ولكن انتشر القول بالرأي العقلي في زماننا هذا، وفي كثير من الأحوال لا يفرق- كثير ممن ينتصب للحديث باسم الإسلام- بين ما هو من الإسلام وبين ما هو من الوطنيات ... الخ نسأل الله أن يعيذنا به من الفتن ما ظهر منها وما بطن، حتى أن هناك من يصوم تضامننا مع كذا وكذا، ويصلي كذا وكذا ..... الخ.

فهذا كله من البدع والأمور المحدثة التي يجيزها من يتكلم باسم الشريعة ولا يفقه شيئا في الشريعة:

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقي في الناس رءوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون) متفق عليه. ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=7824#docu) هذا والله أعلم والله الموفق.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 01 - 09, 01:25 ص]ـ

ولكن مراد من يفعل هذا هو إظهار قوة المسلمين هيبة للعدو

وقد ذكر أهل العلم من حكم استحباب كون صلاة العيد في البر أن في ذلك هيبة للعدو

وقد ذكر بعض الحنفية كالطحاوي وبعض الشافعية وغيرهم إلى أن خروج النساء لمصلى العيد كان

لإظهار قوة المسلمين

ففي الفتح

(قال الطحاوي: وأمره عليه السلام بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن يكون في أول الإسلام والمسلمون قليل فأريد التكثير بحضورهن إرهابا للعدو، وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك)

انتهى

كلام الطحاوي

ولكن ذكر العلماء أن الجمعة تصلى في المساجد بل اشترط بعض أهل العلم البنيان لصلاة الجمعة كما هو عند بعض المالكية

ولكن قد يقال أن الجمعة في وقت الظهر فهو وقت الحر في الأصل ولذا لم يشرع

ولكن لو صلى المسلمون الجمعة في مسجد جامع كبير أو صحراء ليسعهم فلا مانع

خصوصا أن بعض أهل العلم لا يرى بجمعتين في المصر الواحد

فالأصل أن يجتمع المسلمون في مصلى جامع

على الأقل على وجه الاستحباب

فلعل هذا وجه من يختار مثل هذا

(وقال بعضهم: من محاسن الإسلام يوم الجمعة ببغداد، وصلاة التراويح بمكة، ويوم العيد بطرسوس.

قال الخطيب: من شهد يوم الجمعة بمدينة السلام عظم الله في قلبه محل الإسلام، لأن مشايخنا كانوا يقولون: يوم الجمعة ببغداد كيوم العيد في غيرها من البلاد)

انتهى

وكان هناك موضوع حول هذه العبارة (من محاسن الإسلام) فيه مشاركات لشيخنا الشيخ عبد الرحمن الفقيه

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=341280#post341280

ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 01 - 09, 02:11 ص]ـ

توضيح أو صحراء الصواب أو مسجد بجوار البر فيكون جزء من المصلين في المسجد مع الإمام والجزء الآخر خارج المسجد

ليتسع المكان أما في الصحراء فهذا مخالف للسنة وكما ذكرت اشترط بعض أهل العلم البينيان

والله أعلم

قال الباجي - رحمه الله -

((فصل) فأما الجامع فإنه من شروط الجمعة ولا خلاف في ذلك إلا خلاف لا يعتد به مما نقله القزويني في كتابه عن أبي بكر الصالحي وتأوله على رواية ابن القاسم عن مالك وتأوله في المسألة التي في المدونة أن الجمعة تقام في القرية المتصلة البنيان التي بها الأسواق وترك ذكر الأسواق مرة أخرى فقال أبو بكر الصالحي لو كان من صفة القرية أن يكون فيها الجامع لذكره قال الإمام أبو الوليد رضي الله عنه وهذا عندي غير صحيح لأنه إنما قصد من ذكر القرية إلى ما يختص بصفاتها دون أن يذكرها فهو شرط منفرد عنها كما لم يذكر أن تكون معمورة بعدد تنعقد بهم الجمعة وأن يحضرها إمام وأن يكونوا مؤمنين وغير ذلك من الشروط على أنه قد تقدم من قول مالك في المختصر الكبير إن كانت القرية بيوتها متصلة وطرقها في وسطها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير