[- قواعد وضوابط في مسألة التشبه بالكفار -]
ـ[أبوعبدالرحمن المكي التميمي]ــــــــ[08 - 01 - 09, 09:29 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد:
فهذا تلخيص لبعض ماجاء في شريط الشيخ الفاضل خالد بن عثمان السبت حفظه الله عن حكم التشبه وقد كنت استمعت لشريط " التشبه " وفرّغت منه ما أحتاجه ثم وجدت في موقع الشيخ الجديد تفريغا للمحاضرة فانتخبت من التفريغ التعريف والقواعد والضوابط لأهميتها ونسقتها واكتفيت بمثال واحد للقاعدة وقد أزيد في بعض القواعد وتركت أشياء كثيرة ذكرها الشيخ بعد ذكره للقواعد فمن أرادها فليستمع للشريط أو يقرأ التفريغ والله الموفق ...
ما هي حقيقة التشبه؟:
التشبه هو المحاكاة، فإذا حاكيت غيرك في قوله أو في فعله أوفي سائر شؤونه فإنك تكون قد تشبهت به.
وحقيقته في معناه الشرعي: هو محاكاة من تقصد مباينته في شيء من خصائصه مطلقاً، وفي غير ما يختص به قصداً.
توضيح التعريف:
إذا حاكينا غيرنا ممن أراد الله -عز وجل- أن نباينه في شيء من خصائصه والأمور التي أختص بها دون غيره فإن هذا هو التشبه، سواء قصدنا بذلك المشابهة أو لم نقصد ذلك، وأما في الأمور التي لا تختص به فإن ذلك يعود إلى قصد الفاعل.
وما معنى محاكاة الكفار والتشبه بهم؟
هو محاكاتهم في شيء من عقائدهم أو عباداتهم أو عاداتهم المختصة، أو غير ذلك من أنماط سلوكهم التي تكون من خصائصهم، والتي يتفردون بها دون غيرهم، والتي عرفوا بها وصارت شعاراً عليهم.
فالقضايا الدينية لا يجوز أن نشابههم بها بحال من الأحوال -على تفصيل سيأتي- وأما القضايا العادية فإنها على قسمين:
القسم الأول: لا يجوز أن نتشبه بهم فيه، وهي الأمور التي هي بمثابة الشعار لهم، أو التي يفعلونها دون غيرهم، وهي من خصائصهم في العادات والأزياء، وما إلى ذلك، فهذا أمر يحرم محاكاتهم فيه.
القسم الثاني: أمور العادات الأخرى فالأصل فيها الإباحة، ويجوز للناس أن يفعلوها، لكن بشرط أن لا يكون ذلك بقصد محاكاة الكافر، وعلى أن يكون ذلك فيما ليست من خصائصهم.
ذكر بعض القواعد والضوابط العامة في باب التشبه:
القاعدة الأولى:
"كل ما كان من خصائص الكفار الدينية والعادية فإنه يحرم التشبه بهم فيه مطلقاً دون التفات إلى القصد"
وقد أشرت إلى هذا المعنى قبل قليل في شرح ضابط أو معنى التشبه.
هذه القاعدة إذا حفظناها انحلت كثير من الإشكالات، فكل ما كان من خصائص الكفار الدينية والعادية فإنه يحرم التشبه بهم فيه مطلقاً دون التفات إلى قصد الفاعل.
فلو أن أحداً من الناس لبس زُنَّاراً -وهو ما يشده النصارى على أوساطهم- فإن ذلك لا ينظر فيه إلى قصد الفاعل، بل يحرم عليه ذلك مطلقاً؛ لأنه من خصائصهم الدينية.
وكذلك لو أنه فعل شيئاً من خصائصهم العادية، وقال: أنا لا أقصد ذلك، فإنه لا يجوز له هذا الفعل، وإن كان قصده سليماً.
وبهذا نعرف أن القضايا الدينية والعبادية تتعلق بموضوع التشبه سواءً انتشرت عند الناس أو لم تنتشر.
فلو أنه انتشر بين الناس موضة من الموضات -وهي لبس الزنار مثلاً- فهذه لا تغير من حقيقة الحكم ولو لبسه أهل الأرض جميعاً؛ فإنه لا يجوز للمسلم أن يلبسه.
أما قضايا العادات فيتغير الحكم معها بالانتشار، فالأمور التي هي من عاداتهم ولا تتعلق بدينهم إذا صارت من غير ما يختص بهم فإنه يجوز للناس أن يفعلوها، وأن يقوموا بها، أو يلبسوا هذه الأزياء؛ لأن ذلك لم يعد مما يتميز به الكفار.
وما ضابط كون الشيء من خصائص الكفار؟
هو أن يكون مما يفعلونه دون غيرهم، أو أن يكون ذلك شعاراً لهم بحيث يُظن بمن فعله أنه منهم، وإن وجد من يفعله من بعض الأفراد الذين قد يحسبون على المسلمين، فإن ذلك يبقى من خصائصهم، وفعل هؤلاء الأفراد ممن تقحموا هذا الفعل وأقدموا عليه لا يغير من حقيقة الحكم شيئاً.
وما مرجع ذلك؟
مرجع ذلك إلى العرف، فإذا شاع في أعراف الناس وذاع أن هذا الأمر يفعله سائر الناس وهو ليس من قضاياهم الدينية فإنه يجوز للمسلم أن يفعل ذلك.
القاعدة الثانية:
"كل ما زال اختصاصه بالكفار من العادات فإنه ليس من التشبه"
وهذه ذكرتها مفردة من أجل أن تحفظ وتضبط، وإلا فقد أشرت إليها في شرح القاعدة السابقة.
وما مثال ذلك؟
¥