تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حُكْمُ قَوْلِ بَعْضِ النّاسِ: "حَرّامٌ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا"

ـ[أبو عُمر يونس الأندلسي]ــــــــ[28 - 01 - 09, 02:28 م]ـ

مجموع فتاوى ورسائل العلاّمة ابن عثيمين

كتاب المناهي اللفظية

(457) وسئل أيضًا: عن حكم ما درج على ألسنة بعض الناس من قولهم:" حرام عليك أن تفعل كذا وكذا "؟

فأجاب بقوله:هذا الذي وصفوه بالتحريم إما أن يكون مما حرمه الله كما لو قالوا حرام أن يعتدي الرجل على أخيه وما أشبه ذلك فإن وصف هذا الشيء بالحرام صحيح مطابق لما جاء به الشرع.

وأما إذا كان الشيء غير محرم فإنه لا يجوز أن يوصف بالتحريم ولو لفظًا؛ لأن ذلك قد يوهم تحريم ما أحل الله - عز وجل - أو يوهم الحجر على الله - عز وجل - في قضائه وقدره بحيث يقصدون بالتحريم التحريم القدري؛ لأن التحريم يكون قدريًّا ويكون شرعيًّا فما يتعلق بفعل الله - عز وجل - فإنه يكون تحريمًا قدريًا، وما يتعلق بشرعه فإنه يكون تحريمًا شرعيًّا وعلى هذا فينهى هؤلاء عن إطلاق مثل هذه الكلمة ولو كانوا لا يريدون بها التحريم الشرعي؛ لأن التحريم القدري ليس إليهم أيضًا بل هو إلى الله - عز وجل - هو الذي يفعل ما يشاء فيحدث ما شاء أن يحدث ويمنع ما شاء أن يمنعه، فالمهم أن الذي أرى أنهم يتنزهون عن هذه الكلمة وأن يبتعدوا عنها وإن كان قصدهم في ذلك شيئًا صحيحًا. والله الموفق.

(458) سئل فضيلة الشيخ: قلتم في الفتوى رقم " 457 ": أن التحريم يكون قدريًّا ويكون شرعيًّا فنأمل من فضيلتكم التكرم ببيان بعض الأمثلة؟

فأجاب بقوله: سؤالكم عما ورد في جوابنا رقم " 457 " من أن التحريم يكون قدريًّا ويكون شرعيًّا وطلبكم أمثلة لذلك فإليكم ما طلبتم:

فمن التحريم القدري قوله تعالى في موسى: {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ}. وقوله تعالى: {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ}. ومن التحريم الشرعي قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}. وقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} الآية.

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[28 - 01 - 09, 03:43 م]ـ

جزاك الله خير الجزاء,

وهل أنت من أظنه هو؟

ـ[أبو عُمر يونس الأندلسي]ــــــــ[28 - 01 - 09, 04:45 م]ـ

جزاك الله خير الجزاء,

وهل أنت من أظنه هو؟

ومن يكونُ "هو"؟ (ابتسامة)

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[28 - 01 - 09, 04:55 م]ـ

جزاكم الله خيرًا أخانا الكريم أبا عمر.

ورحم الله فضيلة الشيخ العثيمين.

ـ[أبو عُمر يونس الأندلسي]ــــــــ[28 - 01 - 09, 07:13 م]ـ

جزاكم الله خيرًا أخانا الكريم أبا عمر.

ورحم الله فضيلة الشيخ العثيمين.

آمين، و إياكم أخي الكريم.

ـ[ريحانة الإيمان]ــــــــ[28 - 01 - 09, 07:27 م]ـ

أو يوهم الحجر على الله - عز وجل - في قضائه وقدره بحيث يقصدون بالتحريم التحريم القدري؛

أتمنى أن توضحوا ذلك لي بصورة أوضح, مامعنى يوهم الحجر على الله؟

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[28 - 01 - 09, 07:30 م]ـ

بورك بكم على مثل هذه الدرة الثمينة.

ولكن عندي سؤال أو استفهام:

وإن كان اللفظ يطلق من باب العادة والعرف فقط! ولا يعنى به إلا الزجر أو إظهار شدة قبح الفعل لا التحريم القدري أو الشرعي؟ وهذا هو الغالب على الناس بحكم العرف والعادة والعبرة في المعنى لا اللفظ والنية لها أثرها أيضاً، أليس كذلك؟

ـ[أبو عُمر يونس الأندلسي]ــــــــ[28 - 01 - 09, 08:27 م]ـ

أتمنى أن توضحوا ذلك لي بصورة أوضح, مامعنى يوهم الحجر على الله؟

قال ابن منظور في (لسانُ العربِ)، في مادّة: (حَجَرَ):

ويقال تَحَجَّرَ على ما وَسَّعه اللهُ أَي حرّمه وضَيَّقَهُ وفي الحديث لقد تَحَجَّرْتَ واسعاً أَي ضيقت ما وسعه الله وخصصت به نفسك دون غيرك ...

فالذي فَهِمتُهُ من كلام الشيخِ ـ رحمه الله ـ أن مَن يتلفّظ بهذه العبارة لا يخرج عن حالتين:

الأولى: أن ما وصفه بالحرمة، يكون حراما شرعا، فحينها لا شيئ على القائل.

الثانية: أن يكون الموصوفُ بالحُرمة غير مُحرّم شرعا، فحينها يكونُ صاحبُنا قد ضيّق (حجّر) واسعا، حيثُ جعل (ولو لفظا، ولهذا قال رحمه الله: يوهم، لأن القائل لا يقصد تحريم ما أحله الله) شيئا أباحهُ الله حراما. فهذا تضييق لِما قد وسّعهُ الله على عباده.

و الله أعلم.

و لعلّ الإخوة يوضّحون الأمر أكثر أو يصحّحون ما وجب تصحيحُهُ.

ـ[أبو عُمر يونس الأندلسي]ــــــــ[28 - 01 - 09, 08:42 م]ـ

ولكن عندي سؤال أو استفهام:

وإن كان اللفظ يطلق من باب العادة والعرف فقط! ولا يعنى به إلا الزجر أو إظهار شدة قبح الفعل لا التحريم القدري أو الشرعي؟ وهذا هو الغالب على الناس بحكم العرف والعادة والعبرة في المعنى لا اللفظ والنية لها أثرها أيضاً، أليس كذلك؟

و فيك بارك الله أخي الكريم.

أصلا، الشيخُ سُئل عن لفظة اعتادها الناس في كلامهم، و هو يعلم رحمه الله أن قائلها لا يريد تحريم ما أحلّه الله، و الدّليلُ أن الشيخ قال: "لأن ذلك قد يوهم تحريم ما أحل الله - عز وجل - أو يوهم الحجر على الله - عز وجل - في قضائه وقدره".

فالظاهرُ أن الشيخَ ـ رحمه الله ـ كان يرى عدم جواز هذه المقولة في ما لم تثبُت حُرمته شرعا، حتى ولو على سبيل العادة و العرف. و الدّليلُ قولُه: " وأما إذا كان الشيء غير محرم فإنه لا يجوز أن يوصف بالتحريم ولو لفظًا ".

هذا ما فهمتُهُ من كلامه ـ تغمّدهُ اللهُ برحمته ـ

و الله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير