تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة في صلاة النافلة في الحضر.]

ـ[عمر بن العوض]ــــــــ[15 - 01 - 09, 11:49 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم.

في البداية أسأل الله أن ينصر إخواننا في غزة وفي كل مكان

آمين.

مسألة في صلاة النافلة في الحضر.


هل يجوز للقادر الإيماء في الركوع والسجود في صلاة النافلة في الحضر؟

شكرا ً.

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[16 - 01 - 09, 12:21 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31260

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82707

ـ[عمر بن العوض]ــــــــ[16 - 01 - 09, 06:42 م]ـ
ابو الحسن الأثري .... بارك الله بك.

سوف أعيد صياغة السؤال مرة أخرى:

من المعلوم جواز الصلاة في النافلة جالسا ً , ولكن هل يجوز الإيماء في الركوع والسجود؟

السؤال هنا غير متعلق في الصلاة على الدابة أو السيارة أو الطائرة.

أرجوا أن يكون السؤال واضح.

ـ[زياد عوض]ــــــــ[19 - 01 - 09, 11:41 ص]ـ
السؤال:
ما هو حكم السجود والركوع بالإيماء لمن يصلي النافلة جالسا وذلك كله بدون عذر.

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:

أما الركوع جالسا من غير ما عذر في صلاة النافلة فهو جائز لما في صحيح مسلم من حديث عائشة من أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان إذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما وإذا افتتح الصلاة قاعداً ركع قاعداًَ" وجاء عنها رضي الله عنها في الصحيحين: "أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحواً من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع" وفي رواية: "ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك" وقد حمل بعض أهل العلم قعوده في الركوع على أنه للعذر وقال بعضهم: إنه لبيان الجواز أما قيامه للركوع فهو بيان للأفضل إذ إن ذلك أكمل خشوعا وأعظم خضوعا من الركوع جالسا، ويؤيد جواز الركوع بالإيماء من غير عذر في النافلة عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة" وهو في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر فقوله: ((قاعدا)) يقابل حالين هما قيامه وركوعه.
أما السجود بالإيماء من غير عذر فإنه لا يجوز في أصح قولي العلماء -وهو قول الجمهور- لعدم وروده إلا في حال العذر ولأن الإيماء يفوت به حقيقة السجود وهو وضع الجبهة على الأرض وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود على سبعة أعظم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة و أشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين" فإذا أومأ مع إمكان السجود لم يأت بما أمر به من السجود على سبعة أعظم فلا يجوز الإيماء بالسجود مع إمكانه.

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[19 - 01 - 09, 12:25 م]ـ
=========

ـ[عمر بن العوض]ــــــــ[20 - 01 - 09, 09:30 م]ـ
شيخي الفاضل ... زياد عوض

حفظه الله.

بارك الله فيك ونفع بك وأحسن إليك.

الحمدلله على تعلم هذه المسألة.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 04 - 10, 07:57 م]ـ
ألا يرد على ما قاله الشيخ حفظه الله " صلاة المتنفل المضطجع "
فهو يومئ إيماء في ركوعه وسجوده - قطعا - مع القدرة على السجود؟!
وما يقال في " المضطجع " يقال في " القاعد "
والأول له الربع والثاني له النصف
أليس كذلك؟

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[22 - 04 - 10, 04:23 م]ـ
رأيت هذا فيه فائدة وإجابة على ما سألت:
==
رقم الفتوى: 75981
عنوان الفتوى: تنفل القاعد والمضطجع
تاريخ الفتوى: 22 جمادي الثانية 1427/ 19 - 07 - 2006
السؤال
كيف تكون صلاة السنة وأنا نائم أو جالس؟ وجزاكم الله خيراً.

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ السائل يريد بيان كيفية صلاة النفل وهو جالس فإن معنى ذلك أن يأتي بصلاة النافلة على هيئتها المعروفة إلا أنه يجلس بدل القيام فيها ويومئ للركوع من الجلوس ويأتي بالسجود العادي ولو كان صحيحاً لا عذر له، لكن الأجر هنا ينقص بالنصف في حق من ليس له عذر يشق معه القيام، كما أسلفنا في الفتوى رقم: 50899.
وأما تنفل المضطجع الذي يعبر عنه بالنائم، فعلى القول بجوازه للقادر فمعناه أن يتنفل وهو متكئ لكن يجلس للركوع والسجود، ففي الترمذي وغيره: عن عمران بن حصين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: من صلى قائماً فهو أفضل ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد. قال في تحفة الأحوذي: قال الخطابي في المعالم لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائماً كما رخصوا فيها قاعداً، فإن صحت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن من بعض الرواة مدرجة في الحديث قياساً على صلاة القاعدة أو اعتباراً بصلاة المريض نائماً إذا لم يقدر على القعود دلت على جواز تطوع القادر على القعود مضطجعاً، قال: ولا أعلم أني سمعت نائماً إلا في هذا الحديث، وقال ابن بطال، وأما قوله من صلى نائماً فله نصف أجر القاعد فلا يصح معناه عند العلماء لأنهم مجمعون على أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماء، قال: وإنما دخل الوهم على ناقل الحديث وتعقب ذلك العراقي فقال: أما نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة التطوع مضطجعاً للقادر فمردود فإن في مذهب الشافعية وجهين الأصح منهما الصحة وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض في الإكمال أحدها الجواز مطلقاً في الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض وقد روى الترمذي بإسناده عن الحسن البصري جوازه فيكف يدعي مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق. انتهى.
وقال في تحفة المحتاج ممزوجاً بنص المنهاج في الفقه الشافعي: وللقادر التنفل) ولو نحو عيد (قاعداً) إجماعاً ولكثرة النوافل (وكذا مضطجعاً) والأفضل كونه على اليمين (في الأصح) .... إلى أن قال: ويلزم المضطجع القعود للركوع والسجود أما مستلقياً فلا يصح مع إمكان الاضطجاع وإن تم ركوعه وسجوده لعدم وروده أي والنائم إنما يتبادر منه المضطجع. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=75981&Option=FatwaId

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير