تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في المسح على الجوربين]

ـ[أم ديالى]ــــــــ[28 - 01 - 09, 12:42 ص]ـ

اخواني اذا كان الشخص يلبس جوربين فوق بعضهما سؤالي حول المسح عليهما ..

هل فهمي صحيح:

سأفترض ان الشخص توضأ وغسل رجليه والان لبس الشراب على طهارة .. عندنا حالتين:

- اذا نقض وضوءه وتوضأ للعشاء ومسح على الشراب العلوي جاز ذلك ... لكن اذا نزع العلوي عند النوم وقام لصلاة الفجر لا يجوز له ان يمسح على الشراب لابد ان ينزعهما ويغسل رجليه.

- اذا لم ينتقض وضوؤه ونزع عند النوم الشراب العلوي وقام لصلاة الفجر يجوز لع المسح على الشراب الأول (السفلي)

هل فهمي للمسألة صحيح؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[28 - 01 - 09, 02:02 ص]ـ

الشرح الممتع للشيخ العثيمين 1/ 150

قوله: «فإِن لَبِسَ خُفًّا على خُفٍّ قبل الحَدَث فالحُكم للفوقاني»، وهذا يقع كثيراً كالشُّراب والكنادر، فهذا خُفٌّ على جَورب.

ولا يجوز المسح عليهما إِن كانا مَخْرُوقين على المذهب، ولو سَتَرَا؛ لأنَّه لو انفرد كلُّ واحد منهما لم يجز المسح عليه، فلا يمسح عليهما.

مثاله: لو لَبِسَ خُفَّين أحدُهما مخروق من فوق، والآخر مخروق من أسفل، فالسَّتر الآن حاصل، لكن لو انفرد كلُّ واحد لم يجز المسحُ عليه فلا يجوز المسح عليهما.

ولو كانا سليمين جاز المسحُ عليهما، لأنَّه لو انفرد كلُّ واحد منهما جاز المسح عليه.

والصَّحيح: جواز المسح عليهما مطلقاً، بناءً على أنه لا يُشترط سترُ محلِّ الفرض ما دام اسم الخُفِّ باقياً.

وإِذا لَبِسَ خُفًّا على خُفٍّ على وجه يصحُّ معه المسحُ، فإِن كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني، وإن كان بعد الحدث فالحكم للتحتاني، فلو لَبِسَ خفًّا ثم أحدث، ثم لبس خُفًّا آخر فالحكم للتحتاني، فلا يجوزُ أن يمسح على الأعلى.

فإِن لَبِسَ الأعلى بعد أن أحدث، ومسح الأسفل فالحكم للأسفل، كما لو لبس خُفًّا ثم أحدث، ثم مسح عليه، ثم لبس خفًّا آخر فوق الأوَّل وهو على طهارةِ مَسْحٍ عند لبسه للثاني، فالمذهب أنَّ الحكم للتَّحتاني؛ لأنَّه لبس الثاني بعد الحَدَث.

وقال بعض العلماء: إِذا لبس الثَّاني على طهارة؛ جاز له أن يمسح عليه (2)؛ لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «فإني أدخلتهما طاهرتين» (3)، وهو شامل لطهارتهما بالغسل والمسح، وهذا قول قويٌّ كما ترى. ويؤيِّدُه: أنَّ الأصحاب ـ رحمهم الله ـ نَصُّوا على أن المسح على الخُفَّين رافع للحدث، فيكون قد لَبِسَ الثَّاني على طهارة تامَّة، فلماذا لا يمسح؟ (4).

أما لو لَبِسَ الثَّاني وهو محدثٌ فإِنه لا يمسحُ؛ لأنه لبسه على غير طهارة.

وقوله: «فالحكم للفوقاني» هذا لبيان الجواز فإِنه يجوز أن يمسحَ على التَّحتاني حتى ولو كان الحكم للفوقاني.

وإِذا كان في الحال التي يمسح فيها الأعلى؛ فَخَلَعه بعد مسحه؛ فإِنه لا يمسح التَّحتاني، هذا هو المذهب.

والقول الثَّاني: يجوز جعلاً للخُفَّين كالظِّهارة والبِطَانة (5)، وذلك فيما لو كان هناك خُفٌّ مكوَّنٌ من طبقتين العُليا تُسمَّى الظِّهارة والسُّفلى تُسمَّى البِطَانة، فلو فرضنا في مثل هذا الخُفِّ أنه تمزَّق من الظِّهارة بعد المسح عليه، وهو الوجه الأعلى فإِنه يمسح على البِطَانة، وهي الوجه الأسفل حتى على المذهب (6).

فالذين يقولون بجواز المسح على الخُفِّ الأسفل بعد خلع الخُفِّ الأعلى بعد الحدث قالوا: إِنما هو بمنزلة الظِّهارة والبطانة، فهو بمنزلة الخُفِّ الواحد. وهذا القول أيسر للنَّاس؛ لأن كثيراً من الناس يلبس الخُفَّين على الجورب ويمسح عليهما، فإِذا أراد النوم خلعهما، فعلى المذهب لا يمسح على الجورب بعد خلع الخُفَّين؛ لأنَّ زمن المسح ينتهي بخلع الممسوح. وعلى القول الثَّاني: يجوز له أن يمسحَ على الجورب، فإذا مسح ولبس خُفَّيه جاز له أن يمسح عليه مرَّة ثانية؛ لأنه لبسهما على طهارة، ولا شَكَّ أنَّ هذا أيسر للنَّاس؛ والفتوى به حسنة، ولا سيَّما إِذا كان قد صدر من المستفتي ما قبل ذلك فيُفتى بما هو أحوط .. اهـ

ـ[ابن البجلي]ــــــــ[28 - 01 - 09, 03:04 ص]ـ

العبارتان تفهمان انهما بمعنى واحد والله اعلم

ولعلك تجدين من الاخوة من يجيبك ان شاء الله

ـ[أم ديالى]ــــــــ[29 - 01 - 09, 01:20 ص]ـ

إخواني الكرام لا اريدكم ان تنقلوا لي كلام اهل العلم فقد قرأت مسبقا ولكن اريدكم ان تقولوا لي ان كان فهمي صحيح أم لا .. وقد كتبت ما فهمته من كلام اهل العلم ..

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[29 - 01 - 09, 05:28 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

بما أن المسألة خلافية بين أهل العلم

فيرجى أن تنقل عبارة أهل العلم التي تسأل عنها الأخت حتى ننظر في فهمنا جميعا للنص ونقارن بين ما كتبت الأخت في أول مشاركة، وبين نص الشيخ أو العالم، فكيف لنا أن نعرف؟؟

والله المستعان

ـ[علي حسن السيد]ــــــــ[14 - 04 - 10, 09:30 م]ـ

اخواني اذا كان الشخص يلبس جوربين فوق بعضهما سؤالي حول المسح عليهما

وأنا أسأل سؤال: هل يجوز المسح على الجوربين أصلا

أم هي مسألة خلافية أيضا؟

http://www.4shared.com/file/nA31zmgf/___online.html

أرجو الإجابة لأني أبحث في هذا الموضوع

وهل نوقش في الملتقى؟

وجزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير