تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(ومقتضى هذا أن القنوت لنازلة خاص بالفجر ويخالفه ما ذكره المؤلف معزيا إلى الغاية من قوله في صلاة الجهر ولعله محرف عن الفجر وقد وجدته بهذا اللفظ في حواشي مسكين وكذا في الأشباه وكذا في شرح الشيخ إسماعيل لكنه عزاه إلى غاية البيان ولم أجد المسألة فيها فلعله اشتبه عليه غاية السروجي بغاية البيان لكن نقل عن البناية ما نصه إذا وقعت نازلة قنت الإمام في الصلاة الجهرية وقال الطحاوي لا يقنت عندنا في صلاة الفجر في غير بلية أما إذا وقعت فلا بأس به ا هـ.

ولعل في المسألة قولين فليراجع ثم لينظر هل القنوت للنازلة قبل الركوع أو بعده وظاهر حملهم ما رواه الشافعي في الفجر على النازلة يقتضي الثاني ثم رأيت الشرنبلالي في مراقي الفلاح صرح بذلك واستظهر الحموي في حواشي الأشباه الأول وما ذكرناه أظهر.*

)

وفي كتاب ابن عابدين

((قوله ولا يقنت لغيره) أي غير الوتر، وهذا نفي لقول الشافعي رحمه الله إنه يقنت للفجر.

مطلب في القنوت للنازلة (قوله إلا لنازلة) قال في الصحاح: النازلة الشديدة من شدائد الدهر، ولا شك أن الطاعون من أشد النوازل أشباه.

(قوله فيقنت الإمام في الجهرية) يوافقه ما في البحر والشرنبلالية عن شرح النقابة عن الغاية: وإن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر.

وهو قول الثوري وأحمد ا هـ وكذا ما في شرح الشيخ إسماعيل عن البنانية: إذا وقعت نازلة قنت الإمام في الصلاة الجهرية، لكن في الأشباه عن الغاية: قنت في صلاة الفجر، ويؤيده ما في شرح المنية حيث قال بعد كلام: فتكون شرعيته: أي شرعية القنوت في النوازل مستمرة، وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وهو مذهبنا وعليه.

الجمهور.

وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية، فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما القنوت في الصلوات كلها للنوازل فلم يقل به إلا الشافعي، وكأنهم حملوا ما روي عنه عليه الصلاة والسلام {أنه قنت في الظهر والعشاء} كما في مسلم، وأنه {قنت في المغرب} أيضا كما في البخاري على النسخ لعدم ورود المواظبة والتكرار الواردين في الفجر عنه عليه الصلاة والسلام ا هـ وهو صريح في أن قنوت النازلة عندنا مختص بصلاة الفجر دون غيرها من الصلوات الجهرية أو

السرية.

ومفاده أن قولهم بأن القنوت في الفجر منسوخ معناه نسخ عموم الحكم لا نسخ أصله كما نبه عليه نوح أفندي، وظاهر تقييدهم بالإمام أنه لا يقنت المنفرد، وهل المقتدي مثله أم لا؟ وهل القنوت هنا قبل الركوع أم بعده؟ لم أره.

والذي يظهر لي أن المقتدي يتابع إمامه إلا إذا جهر فيؤمن وأنه يقنت بعد الركوع لا قبله، بدليل أن ما استدل به الشافعي على قنوت الفجر وفيه التصريح بالقنوت بعد الركوع حمله علماؤنا على القنوت للنازلة، ثم رأيت الشرنبلالي في مراقي الفلاح صرح بأنه بعده؛ واستظهر الحموي أنه قبله والأظهر ما قلناه، والله أعلم.

(قوله وقيل في الكل) قد علمت أن هذا لم يقل به إلا الشافعي، وعزاه في البحر إلى جمهور أهل الحديث، فكان ينبغي عزوه إليهم لئلا يوهم أنه قول في المذهب)

انتهى

والله أعلم بالصواب

جزاكم الله خيرا واثابكم جنات عدن تجري من تحتها الانهار .. امين

الذي فهمته - باختصار - ان الاحناف يرون القنوت في صلاة الفجر ... لكن ماذا عن اجابة السؤالين الثاني والثالث لاني في الحقيقة اصلي في مسجد يشغله امام حنفي المذهب حيث يدعو فقط في صلاة الفجر دون رفع يديه ويقرا دعاء الوتر {اللهم اهدنا فيما هديت} ثم الدعاء الوارد عن عمر رضي الله عنه بعد منتصف رمضان {اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون اوليائك .. الخ} وكل ذلك بالعموم دزن تخصيص للنازلة او الدعاء على من كان السبب فيها كما هو الوارد في هديه صلى الله عليه وسلم في دعاء قنوت النوازل.

وبارك الله فيكم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 01 - 09, 03:29 م]ـ

بارك الله فيكم ونفع بكم

مذهب الحنفية - فيما أعلم - ضيق في الدعاء بغير المأثور في الصلاة

وضيق أيضا في تسمية أشخاص معينيين في الصلاة في الدعاء لهم أو عليهم

والحديث الوارد في ذلك يقولون أنه منسوخ

فيقولون الذي نسخ هو ذكر الأسماء والأشخاص

فلا يشرع عندهم ذكر أسماء الأشخاص في الصلاة

أما رفع اليدين فمختلف فيه

وننبه إلى أمر وهو أن بعض كلام الحنفية عن رفع اليدين هو حين التكبير قبل القنوت بعد القراءة

على أثر عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -

قال ابن أبي شيبة

(قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان عن مخارق عن طارق بن شهاب أنه صلى خلف عمر بن الخطاب الفجر فلما فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر ثم ركع)

انتهى

فالقنوت بعد القراءة مذهب المالكية في الفجر إلا أنهم لا يكبرون قبل القنوت بعد القراءة

وعند الحنفية نفس هذا الفعل ولكن في صلاة الوتر لا الفجر

وهم يكبرون ويرفعون أيديهم عند هذا التكبير

أما في قنوت النازلة

فإن كان قبل الركوع فأظن أن هذا الكلام أقرب

وإن كان بعد الركوع فلا

وفي الحقيقة لو طبقنا أثر عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وهو في قنوت النازلة على قول جماهير أهل العلم

لأن جماهير أهل العلم لا يرون القنوت في الفجر إلا إذا نزلت نازلة

وننبه على هذا لأن هناك من يفهم برفع اليدين في هذه المسألة الرفع كحال الداعي

ويكون الوارد في كتب الحنفية هو الرفع حال التكبير كالرفع في تكبيرة الاحرام

فليعلم

وأما الجمع بين دعاء الحسن ودعاء عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في القنوت فهذا استحسنه جمع من العلماء وتعقبوا في ذلك

وحيث كلامنا عن الحنفية فقد تعقبهم ابن الهمام

وأظن فعل هذا الإمام هو على هذا الأصل

والله أعلم بالصواب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير