تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أسئلة للمختصين في المذهب الحنفي حول قنوت النوازل]

ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[11 - 01 - 09, 11:31 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اريد ان اعرف ما هو الراي المقدم في المذهب الحنفي من ناحية:

مشروعية قنوت النوازل

كيفية الدعاء بمعنى هل هناك صيغة ثابتة ام ما يناسب المقام

مشروعية رفع اليدين بالنسبة للامام من عدمه

هل يشمل كل اوقات الصلوات ام هو مخصوص بصلاة معينة

ارجو ان يكون الجواب من خلال المصادر المعتمدة في المذهب

وبارك الله فيكم

ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[12 - 01 - 09, 02:36 ص]ـ

للرفع

ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 01 - 09, 02:44 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إن كنت تقصد المذهب عند المتأخرين

فهو استحباب قنوت النازلة في صلاة الفجر واختلف فيه هل هو قبل الركوع أم بعده

(ومقتضى هذا أن القنوت لنازلة خاص بالفجر ويخالفه ما ذكره المؤلف معزيا إلى الغاية من قوله في صلاة الجهر ولعله محرف عن الفجر وقد وجدته بهذا اللفظ في حواشي مسكين وكذا في الأشباه وكذا في شرح الشيخ إسماعيل لكنه عزاه إلى غاية البيان ولم أجد المسألة فيها فلعله اشتبه عليه غاية السروجي بغاية البيان لكن نقل عن البناية ما نصه إذا وقعت نازلة قنت الإمام في الصلاة الجهرية وقال الطحاوي لا يقنت عندنا في صلاة الفجر في غير بلية أما إذا وقعت فلا بأس به ا هـ.

ولعل في المسألة قولين فليراجع ثم لينظر هل القنوت للنازلة قبل الركوع أو بعده وظاهر حملهم ما رواه الشافعي في الفجر على النازلة يقتضي الثاني ثم رأيت الشرنبلالي في مراقي الفلاح صرح بذلك واستظهر الحموي في حواشي الأشباه الأول وما ذكرناه أظهر.*

)

وفي كتاب ابن عابدين

((قوله ولا يقنت لغيره) أي غير الوتر، وهذا نفي لقول الشافعي رحمه الله إنه يقنت للفجر.

مطلب في القنوت للنازلة (قوله إلا لنازلة) قال في الصحاح: النازلة الشديدة من شدائد الدهر، ولا شك أن الطاعون من أشد النوازل أشباه.

(قوله فيقنت الإمام في الجهرية) يوافقه ما في البحر والشرنبلالية عن شرح النقابة عن الغاية: وإن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر.

وهو قول الثوري وأحمد ا هـ وكذا ما في شرح الشيخ إسماعيل عن البنانية: إذا وقعت نازلة قنت الإمام في الصلاة الجهرية، لكن في الأشباه عن الغاية: قنت في صلاة الفجر، ويؤيده ما في شرح المنية حيث قال بعد كلام: فتكون شرعيته: أي شرعية القنوت في النوازل مستمرة، وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وهو مذهبنا وعليه.

الجمهور.

وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية، فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما القنوت في الصلوات كلها للنوازل فلم يقل به إلا الشافعي، وكأنهم حملوا ما روي عنه عليه الصلاة والسلام {أنه قنت في الظهر والعشاء} كما في مسلم، وأنه {قنت في المغرب} أيضا كما في البخاري على النسخ لعدم ورود المواظبة والتكرار الواردين في الفجر عنه عليه الصلاة والسلام ا هـ وهو صريح في أن قنوت النازلة عندنا مختص بصلاة الفجر دون غيرها من الصلوات الجهرية أو

السرية.

ومفاده أن قولهم بأن القنوت في الفجر منسوخ معناه نسخ عموم الحكم لا نسخ أصله كما نبه عليه نوح أفندي، وظاهر تقييدهم بالإمام أنه لا يقنت المنفرد، وهل المقتدي مثله أم لا؟ وهل القنوت هنا قبل الركوع أم بعده؟ لم أره.

والذي يظهر لي أن المقتدي يتابع إمامه إلا إذا جهر فيؤمن وأنه يقنت بعد الركوع لا قبله، بدليل أن ما استدل به الشافعي على قنوت الفجر وفيه التصريح بالقنوت بعد الركوع حمله علماؤنا على القنوت للنازلة، ثم رأيت الشرنبلالي في مراقي الفلاح صرح بأنه بعده؛ واستظهر الحموي أنه قبله والأظهر ما قلناه، والله أعلم.

(قوله وقيل في الكل) قد علمت أن هذا لم يقل به إلا الشافعي، وعزاه في البحر إلى جمهور أهل الحديث، فكان ينبغي عزوه إليهم لئلا يوهم أنه قول في المذهب)

انتهى

والله أعلم بالصواب

ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[12 - 01 - 09, 02:32 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إن كنت تقصد المذهب عند المتأخرين

فهو استحباب قنوت النازلة في صلاة الفجر واختلف فيه هل هو قبل الركوع أم بعده

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير